الرياض:&في إطار جهود هيئة السوق المالية في تطوير السوق المالية وتعزيز حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، ووفقاً للمبادرات التي تنطوي عليها استراتيجيتها للأعوام (2015 -2019) أقر مجلس الهيئة إجراء تعديل &على لائحة سلوكيات السوق (اللائحة) بإضافة عدد من حالات التداول الاستباقي إلى السلوكيات المحظورة في السوق.&

ومن حالات التداول الاستباقي المحظورة التي تضمنتها المادة الثانية عشرة من اللائحة بعد تعديلها أنه "لا يجوز للشخص المرخص له، والشخص المسجل، وأي شخص ذي علاقة بأي منهما، إجراء أي تداول على ورقة مالية لحسابه الخاص، أو لحساب عميل آخر، أو لأي حساب تكون له فيه مصلحة، بما في ذلك أي حسابا آخر &يمارس عليه سلطة تقديرية، إذا كان هذا التداول مبنياً على علم مسبق بوجود أمر عميل أُدخل أو سيُدخل لنفس الورقة المالية".&
&
كما تضمنت المادة المشار إليها أنه لا يجوز لأي شخص إجراء أي تداول على ورقة مالية بناء على علم مسبق حصل عليه من شخص مرخص له أو من شخص مسجل أو من شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية بأن هناك أمرا أو أوامر قد أُدخلت أو ستُدخل لنفس الورقة المالية، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل لتلك الأوامر على سعر الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات.
&
وأكدت الهيئة أن التعديلات التي تمت على لائحة سلوكيات السوق تأتي في سياق حرص الهيئة على التصدي &للممارسات الغير عادلة التي تؤثر على تعاملات السوق، والحد من الاستفادة الغير مشروعة من تلك التعاملات، وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.&
&
&