الرباط: انسحب محامي المتهم الرئيسي في ملف احداث " كديم أديك " صباح الثلاثاء من مؤازرة موكله النعمة الأصفري، في هذا الملف الذي ضحيته 11 من عناصر الأمن المغربي ، وذلك احتجاجا على تضمين الدفاع الأجنبي مواقف سياسيةٌ في مذكرة دفوعه الشكلية . ويتعلق الامر بالمحامي عبد العزيز النويضي المنتمي للجمعية المغربية لحقوق الانسان .
وتضمنت المذكرة الدفاعية للمحامي الفرنسي جوزيف بريال عبارة تتضمن "الأراضي المحتلة". وانتقدالنويضي وجود مقاربتين مختلفتين لهذا الملف ، مسيرا الى انها قد لا تفيد موكله المتهم رقم واحد.
يذكر انه أثيرت مناقشات قانونية، على إثر تقدم دفاع ذوي الحقوق بطلبات تنصيبهم كمطالبين بالحق المدني، حيث ركز دفاع الضحايا على أنه لم يتم تنصيبهم في المرحلة الأولى لوجود مانع قانوني يمنعهم من ذلك أمام المحكمة العسكرية قبل تعديل قانون القضاء العسكري، وأن محكمة النقض أعادت الأمور إلى نصابها بعد صدور قرار الإحالة الذي اتخذه قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية ، وأنه طبقا للقواعد العامة يحق الانتصاب كمطالب بالحق المدني في كافة مراحل المسطرة ما لم تنته المناقشات.
وقال النقيب محمد الشهبي عضو هيئة الدفاع عن المطالبين بالحق المدني في معرض رده على ملتمس دفاع المتهمين، القاضي بتجريد هيئة دفاع الضحايا من حقهم في الحصول على صفة الطرف المدني لتقديم ملتمسات إلى هيئة المحكمة قصد الحكم بتعويض مدني لجبر الضرر.
وعد نقيب المحامين ما قام به دفاع المتهمين "سابقة في تاريخ المحاماة والقضاء بالمغرب"، مشددا على أن المنازعة تكون في صفة الأطراف وليست في صفة المحامي.
وأضاف الشهبي أن من حق الضحايا أن يقفوا ومن دون أي قيود أمام القضاء ، وهو ما اعتبره "حقا دستوريا، وفق الفصل 118 من الدستور،" مشيرا إلى أن هذا الفصل فوق جميع النصوص القانونية.
ورد الشهبي على الدفع القائل بأن دفاع الضحايا لم ينتصب في مرحلة ما قبل النقض بالقول "إن محضر المحكمة العسكرية، ورد فيه أن المحامي علي المنتصر كان ينوب عن ضحايا مخيم إكديم إزيك، واقتنع آنذاك رئيس الجلسة بالمحكمة العسكرية أنه من العدل والعدالة ان ينوب عن الضحايا من باب الأدب رغم أن قانون القضاء العسكري كان لا يعطي هذا الحق".
وذكر الشهبي خلال مرافعته أن المادة 348 من المسطر الجنائية تنص على أنه لكل شخص يرى انه تضرر من جريمة ان يتقدم كطرف مدني أمام هيئة المحكمة.
التعليقات