اخلاء مسؤولية الوزراء الحاليين
البحرين : لا محاسبة للوزراء لأفعال قبل 2002
سارة رفاعي من المنامة: فشل مقترح تقدمت به كتلة الوفاق الشيعية كانت تسعى من خلاله لمحاسبة المسئولين في الحكومة جراء افعال او خطوات سابقة حيث رفضت دائرة الشؤون القانونية مقترحاً بقانون تقدمت به الكتلة لفتح المجال لملاحقة quot;المفسدينquot; قبل عام 2002 ويقضي المقترح بإلغاء المادة 45 من مرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب التي تنص على أن quot; تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب، فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال وتصرفات سابقة على هذا التاريخquot;.
البحرين : لا محاسبة للوزراء لأفعال قبل 2002
سارة رفاعي من المنامة: فشل مقترح تقدمت به كتلة الوفاق الشيعية كانت تسعى من خلاله لمحاسبة المسئولين في الحكومة جراء افعال او خطوات سابقة حيث رفضت دائرة الشؤون القانونية مقترحاً بقانون تقدمت به الكتلة لفتح المجال لملاحقة quot;المفسدينquot; قبل عام 2002 ويقضي المقترح بإلغاء المادة 45 من مرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب التي تنص على أن quot; تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب، فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال وتصرفات سابقة على هذا التاريخquot;.
وقالت المذكرة الإيضاحية للمقترح أن المادة 45 من المرسوم بقانون هي مادة تعسفية ومعيقة للحق الأصيل للسلطة التشريعية في ملاحقة الفساد والمفسدين وإغفالاً لممارسات سابقة تتعارض مع قواعد العدالة وجوهر الحق وهو ما يتعارض مع الدستور، بألا ينال التنظيم من جوهر الحق والحرية.
المستشار القانوني لشؤون اللجان في مجلس النواب د. صالح إبراهيم رأى أن إلغاء المادة المذكورة لا يحول دون إمكانية إثارة تلك المبادئ عند تحقق شروطها لذلك فإن الاقتراح بقانون يتفق مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
قالت دائرة الشؤون القانونية أن المادة (33هـ ) من الدستور أوجبت إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين، وهذا ما تم بموجب المرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2002 والمقصود بالفصل التشريعي الفترة التي تفصل بين انتخابات عامة وأخرى سواء استكمل خلالها المجلس النيابي كل أدوار الانعقاد الأربعة العادية المقررة في الدستور أو لم يستكملها بسبب حل المجلس قبل أجله الدستوري العادي.
وأكدت الدائرة أن تشكيل وزارة جديدة عند بداية كل فصل تشريعي - ولو كان أعضاؤها كلهم أو بعضهم بالوزارة السابقة - أمر توجبه أصول النظم البرلمانية، ذلك أنه من المبادئ المسلمة في النظم البرلمانية أن كل وزارة تشكل عند مستهل كل فصل تشريعي جديد تكون مسؤولة عن سياستها العامة التي تعرضها على المجلس الجديد كبرنامج حكومي، وأن وزارة جديدة لا تكون مسؤولة عن سياسة وزارة سابقة أو أعمالها وبالتالي لا يكون الوزير في هذه الوزارة الجديدة مسؤولاً عن أعمال تمت في ظل وزارة سابقة أثناء فصل تشريعي سابق وفق سياستها السابقة.
وأضافت: quot; إن ( المادة 48 أ) من الدستور أكدت على هذا المبدأ بأن نصت على أن يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها، وأوجبت المادة (88) من الدستور أن تقدم كل وزارة فور تشكيلها برنامج عملها إلى المجلس الوطني الذي له أن يبدي عليه ملاحظاته.
واكدت دائرة الشؤون القانونية أن جميع ما سبق ذكره يؤكد أن كل وزارة مسؤولة عن سياستها وبرنامجها الذي عرضته على المجلس وعن أعمالها التي تتم تنفيذاً لهذا البرنامج، ومن المبادئ المستقرة أيضاً استقلال المجالس النيابية وأن كل مجلس مستقل في صلاحياته ومسؤولياته الدستورية عن المجالس السابقة واللاحقة عليه سواء في ذلك الأعمال التشريعية أو الأعمال الرقابية، ومؤدى ذلك أن صلاحية كل مجلس في الرقابة إنما تكون عما يتم من أعمال خلال مدته هو لأن هذه مسؤولية وخلال هذه المدة يستطيع أن يرتب مسؤولية الوزير المسؤول عن هذه الأعمال وبوسائل الرقابة المخولة له، ومن ثم فلا يجوز أن تمتد رقابة المجلس إلى أعمال سابقة تمت من وزراء تولوا الوزارة في وزارات سابقة ولا يغير من ذلك كون الوزير ما زال يشغل منصباً وزارياً في الوزارة الجديدة، ومن باب أولى فإنه لا يكون مسؤولاً مسؤولية سياسية أمام المجلس إذا تولى وزارة غير الوزارة التي كان يتولاها في التشكيل السابق.
ورأت دائرة الشؤون القانونية أن كل مجلس نيابي يراقب الوزارة التي تشكلت في بداية عهده فقط إذ لا يصلح أن يجيء مجلس نيابي فيسائل الوزير عن أعمال تمت في وزارة سابقة على هذا المجلس لأن هذه المساءلة ترتبط بظروف العمل والأوضاع السياسية أثناء عمل الوزارة السابقة التي لم يكن للمجلس النيابي الحالي عليها أية ولاية.
التعليقات