شهد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية توقيع اتفاق بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية والنقابة العامة للصيادلة وبمشاركة 21 نقابة فرعية، لتيسير المعاملة الضريبية للصيدليات، لإنهاء الخلافات التي ثارت مؤخرا بين الصيادلة و الإدارة الضريبية.
القاهرة: صرح وزير المالية المصري د . يوسف بطرس غالي بأن الاتفاق يتضمن عدة تيسيرات حيث يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل ، مصرح بها من وزارة الصحة علي أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة 15.19 % من قيمة المشتريات للأدوية و 20% من سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أي ما يعادل 25 % من سعر الشراء .
أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال و الأدوات الرياضية و أي سلع أخرى غير قاصر بيعها علي الصيدليات يتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء.
و أضاف الوزير بأن الاتفاق يسمح للصيدليات التي تندرج ضمن تعريفات القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والخاص بتعريف المنشات الصغيرة للأغراض الضريبية ، يسمح لها بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60 % من آخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان الإقرار الذي تقدمت به في السابق يتضمن خسارة ، علي أن يتم سداد تلك النسبة علي ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام علي أن يتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبي كل عام ،وفي حالة إتباع هذه الطريقة لا تسري علي تلك الصيدليات إحكام الخصم تحت حساب الضريبة ،بشرط إمساكها سجل منتظم يثبت أداء هذه المبالغ .
و أوضح إنه من ضمن التيسيرات التي يتيحها الاتفاق السماح بخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريا من إجمالي قيمة مشتريات كل صيدلية عند تحديد الربح وذلك بشرط توافر المستند المؤيد للارتجاع وبالمثل خصم قيمة السلع التي يتم إعدامها .
من جانبه أشار أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي أن كل المصروفات اللازمة للنشاط والمؤيدة بمستندات سمح الاتفاق بخصمها من الوعاء الضريبي مثل الأجور و إيجار الصيدلية ومصاريف التأسيس والصيانة والتبرعات حيث سمح بخصم كامل التبرعات المدفوعة للحكومة أيا كان مقدارها ، وبالنسبة للتبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة ودور العلم الخاضعة للإشراف الحكومي فسمح بخصم التبرعات لها في حدود 10 % من صافي الربح ، وتيسيرا علي الصيادلة سمح الاتفاق باعتماد كشوف المرتبات و الأجور التي يقدمونها للعاملين لديهم والمسدد علي أساسها ضريبة المرتبات كمستند رسمي ، علي أن يوضح بها اسم العامل ومرتبه وتوقيعه ورقمه القومي سواء كان مؤمن عليه أم لا .
كما يسمح القرار بخصم 7 % من إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بمستندات مقابل المصروفات غير المؤيدة مستنديا ، وذلك تيسيرا علي الصيادلة .وقال أن من تيسيرات الاتفاق أيضا انه استثني الصيدليات التي ينطبق عليها مفهوم المنشئات الصغيرة الواردة بالقرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 ،من تطبيق معايير المحاسبة المصرية عند إعداد قوائمها المالية .
وقال رفعت أنه من التيسيرات الهامة أيضا الاتفاق على أنه من التيسيرات الهامة أيضا الاتفاق على إصدار قرار ضريبي خاص بنشاط الصيادلة يراعي ما تم الاتفاق عليه وذلك بعد أخذ رأي ممثلي النقابة. وأشار إلى أن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة المالية على إزالة أسباب الخلاف في الرأي ودعم روح الثقة والتعاون بين الإدارة الضريبية ونقابة الصيادلة , حيث عقدت مصلحة الضرائب المصرية سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابة لصياغة بنود الاتفاق , والذي وقعه الدكتور محمود عبد المقصود أمين عام النقابة العامة لصيادلة مصر بالإضافة لرؤساء النقابات الفرعية في 21 محافظة من محافظات مصر.
التعليقات