تمييز الأحكام الجنائية من طرق الطعن غير الأعتيادية التي يمارسها الخصوم ووكلائهم ويلجأوا اليها في قضايا الجنايات التي تصدر فيها المحكمة الجنائية حكما، والغاية من التمييز أن يتم تدقيق الحكم الصادر من قبل هيئة اعلى من هيئة المحكمة، وغالبا ماتكون هذه المحكمة أو الهيئة تتشكل من عدد من القضاة من الأصناف المتقدمة ومن ذوي الخبرة والدراية في العمل القضائي، وبعد إن ترد القضية الى الهيئة التمييزية يتم تدقيق الأدلة والقرائن التي استندت اليها المحكمة في حكمها، بالأضافة الى تدقيق القواعد الموضوعية والشكلية والأجراءات القانونية التي تم الأستناد اليها، وتدقيق صحة التهمة الموجهة للمتهم وصحة التكييف القانوني وتطابق العقوبة المفروضة مع الوقائع والأسانيد التي توفرت في الحكم ، ثم تدقق الهيئة التمييزية جميع ما ورد في القضية من شهادات واقوال للمتهمين بالأضافة الى ملاحظاتها عن سير الأجراءات القانونية ومدى مطابقتها لقانون اصول المحاكمات الجزائية وقواعد الأجراءات وجمع الأدلة في المحكمة الجنائية العراقية.
ويحق للادعاء العام وللمتهم وللمشتكي أو المدعي بالحق المدني إن يطعن في قرار الحكم وبجميع القرارات التي اتخذتها المحكمة، اذا اعتقد أي من هؤلاء إن الاحكام والقرارات والتدابير بنيت على مخالفة للقانون أو خطا في التطبيق أو تأويل غير صالح أو اذا وقع خطأ جوهري شابه الاجراءات القانونية التي رسمها قانون اصول المحاكمات الجزائية أو الخطأ في الأجراءات والأخلال بالعدالة من خلال حصول خطأ جوهري في الوقائع كما ورد في المادة ( 25 ) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة فيما يخص المحكمة الجنائية العراقية.
ويحصل الطعن اما بطلب يقدم الى محكمة التمييز أو الهيئة التمييزية، أو بطلب مباشر الى المحكمة التي تربط الطلب بأوراق القضية وترسلها الى الهبيئة التمييزية للنظر بها حسب الأختصاص، وعلى المحكمة إن ترسل اوراق الدعوى بناء على طلب الطعن التمييزي، كما يلزم القانون المحكمة أن ترسل اوراق الدعوى الى محكمة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ صدور قرار الحكم حتى ولو لم يطعن المدان بقرار الحكم الصادر بحقه من المحكمة أذا كان قرار الحكم يقضي بأعدام المدان أو سجنه مؤبداً.
وأنسجمت نصوص قانون المحكمة في مدد الطعن مع قانون اصول المحاكمات الجزائية، غير أن نص المادة ( 27 أولا وثانيا ) اشارت الى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية وفقا للقانون، كما اشارت الفقرة ثانيا انه لايجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية أعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة، بأعتبار إن نص المادتين 153 و 154 من قانون العقوبات العراقي أشارت الى صلاحية اصدار العفو العام والخاص بموجب مرسوم جمهوري، الا إن نص المادة 27 المشار اليه سابقا قيد هذا النص من ناحية عدم قدرة رئيس الجمهورية ( أو أية جهة كانت ) على استعمال هذا النص مع الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية.
إن الأصل في نصوص قانون الأصول الجزائية إن يتم إرسال اضبارة القضية اذا صادقت محكمة التمييز الحكم الصادر بالإعدام على أي مدان الى وزير العدل ليتولى إرسالها الى رئيس الجمهورية لاستحصال المرسوم الجمهوري بالتنفيذ، الا إن قانون المحكمة الجنائية وهو قانون خاص، والخاص يقيد العام كمبدأ عام ، كان قد أشار الى تنفيذ العقوبة بمرور ( 30 يوم ) من تأريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، حيث انه لايجوز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة.
وعلى هذا الأساس سيتم احتساب مدة الثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور قرار الحكم بتصديق حكم الإعدام بحق المدان صدام حسين، وحيث إن القرار صدر بتاريخ 26 /12 /2006 فيمكن احتساب مدة الثلاثين يوما ليتم بعدها تنفيذ قرار الحكم بالإعدام بحق المدان.
ومن الجدير بالذكر إن مجلس قيادة الثورة البائد كان قد اصدر قرارا بتوقيع المدان صدام برقم 840 في 15/11 /1988 اعتبر أحكام الإعدام المكتسبة الدرجة القطعية واجبة التنفيذ بحق الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام دون حاجة للمصادقة عليها من رئيس الجمهورية على إن يتم تنفيذ الإحكام بالإعدام خلال مدة شهر واحد من تاريخ اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.
ومن جانب آخر فأن قرارات الحكم الصادرة بالإعدام من محكمة الثورة بحق العراقيين بالأعدام كانت لاتقبل الطعن التمييزي ولا التدقيق وأنما كان يتم تنفيذها فور صدورها.
ويبقى على الجهة التنفيذية وهي تتسلم اضبارة القضية مقترنة بقرار الحكم بالأعدام والمصدق من قبل الهيئة التمييزية والقاضي بأعدام المدان صدام حسين وبقية المدانين معه، إن تنفذ بموجب الأجراءات القانونية قرار الحكم حتما، وحدد النص مدة معينة من الزمن يتم خلالها ترتيب امور الأعدام ومقابلة المدان لذويه أذا رغبوا واداء الطقوس الخاصة بديانة المدان خلال تلك الفترة.