نائب خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء
الرياض:ترأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض .وفي مستهل الجلسة أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية وتناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث عربيا وإقليميا ودوليا .
وأبلغ وزير النقل وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وكالة الأنباء السعودية في بيانه عقب الجلسة أن المجلس أعرب عن عميق ألمه لما يجري على الأرض الفلسطينية من اقتتال وصراع بين حركتي فتح وحماس أساء للكفاح الفلسطيني ويدفع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ثمنه باهظاً على مختلف المستويات.
وبين وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن المجلس ناشد القادة الفلسطينيين أن يتقوا الله فيما تعاهدوا عليه في اتفاق مكة المكرمة وما أقسموا عليه بأن يتحدوا وألا يتقاتلوا. مؤكداً أن مقتضى ذلك العهد الوقف الفوري لكل ما يجري من عمليات قتل وحشية وتصفيات جسدية بل تحريم الدم الفلسطيني والعودة إلى الحوار والتفاهم لحل الخلافات .
وشدد المجلس على أنه يجب على الأخوة الفلسطينيين أن يدركوا أن هذا الصراع لن يؤدي إلا إلى هدم القضية الفلسطينية بكامل أركانها وأن تاريخ النضال الفلسطيني قد شوهته الأحداث الجارية بينهم.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن المجلس استنكر وأدان عملية التفجير الإجرامية التي وقعت في بيروت يوم الأربعاء الماضي وأدت إلى وفاة النائب اللبناني وليد عيدو والعديد من الأبرياء وحث جميع اللبنانيين على الوقوف صفا واحدا في وجه كل من أراد النيل من لبنان ووحدته واستقراره وأمنه.
وفي الشأن العراقي جدد المجلس التأكيد على أن ما يعيشه العراق الشقيق من تداعيات واستمرار الأعمال الإرهابية التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء وطالت المساجد ستؤدي إلى إذكاء الفرقة بين مواطنيه مشيرا إلى أن مسؤولية التصدي لتلك الأعمال تتطلب عملا عراقيا مشتركا من جميع مؤسساته الرسمية والشعبية .
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة بيانه مفيدا أن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي :
أولا
بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة فكرة إصدار لائحة تنظيمية تضم قواعد وإجراءات تسجيل الأجهزة الطبية قرر مجلس الوزراء أن تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بإعداد مشروع اللائحة المشار إليها ودعمها بما تتطلبه هذه الخطوة وفي مقدمة ذلك:
1 - ( الكوادر ) البشرية والإمكانات المادية اللازمة .
2 - الأعداد الكافية من المختصين الفنيين الذين سيقومون أداء الأجهزة والأدوات الطبية وكذلك ابتعاث وتدريب العاملين في هذا المجال .
3 - منح المرونة اللازمة لاتخاذ آليات العمل الملائمة لطبيعة المهمات المتعلقة بتسجيل الأجهزة واللوازم الطبية .
ثانيا
وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على اشتراك الهيئة العامة للطيران المدني في عضوية منظمة خدمات الملاحة الجوية للطيران المدني (CANSO) ودفع رسم الاشتراك السنوي اعتبارا من العام المالي ( 1428 / 1429هـ ) .
ثالثا
وافق مجلس الوزراء على تفويضوزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الأسباني في شأن مشروع اتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا ، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعا
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال ، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 27 / 3 / 1427هـ الموافق 25 / 4 / 2006م ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم / 100 / 69 / وتاريخ 10 / 1 / 1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار إليها ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
تجدر الإشارة إلى أن طرفي الاتفاقية يسعيان إلى تطوير ودعم التعاون بين البلدين والشعبين ، بما في ذلك الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعلوم والتقنية والثقافة والإعلام والسياحة والشباب والرياضة ، إلى جانب بذل الجهد لتوسيع التجارة بين البلدين وتنويعها ، في إطار النظام التجاري العالمي .
خامسا
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع مذكرة التفاهم حيال المشاورات الثنائية السياسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال ، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 27 / 3 / 1427هـ ، الموافق 25 / 4 / 2006م ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 111 / 75 ) وتاريخ 1 / 2 / 1428هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
سادساً
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم العالي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الموارد البشرية في الجمهورية الهندية ، الموقع عليه في مدينة / نيودلهي / بتاريخ 15 / 10 / 1427هـ ، الموافق 6 / 11 / 2006م / وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 116 / 76 وتاريخ 7 / 2 / 1428هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التعاون المشار إليها ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أما الابرز فهو العمل على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي ، وإتاحة فرص تدريب / الكوادر / في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في البلدين ، كما يشجع الطرفان التعاون في مجالات أخرى كتقنية المعلومات وعلوم الحاسب الآلي وتبادل المنح الدراسية.
سابعاً
قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة المياه والكهرباء قيام معالي وزير المالية بإبرام اتفاقية لإصدار الدعم الائتماني لتوسعة وزيادة إنتاج محطة الشعيبة / المرحلة الثالثة / بمقدار مائة وخمسين ألف متر مكعب يومياً وبالسعر الحالي ، وذلك وفقاً للأسس المنصوص عليها في البند / أولاً / من قرار مجلس الوزراء رقم / 181 / وتاريخ 9 / 6 / 1425هـ.
ثامناً
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المياه والكهرباء بشأن طلب معاليه الموافقة على تعديل الفقرة / ب / من المادة / الثالثة عشرة / من نظام حماية المرافق العامة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 113 / 76 وتاريخ 7 / 2 / 1428هـ.
قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 / الموافقة على تعديل الفقرة / أ / من المادة / الحادية عشرة / من نظام حماية المرافق العامة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 62 وتاريخ 20 / 12 / 1405هـ ، وذلك بحذف عبارة quot;وتحديد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختصquot; ، بحيث تصبح هذه الفقرة بعد التعديل بالنص الآتي:
أ / يُلزمُ مرتكبُ المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير ، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبّب في حدوثه ، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفقُ أو الغير ، ويُحتسب التعويضُ للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفقَ قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة المياه والكهرباء.
وللجهة المختصة أن تُلزم مرتكبَ المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته ، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ، ويُرجع عليه في هذه الحالة بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها ، فإن لم يدفعها فإنها تستوفى من مستحقاته لدى أي جهة حكومية ، أو تحصل وفقاً لقواعد جباية أموال الدولة.
2 / الموافقة على تعديل الفقرة / ب / من المادة / الثالثة عشرة / من النظام نفسه لتصبح بالنص الآتي:
ب / تقدر التعويضات ويحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام ، وفق قواعد يصدرها الوزير المختص ، ويصدر قرارّ التعويض أو الغرامة الوزيرُ المختص أو من يفوضه ، ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال / ستين / يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف به.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تاسعاً
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيين بالمرتبة / الرابعة عشرة / وذلك على النحو التالي:
1 / نقل الدكتور حامد بن مالح بن غازي الشمري من وظيفة / محافظ محافظة صبيا / بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة / وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية / بذات المرتبة بإمارة منطقة جازان.
2 / تعيين جديع بن زبن بن محروت الهذال على وظيفة / وزير مفوض / أ / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
التعليقات