قانون يشجع على القتل ويحمي الجاني
سورية متقدمة في جريمة الشرف
بهية مارديني من دمشق: اكدت مصادر طبية لـquot;ايلافquot; مقتل زهرة العزو (16 عاما ) متأثرة بجراحها أمس الاول بعد ان طعنها شقيقها 4 طعنات في ظهرها اخترقت الرئة ، وطعنة في رقبتها اخترقت النخاع الشوكي.
واشارت مصادر حقوقية الى ان هذه الجريمة تندرج تحت عنوان جرائم الشرف التي تزايدت في سوريا بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
واضافت مصادر متطابقة ان زهرة لفظت انفاسها الاخيرة في مشفى المجتهد بدمشق رغم انها تزوجت من ابن خالتها بعد ان اختطفها تحت التهديد.
وقال الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح لـquot;ايلافquot; ان سوريا تحتل المرتبة الخامسة عالميا والرابعة عربيا في عدد ارتكاب جرائم الشرف .
واكدت المحامية دعد موسى الناشطة في مجال حقوق المرأة في تصريح لـquot;ايلافquot; عدم وجود احصائيات رسمية يمكن الاعتماد عليها ، واضافت ان اكثر من 13 فتاة قتلت بين 20-7 -2005 و16-8-2006، وضربت موسى امثلة على استغلال موضوع الشرف في جرائم لاتمت له بصلة مثل قتل شاب لشقيقته عام 2005 في محافظة السويداء لانها تزوجت بشخص دون موافقته.
وشددت على ان لاعلاقة لجرائم الشرف بالدين ، ودللت على كلامها بان عددا كبيرا من رجال الدين في سوريا يستنكرون هذه الجرائم ، واكدت ان البعض يستخدمون الدين كذريعة رغبة من القاتل بتسويق افكار معينة للتهرب من جريمته باسم الدين . واشارت الى ان المادة 548 من قانون العقوبات السوري بالاصل وضعت من قبل الحكومة الفرنسية عام 1949 في القانون السوري ، وجرى الحفاظ عليها ليستفيد القتلة من تخفيف الاحكام في جرائمهم بحجة انها جرائم الشرف.
فيما اكد قربي على ماقالته موسى حيث أن المادة 548 من قانون العقوبات السوري, تم وضعها في عام 1949 ، و منذ ذلك الوقت والقتلة يستفيدون من الإعفاء من العقوبة ، معبرا عن أسفه لأن المشرع السوري وقع في هذا التناقض حيث تبنى جرائم الشرف، مسبغا الشرعية عليها، وقضى بعدم معاقبة مرتكبها .
ووجه قربي ملاحظات عدة حول هذه المادة حيث افاد انه لا يستفيد من النص السابق إلا الرجال ، أما المرأة التي تقدم على قتل زوجها أو أخيها أو أحد أصولها أو فروعها لمساسه بشرفها فإنها لا تستفيد من أحكام هذا النص.
وقال ان ذلك يعتبر تمييزاً صارخاً ضد المرأة وانتهاكاً لحقها في المساواة مع الرجل .
من جانبه اكد دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا في تصريح لـquot;ايلافquot; ان حقوقيو سوريا لا يدعون إلى إعفاء المرأة من العقاب ,بل تبيين أن العلة التي يقوم عليها نص المادة 548 غير سليم لأنه لو كان سليماً لكان من الواجب تطبيقه على المرأة ايضا أن علة النص تتوافر فيها أيضاً.
واعتبر سعود ان هذا النص يشكل خطراً حقيقياً على الروابط العائلية ، لأن قيام أحد أفراد العائلة بقتل فرد آخر فيها تحت ستار القانون سيكون له منعكسات سلبية تنال من مستقبل هذه العائلة. وطالب الحقوقيان السوريان من الحكومة السورية أن تقوم بتحديد جريمة الشرف بدقة ، وعدم ترك هذه المواد تطال الحالات التي لا علاقة لها بالشرف .
- آخر تحديث :
التعليقات