إيلاف من لندن: مع فشل مجلس النواب الأردني برد مشروع قانون الجرائم الالكترونية، واضطراره لبدء مناقشته، قالت الحكومة على لسان رئيسها إنه لا ينتقص من جوهر الحريات ولا يمس الدستور.
وقال الدكتور بشر الخصاونة، خلال الجلسة إن الحكومة "منفتحة تماما إزاء أي من مظاهر النقد". مضيفا أن "الجديد في القانون تنظيم وتحديد العقوبات في الفضاء الإلكتروني والحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور".
وأكد الخصاونة "على 3 قضايا محورية، القضية الأولى مرتبطة بجوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور، ولا ترى الحكومة بأنها تمس أو ينتقص منها إطلاقا في مشروع القانون المنظور أمامكم، وجوهر الحريات يستند على فكرة حماية جميع الأردنيين، وجوهر الحريات هذا اليوم محمي".
وبين أن رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات أشار سريعا إلى أن "هذا القانون لم يأت بجديد سوى بما يتعلق بالقضايا التي تنظم العقوبات في الفضاء الإلكتروني لقضايا منظمة في تشريعات أخرى ومن ضمنها قانون العقوبات الذي أقر في الستينات".
لا انتقاص
وأضاف الخصاونة، حسب ما نقل موقع قناة (المملكة): "الحكومة لا تقدم أي شيء فيه أي انتقاص أو مساس بالدستور والدستور الأردني واضح ومتوازن ونفخر به والدستور الأردني دائما سواء في المادة 17 أو في المواد التي تتحدث عن حق الاجتماع أو مخاطبة السلطات العامة، وكلها تقول أنها بالكيفية والشروط التي يعينها القانون وإلا ننتقل إن لم تكن هناك ضوابط على ممارسة هذه الحرية إلى شريعة غاب وننتقل إلى مظاهر من شأنها أن تمس السلم المجتمعي والسلم الأهلي وهذه قواعد أساسية يجب أن نحافظ عليها بالنواجد في مجتمعنا الأردني المتحاب والمتآلف".
وأكد أنه "عندما ترتفع نسبة الشكاوى المستمدة من إخلالات في الفضاء الإلكتروني بستة أضعاف في سنة واحدة فإن ذلك يتطلب وقفة".
وأشار الخصاونة إلى أن "هذا القانون من 40 مادة، وأغلب مواده تتحدث عن قضايا متعلقة بحماية الفضاء الإلكتروني وحماية المنشآت الإلكترونية من أي عبث في محتواها بشكل يمنع على من يدخل ويمارس قرصنة إلكترونية بأن يستهدف قواعد البيانات الموجودة والبنى التحتية الموجودة والتعاملات المالية التي نقول أنها يجب أن تتكرس ليسهل على المواطن أن يؤدي خدماته المالية وخدماته الإلكترونية".
خصوصيات الناس
ودعا الخصاونة إلى تنظيم القضايا المرتبطة بالإساءة والاعتداء على الناس وخصوصياتهم والتعدي على حقوق الناس بحماية حياتهم الخاصة وحماية الناس من فئات قليلة صوتها عالي بالإساءة والتجريح والكذب، بما فيها إساءات يتعرض لها ذوات مثل ما جرى مع النائبة ديمة طهبوب بفعل رأي فيما يتعلق ببعض الظواهر الاجتماعية".
وأضاف "هذا الخط جدير بالحماية من هذه الإساءات وهذا التنمر، وكلنا جديرون بهذه الحماية وكلنا يجب أن يكون صدرنا واسع تماما لأوجه النقد البناء التي لن تمس ولن ينتقص هذا القانون منها لا ممارسة ولا فعلا بنصوصه".
وزير العدل
ومن جهته، قال وزير العدل أحمد الزيادات، الخميس، إن الجرائم التي وردت في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية "منصوص عليها في قانون العقوبات"، موضحا أن الذم والقدح والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة عبر الفضاء الإلكتروني له أثر أكبر من نشره عبر أي وسيلة أخرى.
وأضاف، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أن مشروع القانون "وضع عقوبات مشددة عليها إذا استخدمت بوسيلة إلكترونية لأن استخدام الوسيلة الإلكترونية في الذم والقدح والتحقير أو نشر أخبار كاذبة أثره أكبر بكثير من الوسائل الأخرى"، موضحا أن "المشرع والجرائم لا تعرّف، والجرائم تبين أوصافها وأركانها".
وأشار الزيادات إلى أن "قانون العقوبات 476 مادة، والمادة 2 عرّفت فقط المصطلحات الفنية، والمشرع عندما يعرّف فإنه يعرف المصطلحات الفنية، ولم يعرّف الجرائم".
وأضاف: "نص المادة 2 من قانون العقوبات لم تعرف فيه إلا المصطلحات الفنية، ولم تعرف أي جريمة لأن الجرائم لا يوضع لها تعريف، ونترك القضاء يتعرف من ركنيها المادي والمعنوي ومن القصد الجرمي وهي متروكة جميعها للقضاء"، وفق الوزير.
وبين أن "المصطلحات منصوص عليها بقانون العقوبات وهناك قرارات محاكم بينت مفهومها وما هي الأخبار الكاذبة وعرفت القرارات التي بينت ما هي الأخبار الكاذبة وما هو الذم والتحقير وما إلى ذلك وبالتالي لا مجال لتعريف العقوبات من ناحية تشريعية في مادة التعريفات".
وكان مجلس النواب شرع، الخميس، بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته اللجنة القانونية النيابية بعد فشل مقترح نيابي برد مشروع القانون وإعادته إلى الحكومة.
اللجنة القانونية
وكانت اللجنة القانونية النيابية، أقرت بحضور وزراء، يوم الثلاثاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، مع إجراء "بعض التعديلات" على المشروع الذي أرسلته الحكومة للمجلس، وفقا لنائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة.
وخفضت اللجنة القانونية في التعديلات الغرامة المالية في المادتين 15 و17 في مشروع القانون بنسبة 50%.
وكانت الفقرة أ من المادة 15 من مشروع القانون تنص على: "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار".
لكن اللجنة القانونية النيابية قررت الموافقة على المادة مع شطب عبارة "20 ألف دينار ولا تزيد عن 40 ألف دينار والاستعاضة عنها بعبارة 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار".
وكذلك، كانت المادة 17 من مشروع القانون تنص على "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار".
السلم المجتمعي
لكن اللجنة القانونية قررت في تعديلها، شطب عبارة "النيل من الوحدة الوطنية والاستعاضة عنها بعبارة تستهدف السلم المجتمعي"، وكذلك "شطب عبارة 25 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار والاستعاضة عنها بعبارة 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار"
وأبقت اللجنة على المادة 16 كما هي دون تعديل.
وقررت اللجنة إضافة المادة تحمل الرقم 18 إلى مشروع القانون وتنص الفقرة أ منها على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 6 آلاف دينار كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه أو للحصول على أي منفعة من جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكترونية أو منصة تواصل اجتماع أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
أما الفقرة ب فتنص على " تكون العقوبة الأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوبا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه".
التعليقات