نبيل شرف الدين من القاهرة: أصدرت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في قضية المعارض المصري أيمن نور، رئيس حزب quot;الغدquot; المسجون حالياً بعد إدانته بتهمة تزوير توكيلات لتأسيس الحزب.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي يقع في ثمانين صفحة إن لجنة شئون الأحزاب السياسية لو فطنت لتزوير تلك التوكيلات قبل إصدار قرارها بتأسيس حزب الغد ربما كان لها رأى آخر في إقرار تأسيس الحزبquot;، حسب ما ورد في منطوق حيثيات حكم المحكمة .

المحكمة الدستورية

وذكرت المحكمة أن ما تقدم من أدلة وثقت بها المحكمة وارتاحت إليها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أي شائبة وكفايتها للتدليل على صحة وثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهمين بالوصف الذي أسبغته المحكمة عليها وأخذتهم بها أدلة إدانة، ملتفتة عن وجوه دفاعهم ودفوعهم القانونية والموضوعية التي محصتها المحكمة وردت عليها .

وأشارت المحكمة إلى أنها لم تأخذ بإنكار المتهم الأول بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة إذ هو وسيلته للتنصل من مغبة الاتهام في محاولة للإفلات من العقاب بغير حق، وأنها ترى في سعيه نحو توصيف الجريمة المسندة إليه بأنها جريمة سياسية سبيلا مفضوحا يرمي من ورائه إلى التشبث بمؤسسات الدولة وكبار مسئوليها بغية الإفلات من المساءلة عما اقترفه من جرائم.

وذهبت المحكمة إلى القول إن المحكمة الدستورية العليا طبقا لقانون إنشائها لا تختص بنظر الطعن بعدم دستورية موضوع دعوى منظورة أمام القضاء، بل ينحصر اختصاصها بنظر الطعون في الأمور السابق تبيانها تحديداً، الأمر الذي يؤكد أن الدفع الذي تقدم به دفاع المتهم الأول بعدم دستورية موضوع الدعوى وطلب دفاع المتهم الأول وقف الدعوى غير جدي ومقصود به التسويف وإطالة أمد التقاضي .

اضطهاد سياسي

ومضت المحكمة قائلة في حيثيات حكمها أن الدفع ببطلان إجراءات تحريك الدعوى ضد المتهم الأول النائب البرلماني حينها، تأسيسا على بطلان إجراءات رفع الحصانة عنه للكيد والاضطهاد السياسي والعجلة في اتخاذ الإجراءات دون توفر موجباتها وبالتالي بطلان قرار رفع الحصانة والاذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الصادر من مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من بطلان كافة التحقيقات التي تمت في القضية لابنائها على إجراء باطل فهو في غير محله لان قرار رفع الحصانة والاذن بتحريك الدعوى يأتي في مجلس الشعب باغلبية اعضائه او من رئيس المجلس في غير ادوار الانعقاد مع اخطاره المجلس في أول انعقاده ، وأن يكون الاذن مكتوبا محددا به اسم العضو المتهم والوقائع محل القضية الصادر بشأنها الاذن وبتحقيق هذين الشرطين يكون الاذن صدر صحيحا منتجا لاثره في رفع القيد .
واشارت المحكمة الى أن الدفع ببطلان التحقيقات تأسيسا على أن التحقيقات وما يتبعها من جميع الادلة المطروحة بدأت بقرار الندب الصادر من النائب العام قبل صدور اذن مجلس الشعب باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل المتهم الأول بتاريخ 29 يناير 2005 هو في غير محله لأن إجراءات التحقيق وفقا لقانون الإجراءات هي تلك التي تتخذها النيابة العامة توصلا لتحديد الجاني .

وذكرت حيثيات الحكم أن الدفع بعدم قبول الدعوى وانعدام اتصال المحكمة بها لبطلان قرار الاتهام لعدم اختصاص نيابة امن الدولة العليا بالتصرف في تحقيقات الجرائم موضوع الاتهام طبقا لقرار انشاء تلك النيابة وأن تقرير الاتهام في الجناية يصدر من المحامي العام وليس من المحامي العام الأول ، فأن الثابت من الأوراق أن المحامي العام الأول لنيابة امن الدولة العليا والتزاما بما نص عليه بالتعليمات العامة للنيابات والزامها أعضاء النيابة بأن يسبغوا على التحقيقات قيدا ووصفا ثم تأشر منه بعرض الأوراق على النائب العام وعقب العرض أمر بالتصرف بالإحالة الأمر الذي يجزم أن ما كان تصرف المحامي العام الأول لنيابة امن الدولة العليا في الأوراق الا بناء على ما عهد به اليه النائب العام في التصرف في القضية ندبا بتفويضه في احد اختصاصاته العامة باحالتها ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع .

مجلس الشعب

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بالنسبة للدفع ببطلان إجراء ضبط التوكيلات وبطلان اقوال رئيسه مكتب توثيق المعادي، وبطلان الاطلاع على دفاتر المكتب وبالتالي بطلان اى دليل مستمد منها لحصول ذلك قبل صدور اذن مجلس الشعب فمردود عليه أن هناك إجراءات خولها القانون للنيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والاستجواب الا أن هناك غيرها من الإجراءات الأولية المشتركة مع مرحلة الاستدلالات التي تهدف لمعرفة الحقيقة كالمعاينة وسماع الشهود اذا ما باشرتها النيابة العامة.

واشارت الى أن الدفع ببطلان التحقيقات لاجرائها قبل صدور قرار مجلس الشعب برفع الحصانة عن المتهم الأول فأن الثابت من مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين لمجلس الشعب وملحقاتها والمثبت بها وقائع جلسة رفع الحصانة انه قد جرى التصويت بالموافقة على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طلب وزير العدل باتخاذ الإجراءات لرفع الحصانة عن المتهم الأول ثم صدر الاذن.

واوضحت انه عقب ذلك غادر المتهم مقعده متجها الى المنصة لاقناع رئيس المجلس باعطائه الكلمة الا انه رفض لصدور الاذن وهنا حدثت مشادة كلامية بينهما لتصميم المتهم على اعطائه الكلمة وتعالت اصوات غير مفهومة لنواب المعارضة مما جعل رئيس المجلس يطلب منه العودة الى مقعده وعقب ذلك قرر رئيس المجلس أن تنظر طلبات الامتناع التي لم تصل اليه في جلسة لاحقة ثم تم الانتقال الى جدول الاعمال وصدرت تأشيرة رئيس المجلس الساعة الثانية وخمس دقائق برفض طلب مكتوب من المتهم الأول بالاذن له في سماع اقواله .

بطلان التفتيش

وبالنسبة للدفع ببطلان أي دليل مستمد من تفتيش منزل ومكتب المتهم الأول تبعا لبطلان التفتيش في الحالين لعدم صدور أمر مسبب به طبقا لنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية مردود عليه من قانون الإجراءات الجنائية هو أن الأمر او الاذن يقتضي أن يكون هناك أمر او اذن ارتأى تنفيذ الإجراء ومأمور أو مأذون له بالانابة ندبا في تنفيذه وفي هذه الحالة اوجب القانون تسبيب الأمر او الاذن والثابت من التحقيقات أن تفتيش مسكن ومكتب المتهم الأول قد تم بمعرفة النيابة العامة صاحبة السلطة في ذلك انطلاقا من مباشرتها التحقيق واشارت الى أن الدفع المثار من دفاع المتهم الأول ودفاع المتهمة السابعة ببطلان أمر الإحالة لشيوع الاتهام بالنسبة للمتهم الأول ولعموميته بالنسبة للمتهمة السابعة واسناد افعال اليها لم ترتكبها ولاشأن لها بها وعدم تحديد دورها وباقي المتهمين في الجرائم المسندة اليهم بأمر الإحالة فأن الثابت أن أمر الإحالة قد حدد ما اسند لكل متهم من المتهمين اتهامه وفقا لما شملته التحقيقات وحدد به مواد الاتهام التي ترى النيابة العامة انطباقها على تلك الاتهامات .

وأكدت أن الدفع ببطلان اعتراف المتهم الثالث وعدوله عنه بجلسات المحاكمة فمن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات .

خلفية

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي حكمها في قضية تزوير توكيلات حزب الغد، وقضت المحكمة بمعاقبة كل من أيمن رئيس الحزب و إسماعيل زكريا مدير مكتبه، وأيمن اسماعيل موظف بالمكتب بالسجن المشدد خمس سنوات لكل منهم .

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين لطفي الشناوي، واحمد عبد الشافي الغرياني، وميرفت صابر، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم ، كما قضت المحكمة ايضا بمعاقبة المتهم الهارب فرج شديد عبد الحميد بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المتهمة ميرفت صابر ضد أيمن نور والتي طالبت فيها بتعويض مليون جنيه الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وعلى طلب كتاب تلك المحكمة تحديد جلسة ليعلن فيها الخصوم .