غزة: أدانت منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة، حكم بالإعدام أصدرته محكمة عسكرية في غزة بحق فلسطيني أدين بالتخابر مع القوات الإسرائيلية والضلوع في مقتل أحد ناشطي حماس.

وقال quot;المركز الفلسطيني لحقوق الإنسانquot; في بيان له اليوم الخميس تلقت يونايتد برس انترناشونال إن quot;محكمة عسكرية في غزة (تابعة للحكومة المقالة التي تديرها حركة quot;حماسquot; )، أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً أمس الأربعاء، بحق الفلسطيني سليم محمد سليم النباهين، 27 عاماً، من سكان مخيم البريج، وسط قطاع غزة وموقوف بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2007، بالإعدام شنقاً، بعد إدانته بالتخابر والتعامل مع جهات معاديةquot;. وأضاف المركز إنه quot;ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينيةquot;، مطالباً الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم التصديق على الحكم.

غير أن المنظمة أشارت إلى أن مطالبتها بإلغاء هذه العقوبة quot;لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آنquot;.
ومن غير الوارد أن يصادق عباس على الحكم لعدم اعتراف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بالهياكل القضائية التابعة لسلطات quot;حماسquot; في غزة.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على ضرورة مصادرة رئيس السلطة على أحكام الإعدام ليكون بالإمكان تنفيذها. وقالت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إن النباهين ، وهو من مواليد عام 1982 أدين بالتعامل مع جهات معادية خلافا لنص المادة 131/ آب من قانون العقوبات الفلسطيني والمادة 415 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001. وأضافت الداخلية بأن الحكم quot;صدر وجاهيا وبالإجماع وأفهم علنا وأنه خاضع للاستئنافquot;.

وقال مصدر في حركة quot;حماسquot; إن النباهين أدين على خلفية إقراره بالتورط في المشاركة في اغتيال قائد الذراع المسلح للحركة quot;كتائب القسامquot; في منطقة جحر الديك عماد أبو حجير قبل عامين. وأضاف quot;قام النباهين بإيصال شريحة هاتف خلوي لبعض العملاء الذين ثبت تورطهم في التجسس على قيادات من إحدى الفصائل الفلسطينية وقد كشف ذلك لاحقاquot;.

وأشار المصدر إلى أن المتهم ارتبط منذ مدة طويلة مع جيش الاحتلال الذي كلفه بمتابعة ومراقبة الحدود الشرقية لمخيم البريج وأنه شارك في مهمات عديدة مع القوات الخاصة الإسرائيلية.

ولفت المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن قانون العقوبات الفلسطيني 1979، الذي تم الحكم بموجبه، هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها. وأشار إلى أنه سبق أن طالب بوقف العمل به كلياً لتناقضه مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة، خاصة وأنه لا يتضمن آلية منصفة ومستقلة للاستئناف على الأحكام الصادرة.