اخلاء مسؤولية الوزراء الحاليين
البحرين : لا محاسبة للوزراء لأفعال قبل 2002
سارة رفاعي من المنامة:
فشل مقترح تقدمت به كتلة الوفاق الشيعية كانت تسعى من خلاله لمحاسبة المسئولين في الحكومة جراء افعال او خطوات سابقة حيث رفضت دائرة الشؤون القانونية مقترحاً‮ ‬بقانون تقدمت به الكتلة لفتح المجال لملاحقة‮ quot;المفسدينquot; ‬قبل عام 2002 ‬ويقضي‮ ‬المقترح بإلغاء المادة 45 ‬من مرسوم بقانون بشأن مجلسي‮ ‬الشورى والنواب التي‮ ‬تنص على أن‮ quot; تقتصر رقابة كل من مجلسي‮ ‬الشورى والنواب،‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم على ما‮ ‬يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في‮ ‬أول فصل تشريعي،‮ ‬ولا‮ ‬يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال وتصرفات سابقة على هذا التاريخquot;.
وقالت المذكرة الإيضاحية للمقترح أن المادة‮ 45 من المرسوم بقانون هي‮ ‬مادة تعسفية ومعيقة للحق الأصيل للسلطة التشريعية في‮ ‬ملاحقة الفساد والمفسدين وإغفالاً‮ ‬لممارسات سابقة تتعارض مع قواعد العدالة وجوهر الحق وهو ما‮ ‬يتعارض مع الدستور،‮ ‬بألا‮ ‬ينال التنظيم من جوهر الحق والحرية‮.‬
المستشار القانوني لشؤون اللجان في‮ ‬مجلس النواب د‮. ‬صالح إبراهيم ‬رأى أن إلغاء المادة المذكورة لا‮ ‬يحول دون إمكانية إثارة تلك المبادئ عند تحقق شروطها لذلك فإن الاقتراح بقانون‮ ‬يتفق مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس‮.‬
‬قالت دائرة الشؤون القانونية أن المادة‮ (33هـ ) ‬من الدستور أوجبت إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي‮ ‬للمجلسين،‮ ‬وهذا ما تم بموجب المرسوم الملكي‮ ‬رقم‮ (48) لسنة 2002 ‬والمقصود بالفصل التشريعي‮ ‬الفترة التي‮ ‬تفصل بين انتخابات عامة وأخرى سواء استكمل خلالها المجلس النيابي‮ ‬كل أدوار الانعقاد الأربعة العادية المقررة في‮ ‬الدستور أو لم‮ ‬يستكملها بسبب حل المجلس قبل أجله الدستوري‮ ‬العادي‮.‬
وأكدت الدائرة أن تشكيل وزارة جديدة عند بداية كل فصل تشريعي‮ - ‬ولو كان أعضاؤها كلهم أو بعضهم بالوزارة السابقة‮ - ‬أمر توجبه أصول النظم البرلمانية،‮ ‬ذلك أنه من المبادئ المسلمة في‮ ‬النظم البرلمانية أن كل وزارة تشكل عند مستهل كل فصل تشريعي‮ ‬جديد تكون مسؤولة عن سياستها العامة التي‮ ‬تعرضها على المجلس الجديد كبرنامج حكومي،‮ ‬وأن وزارة جديدة لا تكون مسؤولة عن سياسة وزارة سابقة أو أعمالها وبالتالي‮ ‬لا‮ ‬يكون الوزير في‮ ‬هذه الوزارة الجديدة مسؤولاً‮ ‬عن أعمال تمت في‮ ‬ظل وزارة سابقة أثناء فصل تشريعي‮ ‬سابق وفق سياستها السابقة‮.‬
وأضافت‮: quot; إن ( المادة 48 أ) ‬من الدستور أكدت على هذا المبدأ بأن نصت على أن‮ ‬يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها كما‮ ‬يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها،‮ ‬وأوجبت المادة‮ (88) من الدستور أن تقدم كل وزارة فور تشكيلها برنامج عملها إلى المجلس الوطني‮ ‬الذي‮ ‬له أن‮ ‬يبدي‮ ‬عليه ملاحظاته.
واكدت دائرة الشؤون القانونية أن جميع ما سبق ذكره‮ ‬يؤكد أن كل وزارة مسؤولة عن سياستها وبرنامجها الذي‮ ‬عرضته على المجلس وعن أعمالها التي‮ ‬تتم تنفيذاً‮ ‬لهذا البرنامج،‮ ‬ومن المبادئ المستقرة أيضاً‮ ‬استقلال المجالس النيابية وأن كل مجلس مستقل في‮ ‬صلاحياته ومسؤولياته الدستورية عن المجالس السابقة واللاحقة عليه سواء في‮ ‬ذلك الأعمال التشريعية أو الأعمال الرقابية،‮ ‬ومؤدى ذلك أن صلاحية كل مجلس في‮ ‬الرقابة إنما تكون عما‮ ‬يتم من أعمال خلال مدته هو لأن هذه مسؤولية وخلال هذه المدة‮ ‬يستطيع أن‮ ‬يرتب مسؤولية الوزير المسؤول عن هذه الأعمال وبوسائل الرقابة المخولة له،‮ ‬ومن ثم فلا‮ ‬يجوز أن تمتد رقابة المجلس إلى أعمال سابقة تمت من وزراء تولوا الوزارة في‮ ‬وزارات سابقة ولا‮ ‬يغير من ذلك كون الوزير ما زال‮ ‬يشغل منصباً‮ ‬وزارياً‮ ‬في‮ ‬الوزارة الجديدة،‮ ‬ومن باب أولى فإنه لا‮ ‬يكون مسؤولاً‮ ‬مسؤولية سياسية أمام المجلس إذا تولى وزارة‮ ‬غير الوزارة التي‮ ‬كان‮ ‬يتولاها في‮ ‬التشكيل السابق‮.‬
ورأت دائرة الشؤون القانونية أن كل مجلس نيابي‮ ‬يراقب الوزارة التي‮ ‬تشكلت في‮ ‬بداية عهده فقط إذ لا‮ ‬يصلح أن‮ ‬يجيء مجلس نيابي‮ ‬فيسائل الوزير عن أعمال تمت في‮ ‬وزارة سابقة على هذا المجلس لأن هذه المساءلة ترتبط بظروف العمل والأوضاع السياسية أثناء عمل الوزارة السابقة التي‮ ‬لم‮ ‬يكن للمجلس النيابي‮ ‬الحالي‮ ‬عليها أية ولاية‮.‬