أيلاف من لندن : طالب رئيس حكومة أقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الخميس باعادة تشكيل المحكمة الاتحادية العليا قائلا انها مسيسة وغير دستورية.

وأكد بارزاني رفض القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون نفط الإقليم والذي قررت وضعه تحت تصرف الحكومة المركزية في بغداد. واشار الى ان قرار الاتحادية وهي اعلى سلطة قضائية في البلاد استند الى قوانين النظام السابق ولا يتفق مع مواد دستورية واضحة وروح الدستور الاتحادي .. ولم يستبعد وجود دوافع سياسية في توقيت صدور القرار .

وقال ان صدور قرار المحكمة في هذا التوقيت أسهم في تعميق المشاكل والخلافات وفي خلق أزمات .. لافتا الى انه قرار سياسي جاء في وقت حساس وينتهك حقوق شعب إقليم .

وكانت المحكمة العراقية العليا قد حكمت منتصف شباط فبراير الماضي في نزاع مستمر منذ ثلاث سنوات بين الحكومتين الاتحادية في بغداد والكردية في أربيل حول تصدير الاقليم لنفطه بدون موافقة الاولى باصدار حكم بعدم دستورية قانون النفط في الاقليم والغائه وتسليم واردات النفط إلى الحكومة المركزية لكن حكومة الاقليم رفضت الحكم وأكدت عدم الالتزام به.

اعادة تشكيل المحكمة الاتحادية

طالب بارزانى خلال مؤتمر صحافي في اربيل عاصمة الاقليم اليوم نقلت وقائعه وسائل اعلام كردية تابعتها "ايلاف" البرلمان العراقي باعادة "تشكيل المحكمة وفق الآليات المنصوص عليها في دستور البلاد خاصة المادة 92 بدل الحالية التي تشكلت في حقبة الحاكم المدني الاميركي للعراق بول بريمر" .. مشددا على إن "المحكمة الدستورية غير شرعية".

وأشار بارزاني قائلا الى أن الدستور حدد حقوق الاقليم "ولن نتنازل أبدا عن هذه الحقوق الدستورية ونطالب مجلس النواب العراقي بتنفيذ مواد بالدستور منها: إعادة تشكيل المحكمة الاتحادية وفق المادة 92 من الدستور وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وتطبيق المادة 140 من الدستور والتي لم تطبق لحد الاشان" وهي المتعلقة باجراء استفتاء شعبي فيها حول رغبة كمواطنينها بضم محافظتهم الشمالية الغنية بالنفط الى الاقليم ام بقائها مرتبطة بالحكومة الاتحادية في بغداد.

ادارة النفط والغاز مشتركة

واشار الى ان "المادة 110 من الدستور تحدثت عن السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية وكل ما لم يتم ذكره يندرج تحت سلطات الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم"..موضحا ان "المادة 111 من الدستور تتحدث عن أن النفط والغاز ملك لشعب العراق ولم تذكر أن النفط والغاز ملك حصري للحكومة الاتحادية.. منوها الى ان "المادة 112 تفيد بأن إدارة النفط والغاز يجب أن تكون مشتركة بيت حكومتي الاقليم في اربيل والاتحادية في بغداد.

وعن انفاق نفط الإقليم قال بارزاني أن نسبة "41% من أموال النفط تخصص للرواتب و43% للشركات المنتجة للنفط و7 % لسداد الديون و9% لنقل النفط إلى الأسواق.. منوها الى انه من المتوقع ان تصل واردات هذا النفط خلال الشهر الحالي الى مليار دولار.

استخدام الاقليم لتبرير الفشل

اضاف بارزاني ان "هناك من يريد استخدام إقليم كردستان كشماعة يعلق عليها فشله".. متوجها الى العراقيين بالقول "أيها الشعب العراقي نحن أخوة ونفتخر بهذه الأخوة وهناك مليون مواطن من مناطق الوسط والجنوب يقيمون على أرض كردستان وسيبقى الإقليم ملاذاً للمضطهدين والمنكوبين".

ونوه إلى ان "الحكومة الاتحادية لم تتمكن لغاية الآن من توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي".. داعيا "أبناء الشعب كافة للدفاع عن حقوقهم الدستورية وحقوق كردستان".

تشكيل ومهام المحكمة الاتحادية

يشار الى ان المحكمة الاتحادية العراقية العليا هي أعلى محكمة في البلاد وقد تأسست عام 2005 وتم انشاؤها بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور وقراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة.

والمحكمة مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما ومقرها في بغداد وتتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء .

وحدد الدستور العراقي المصادق عليه في استفتاء شعبي اواخر عام 2005 مهام المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة و تفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

كما تختص المحكمة بفض المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية و الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الاقاليم أو المحافظات وفي الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وكذلك التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .. اضافة الى الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم ولمحافظات غير المنتظمة في اقليم والفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم والنظر بالطعن في قرارات مجلس النواب وذلك خلال 30 يوما من تاريخ صدورها.