دبي - إيلاف: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم القانون رقم 12 لسنة 2010، الخاص بحماية شبكة خدمات مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي quot;إمباورquot;، حيث حدد القانون مكونات الشبكة بكل المحطات ومعدات وتجهيزات وأنظمة وخطوط الخدمات وملحقاتها، سواء التي تمتلكها المؤسسة أو تقوم بإدارتها، بما في ذلك مراكز التبريد.

ونص القانون على حظر القيام بأية أعمال داخل منطقة الحماية إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من المؤسسة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون من اشتراطات ومتطلبات يلزم توفرها لإصدار التصريح، حيث تشمل منطقة الحماية المواقع المقامة عليها الشبكة والمنطقة المجاورة لها المبينة حدودها ومساحتها في اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضحت المادة الرابعة من القانون النقاط التي يجب الالتزام بها من قِبَل الشخص المُصرَح له بالقيام بأية أعمال داخل منطقة الحماية وتشمل تقديم تأمين مالي، يُحدد مقداره وكيفية مصادرته وفقاً للائحة التنفيذية للقانون، حيث يُستثنى من تقديم هذا التأمين الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، إضافة إلى التقيد بالشروط والضوابط الفنية والمدد الزمنية والتعليمات الواردة في التصريح الممنوح له.

كما تتضمن النقاط ضرورة اتخاذ الوسائل الوقائية كافة والتدابير الاحتياطية اللازمة للحيلولة دون إلحاق الضرر أو المساس بسلامة الشبكة، والمحافظة على السلامة العامة وفق الأدلة والإرشادات المعتمدة في هذا الشأن، إضافة إلى التزام المُصرَح له بإعادة الحال إلى ما كان عليه عند الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للشروط والمواصفات المعتمدة من المؤسسة.

كما ألزم القانون المُصرَح له بإخطار المؤسسة في حال ما إذا كانت الأعمال التي يقوم بها تتقاطع مع الشبكة، ويحظر عليه القيام بأي من تلك الأعمال قبل حضور مندوب من المؤسسة لتحديد كيفية تنفيذ هذه الأعمال أو الإشراف عليها، وإلزام المُصرَح له أيضاً بالحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة عند الانتهاء من تنفيذ الأعمال التي يقوم بها، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط منح هذه الشهادة.

وتضمن القانون العقوبات التي قد يتعرض لها كل من يخالف نصوصه، حيث حظر القانون على أي شخص التعرض للشبكة بأية صورة من الصور التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بها، بينما يتوجب عليه في حال حدوث هذا الضرر إخطار المؤسسة بذلك فوراً.

ونص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد قد ينص عليها أي قانون آخر.

في الوقت نفسه، نص القانون على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يختلس أو يسرق أو يقوم بغير وجه حق باستخدام خدمات التبريد العائدة للمؤسسة، ويُلزم المخالف في كل الأحوال بسداد قيمة الخدمات المُختلَسة، مضافاً إليها ما نسبته 20 % من قيمة تلك الخدمات، كما يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة الوسائل والأدوات التي استُعملت في ارتكاب المخالفة.

علاوة على ذلك، وإضافة إلى العقوبات المشار إليها، ألزم القانون الجهة المخالفة بتعويض المؤسسة عن الضرر الذي تلحقه بالشبكة نتيجة المخالفة المرتكبة من قبلها، مضافاً إليه ما نسبته 20 % من مقدار هذا التعويض كمصاريف إدارية، ويتم تقدير هذا التعويض من قبل المؤسسة ويكون تقديرها في هذا الشأن نهائياً.

ووفقاً لما نص عليه القانون، يكون لموظفي ومفتشي مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي - الذين يصدر بتحديدهم قرار من مدير عام المؤسسة - صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.