ابوظبي / أصدرت الامانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي طبعة جديدة من الدستور بعد اضافة التعديلات الدستورية التي صادق عليها المجلس الاعلى للاتحاد في اجتماعه الذي عقد في الثاني من شهر ديسمبر من عام 2008 برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات على تعديلات في بعض مواد الدستور.
وقد جاءت الطبعة الجديدة للدستور بحجمين الحجم المكتبي والحجم الصغير الذي يمكن quot;حمله بالجيب quot;.
وكان المجلس الوطني الإتحادي قد أقر بالاجماع مشروع قانون التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009 خلال الجلسة الخامسة من دور الإنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها في السابع والعشرين من شهر يناير الماضي بمقره في أبوظبي.
وينص التعديل الدستوري في مادته الاولى على أن تستبدل بكلمة quot; نائب quot; كلمة quot; نواب quot; وبكلمة quot; نائبه quot; كلمة quot; نوابه quot; أينما وجدت في المواد quot;54 و 55 و 57 و 67 quot; كما تستبدل بكلمة quot; نائبه quot; عبارة quot; أحد نوابه quot; في المادة 93 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
أي أن المادة المشار إليها قد جعلت لصاحب السمو رئيس مجلس الوزراء عدة نواب وليس نائبا واحدا كما كان سابقا .
كذلك نص التعديل في مادته الثانية على أن يستبدل بنصوص المواد quot; 59 و 62 و 64 و 72 و 78 و 85 و 91 quot; من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة نصوص أخرى على النحو التالي .. نص في المادة /59/ على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ويدعوه للإنعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وفي كافة الأجهزة التنفيذية للاتحاد و يمارس احد نواب رئيس مجلس الوزراء جميع سلطات رئيس المجلس عند غيابه لاى سبب من الاسباب بتكليف من رئيس الاتحاد بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء.
ونص التعديل الذي اقره المجلس الاعلى للاتحاد للمادة /62/ من الدستور على انه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء او نوابه او لاى وزير اتحادى اثناء توليه منصبه ان يزاول اى عمل مهنى او تجارى او مالي او ان يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد او حكومات الامارات او ان يجمع الى منصبه اكثر من منصب رسمى واحد في حكومة احدى الامارات.. وبذلك فان التعديل الدستوري اجاز امكانية الجمع بين عضوية مجلس الوزراء والعضوية في مجلس ادارة شركة تجارية او مالية.
ونص التعديل في المادة / 72 / بشان مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادى على أن تصبح اربع سنوات بدلا من سنتين.
ونص التعديل على المادة / 78 / ان يعقد المجلس دورة عادية سنوية لاتقل مدتها عن 7 شهور تبدأ في الاسبوع الثالث من شهر اكتوبر من كل عام ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر في غير الامور التي دعي من اجلها.
ونص التعديل على المادة / 85 / على ان يكون للمجلس امانة عامة يرأسها امين عام وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الاعلى للاتحاد.
كما نص التعديل على المادة /91 / من الدستور بأن تتولى الحكومة ابلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية المختلفة مشفوعة بما يناسب من بيان ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني مناقشتها قبل التصديق عليها.
أما المادة الثالثة من مواد التعديل الدستوري الأخير فقد نص على أن تمدد مدة المجلس الوطني الحالي حتى يكمل مدة أربع سنوات.