إسماعيل دبارة من تونس: أجّل محرز الهمامي القاضي بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة اليوم بعد جدال كبير مع محامي الدفاع ، النظر في القضية عدد 14231 التي يحال فيها سبعة شبّان بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمساندة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و غسيل الأموال.
ووجه الادعاء إلى المتهمين السبعة تهما عديدة تتعلق بـ' الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية و المشاركة في الدعوة إلى الانضمام لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه'.

وطالب فريق الدفاع المكوّن من 9 محامين معروفين بدفاعهم عن المتهمين بالإرهاب على رأسهم عبد الرؤوف العيادي و فتحي الطريفي وسمير بن عمر، بتأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم 28 يوليو الجاري ،و قد وافق القاضي على مطلب التأجيل بعد أن تلا لائحة الاتهام على المتهمين و باشر استنطاقهم.
و في القضية عدد 15930 وجّهت للمدعوّ سامي الصيد 40 سنة 11 تهمة تتعلق بالإرهاب و رافع عنه المحامي سمير بن عمر الذي عبّر للقاضي عن quot;استغرابه الشديد لعدم تمكينه من تقديم مؤيدات تفيد سبق تعهد الدوائر الجنائية و القضاء العسكري بذات التهم و نفس الأفعال و الاكتفاء بتأخير الجلسة لأيام قليلة من بينها يوما عطلةquot;.

من جهته قرر القاضي حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.

أما القضية عدد 15946 فقد أحيل فيها ثلاثون شابا ممّن وجهت لهم تهم الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية و خارجها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب و تدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي و توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و غيرها من المواد و المعدات و التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم ارهابي ووضع خبرات على ذمته.

إلا أن القاضي أجل الترافع في القضية إلى يوم 28 يوليو الجاري بعد أن تمت تلاوة لائحة الاتهامات و مباشرة استنطاق المتهمين الحاضرين.