مصر تخفض الحد الأدنى لرأسمال شركات المسئولية المحدودة
محمد الشرقاوي من القاهرة
أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قراراً بتعديل المادة رقم (67) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التي توضح الأحكام التفصيلية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وكانت هذه المادة تنص علي أن الحد الأدنى لرأسمال الشركات ذات المسئولية المحدودة قدره خمسون ألف جنيهاً.
واستجابة للتطور الذي شهدته التشريعات الاقتصادية في مصر والعالم في السنوات الأخيرة وما اتجهت إليه من التخفيف من الأعباء علي المؤسسين ومن إتاحة مساحة أكبر لحرية الإرادة في التعاقد بينهم فقد اتجه الرأي إلي تخفيض الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة وأن يكون المبلغ وقدره (ألف جنيه مصري) لتشجيع لجوء المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي اتخاذ شكل شركة المسئولية المحدودة بدلاً من شكل شركات الأشخاص التي لا تتطلب حداً أدني من رأس المال ويؤدي ذلك التعديل إلي تمتع الشركاء في هذه الشركات بشكل مؤسسي أكثر انضباطاً مع تحديد مسئوليتهم المالية بقدر ما اكتتبوا فيه من رأس المال وفقا لأحكام قانون الشركات.
ويؤدي تخفيض الحد الأدنى لرأس المال إلي تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة إلي اتخاذ شكل شركة المسئولية المحدودة التي يكون لها رأس مال محدد ومعلوم قانونا ودفاتر وسجلات لدي هيئة الاستثمار وشكل مؤسسى يتيح للشركاء فيها التمتع بمزايا أن تكون مسؤوليتهم محدودة بحدود ما اكتتبوا فيه رأسمال الشركة كما تيسر عليهم التعامل مع البنوك والمؤسسات التمويلية والحصول علي تمويل والتعامل مع الجهات الرسمية وتسويق منتجاتها وإدخال شركاء فيها من خلال هذا الشكل القانوني المؤسسى.
ويتضمن القرار الجديد إتاحة الفرصة للمؤسسين للشركات ذات المسئولية المحدودة للاختيار بين الاستمرار في العمل بالحد الأدنى السابق والبالغ خمسين ألف جنيها بالنسبة للشركات التي تم تأسيسها قبل العمل بالقرار الجديد أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل عقود الشركات ونظمها الأساسية نزولاً إلي الحد الأدنى الجديد والبالغ ألف جنيه.
التعليقات