بهية مارديني من دمشق : رفض القاضي العسكري الثالث في دمشق طلب المحامي هيثم المالح الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان في سورية لاستدعاء وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس للشهادة ، وذلك في في إطار محاكمة المالح منذ تاريخ 1/12/2005 ورفض القاضي العسكري أيضاً استدعاء اللواء سليمان الخطيب احد رؤساء المحاكم الميدانية

وفي الجلسة التي عقدت في 9/2/2006، تحدث القاضي العسكري عن اختصاصه للنظر في الدعوى، وفي رده على الدفع المقدم من المالح والمتعلق بعدم حيادية المحكمة لانتماء القاضي للجيش ولحزب البعث، اعتبرت المحكمة العسكرية أن quot;الانتماء للحزب والجيش لا يعني ذلك فقدان الحياديةquot;.

ورفضت المحكمة العسكرية الاستماع إلى شهادة طلاس quot;كون الطلب ينصب على الاستماع لأقوال السيد وزير الدفاع السابق حول ما ورد في صحيفة دير شبيغل الألمانية وهي من الصحف التي تفتقر للحياد والمصداقية، وشهادة الوزير السابق غبر منتجة في الدعوى، ولا تتعلق بموضوع الدعوى، كما أننا نحن لا نعترف إلا بما يرد في صحفناquot;

وكانت الصحيفة الألمانية قد نسبت إلى طلاس قوله انه كان يوقع في مطلع الثمانينات 200 قرار إعدام أسبوعياً بحق منتسبين إلى الإخوان المسلمين.

كما رفضت المحكمة العسكرية استدعاء اللواء سليمان الخطيب للشهادة والخطيب هو قاض عسكري سابق، ترأس العديد من المحاكمات الميدانية التي قضت بإعدام الكثير من المعتقلين..

ورفض القاضي العسكري الذي يترأس محاكمة المالح دعوى استدعاء الخطيب للشهادة quot;هي غير منتجة في الدعوى ولا تنصب على موضوع من مواضيعهاquot;، معتبراً أنه quot;كان النائب العام أي يمثل قاضي التحقيق والنيابة، والنيابة هي خصم عام وعادلquot;

وأشار المحامي المالح إلى quot;تأجيل الدعوى لأكثر من مرة، منذ تاريخ 1/12/2005 مما يدل ان المحكمة كانت تمتلك الوقت الكافي لجهة الرد على القرار الاعداديquot;، و اعتبر ذلك القرار الذي يتعلق بحيادية المحكمة quot;صدر متسرعاً و غير متروquot;، حيث صدر القرار اثناء الجلسة كما نبه المالح إلى أن quot;استبعاد الوزير السابق من الشهادة حول اقوال افاد بها الى الصحافة العالمية في غير محله القانوني، وليس من المعقول ان يصرح القاضي بأنه لا يتعامل ولا يثق الا بالصحف المحلية فقطquot;، وهو quot;استخفاف بالصحافة العالميةquot;.

وقال الدكتور عمار قربي الناشط الحقوقي في تصريح لquot; ايلاف quot; ان هذه المحاكمة تكشف مدى الاجراءات السطحية التي تدعيها السلطة في سورية وربما كانت المماطلة في جلسات المحاكمة من قبل هيئة المحكمة اول ما يؤكد صحة هذا الاستنتاج وخاصة وانها الجلسة الثالثة دون اية نتيجة ملموسة لهذه المحاكمة الصورية

وقانونيا هناك عدة خروقات لابد من توضيحها في محاكمة الاستاذ هيثم تفقد الشرعية الدستورية و القانونية للمحكمة بالنظر الى الاتهام: حيث ينص الدستور في مواده /131/ و /132/ {على أن من مهمة رئيس الجمهورية صيانة استقلال القضاء يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى} و بما أن السلطة القضائية العسكرية تتبع وزير الدفاع في كل شؤونها مما يفقدها ما يجب أن يتصف به القاضي من حيادية و من قدرة على استلهام الضمير في كل قراراته..؟؟ واستطرد قربي قائلاً وبما أن القاضي الذي ينظر في القضية ضابط بالجيش العربي السوري,وبما أن الانتساب لحزب البعث الحاكم شرط مضمر لهذا المنصب و بما أن قانون العقوبات العسكرية في المادة /147/ منه تعاقب من أنتسب إلى حزب أو جمعية....فيعتبر القاضي في هذه الحالة من المرتكبين للجريمة المنصوص عنها في المادة المذكورة...مما يقتضي تخليه عن المهمة الموكلة إليكم كقاضٍ إلتزاماً بالقانون..المادة /147/ {يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة مدة لا تزيد على عشر سنين و بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية و لا تتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية كل عسكري إنشاء أو أسس أو نظم أو دار حزباً أو جمعية أو هيئة أو جماعة أو منظمة أو فروعاً لها ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أمام القضاء و يعاقب بالاعتقال المؤقت و بغرامة لا تقل عن خمس مائة ليرة سورية و لا تزيد على ألفي ليرة سورية كل من إنضم من العسكريين إلى أحد الأحزاب أو الجمعيات..إلخ}.

وحضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين، منهم المحامي حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي و رئيس الجمعية أحمد فائز الفواز، ونجيب ددم، وبهاء الدين الركاض، وعبد الله الخليل،ووليد سراج الدين وأيمن شطرة وخليل معتوق ووهيب السوقي، وأكد عضو هيئة الدفاع عن المالح، المحامي عبد الله الخليل، ان هناك سرعة في محاكمة المالح، حيث quot;تعطى الدعوى خصوصية لجهة الاسراع في التعاملquot;، لافتاً إلى أن quot;القرار الإعدادي المتخذ لجهة تقرير الاختصاص لم يسند على مواد قانونية تبيّن هذا الإجراء. كما أكد الخليل أن النظر إلى الانتماء لحزب البعث على أنه quot;لا يشكل مطعناً لجهة الحيادية، يخالف نصاً صريحاً بقانون السلطة القضائية المعمول فيه بسوريةquot;.

واضاف قربي إن الوضع القانوني لمقام القاضي لهذه المحكمة يتعارض مع أحكام القانون..لإن قانون السلطة القضائية حظّر على القضاة التدخل بالشأن السياسي أو حتى إبداء الآراء السياسية.ومن هنا فإنكم بوضعكم الراهن كحزبي {و جزء من النظام و هيكليته} لا يمكن ـ منطقياً و موضوعياً ـ أن تكونوا في موقع المحايد..!! الذي لابد أن يتسم به القاضي وفق المادة/81/ {يحظّر على القضاة إبداء الآراء و الميول السياسية و يحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة}.و إذا كانت المادة الثامنة من الدستور قد أعطت لحزب البعث قيادة الدولة و المجتمع,فإن هذا لا يعني بالمفاهيم..الدستور التعارض مع مبدأ أساسي في هيكلية الدولة,ألا وهو استقلالية عمارتها التنفيذية و التشريعية و القضائية عن بعضها البعض

فحينما نص الدستور بالمادة /131/ على استقلال القضاء و أوكل لرئيس الجمهورية مسؤولية ضمان استقلاله.فإنه بذلك أناط بأبو القوانين {الدستور} و أسماها قيمة و إعتباراً,حتمية استقلال القضاء.كما أناط بأعلى منصب بالدولة و هو بحكم منصبه و دوره و مسؤولياته أكبر بكثير من كونه أمين عام لحزب أو رئاسة السلطة التنفيذية ـ ضمانة هذا الاستقلال و صيانتها. وطالب بايقاف هذه المحاكمة فوراً

وكان المالح الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان في سورية، أُحيل إلى قاضي التحقيق العسكري الثالث بتهمة تحقير الجيش ورئيس الدولة بسبب تقديمه مذكرة إلى رئاسة الجمهورية بصفته وكيلاً لأحد المتهمين تتضمن الطعن في اختصاص القضاء العسكري باعتباره قضاء استثنائياً.