الياس يوسف من بيروت : لاقى رئيس الجمهورية اللبنانية الممدة ولايته إميل لحود موقف quot;حزب اللهquot; من المحكمة الدولية ذات الطابع الدولي برسالة وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، اليوم الأحد عشية جلسة المجلس المقررة للبحث في مسودة قانون إنشاء المحكمة، اعتبر فيها أن الحكومة لم تعد شرعية لاستقالة الوزراء الشيعة منها.

وجاء في كتاب رسمي من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى : quot; جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء, الموضوع: إنعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد إستقالة جميع وزراء الحكومة من طائفة معينة المرجع: الدستور اللبناني لاسيما مقدمة الدستور والمادة 95 منه المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) كتابنا رقم 238/ص تاريخ 11/11/2006 بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه , وإلحاقاً بكتابنا رقم 238/ص تاريخ 11/11/2006 المتعلق بعدم دستورية عقد جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء يوم الاثنين الواقع فيه 13/11/2006 لمناقشة مشروع الإتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن إنشاء محكمة خاصة للبنان ومشروع النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان .

وبما أن جميع الوزراء في الحكومة من طائفة معينة قد قدموا إستقالتهم من هذه الحكومة بتاريخ 11/11/2006 . وبما أن الفقرة quot;يquot; من مقدمة الدستور تنص أنه quot; لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك quot;. وتندرج هذه الفقرة بالتسلسل بعد الفقرة quot;طquot; التي تنص فيما تنص على أن quot; لا فرز للشعب على أساس أي إنتماء كان , ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين quot;. وتكتسب الفقرتان أعلاه قوتهما ومداهما المطلقين في ضوء ما تنص عليه الفقرة quot;دquot; من مقدمة الدستور من أن quot;الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستوريةquot;.

إنها مبادئ متلازمة وهي متكاملة وضامنة وميثاقية ، بدليل إدخالها إلى الدستور وأفراد مقدمته لها وهي كسواها من المبادئ الواردة في القانون الدستوري الرقم 18/90 الذي أقرّ تنفيذاً لوثيقة الوفاق الوطني .

ولقد أعتبر عن حق العلامة الدستوري إدمون ربّاط في مؤلفه quot; مقدمة الدستور اللبنانيquot; وفي معرض تعليقه على الفقرة quot;يquot; أعلاه من مقدمة الدستور , أنه quot;بات لكل مواطن أن يلجأ إلى هذا السلاح الحاد إذا ما بدا بأن ثمة عملاً أو سياسة أو إتجاهاً من شأنه أن يهدد ميثاق العيش المشترك أي العيش الجامع بين اللبنانيين كافة quot; (ص 81-82). فكيف يكون الأمر إذا كان هذا المواطن رئيساً للجمهورية الذي جعل منه الدستور رئيساً للدولة ورمزاً لوحدة الوطن وساهراً على إحترام الدستور ومحافظاً على سلامة لبنان ووحدته؟.

هذه هي مبادئ الديمقراطية التوافقية التي هي سمة نظام لبنان السياسي . وبما أنه بالإضافة إلى هذه المبادئ تنص المادة 95 من الدستور على أن quot; تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة في المرحلة الإنتقاليةquot; , أي حتى تحقيق إلغاء الطائفية السياسية. فهل يظل مجلس الوزراء الذي ينقصه كلياً وزراء من طائفة كبرى معينة مجلساً قائماً بالسلطة الإجرائية في ضؤ أحكام الدستور ؟
لذلك فإن هذه الإستقالة تتجاوز المسائل التي يمكن أن تثار لنفي أي قوة دستورية لها بحجة أنها لم تقبل وفقاً للمادة 53 (فقرة4) من الدستور , أو أنها لا تؤدي إلى حالة يمكن معها إعتبار الحكومة مستقيلة حكماً وفقاً للمادة 69 من الدستور . وإن هذه الإستقالة تحتّم إعتبار الحكومة فاقدة للشرعية الدستورية في ضوء المبادئ والنصوص الدستورية أعلاه، وتفرض على رئيس الجمهورية أن يتعامل معها على هذا الأساس , أي مفتقرة إلى الشرعية الدستورية ومناهضة لمبادئ الدستور وأحكامه، بحيث يكون كل إجتماع لمجلس الوزراء في ظلها باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير دستوري , وما بني على باطل فهو باطل . للتفضل بالتسلم وإجراء المقتضىquot;.