يعقد مجلس النواب العراقي السبت القادم اجتماعا لمناقشة النقض الذي تقدم به طارق الهاشمي لقانون الانتخابات، وسيصوت المجلس على قبول أو رفض النقض، بينما أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم رفضها لهذا النقض.

لندن: دار جدل سياسي في بغداد اليوم في تفسير قرار المحكمة الاتحادية العراقية حول نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لقانون الانتخابات .
ففي مؤتمر صحافي قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي ان رئاسة مجلس النواب تسلمت من المحكمة الاتحادية قرارا برفض نقض الهاشمي لقانون الانتخابات quot;لانه غير دستوريquot; . واضاف انه بناء على ذلك فان مجلس النواب سيجتمع السبت المقبل للتصويت على قبول او رفض نقض الهاشمي مشيرا الى ان قرار المحكمة سيعزز التصويت باتجاه رفض النواب للنقض .

وخلال مؤتمر صحافي اخر قال صالح المطلك الامين العام للحركة الوطنية العراقية ان المحكمة لم تقررعدم دستورية النقض وانما اقرت بعدم التفريق بين عراقيي الداخل والخارج واكدت بانه يجب ان يكون هناك نائب لكل مائة الف مواطن . واضاف ان القوى السياسية تريد اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل موضحا ان الاعرجي لم يطلع النواب على نص قرار المحكمة .

وقال النائب محمد تميم ان قرار المحكمة غير ملزم لمجلس النواب بينما اشار النائب ظافر العاني الى ان قرار المحكمة يؤيد راي الهاشمي بضرورة تمثيل عراقيي الخارج اسوة باخوتهم في الداخل . وحذر من اتخاذ قرار منفرد بشان النقض مؤكدا ان ذلك سيؤدي الى تاجيل الانتخابات .
ومن جهتها أعلنت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب تأييدها لقرار الهاشمي بنقض قانون الانتخابات نافية وجود اتفاق بين الكتل السياسية على رفض نقض الهاشمي للقانون.
وفي وقت سابق امس اصدرت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية بطلب من الهاشمي بيانا أكدت فيه أن من صلاحيات مجلس الرئاسة نقض القوانين والقرارات وفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. واضافت في بيانها الذي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم quot;أن لمجلس الرئاسة الحق في نقض القوانين والقرارات الصادرة من مجلس النواب بموجب المادة 138 من الدستور. كما أن صلاحيات النقض وردت بالنظام الداخلي لمجلس النواب في المادتين 31/ 6 و 137quot;.

ووافق مجلس النواب العراقي في الثامن من الشهر الحالي على قانون الانتخابات بعد نقاشات شاقة استمرت أربعة أشهر . وقد خصص القانون ثمانية مقاعد للاقليات، خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين وثمانية للعراقيين في الخارج والقوائم الصغيرة من اصل 323 مقعدا.

وتؤكد المادة 138 من الدستور العراقي على ان يتخذ مجلس الرئاسة الذي يضم الرئيس ونائبيه قرارته بالاجماع وليس بالاغلبية كما تنص على ان المهلة الخاصة بالمجلس الرئاسي للموافقة على القوانين او نقضها هي 15 يوما (اي 23 من الشهر الحالي حيث كان مجلس النواب قد صادق على القانون في 8 من الشهر الحالي) وفي حال عدم اتخاذ اي قرار خلال المدة المذكورة يعد القانون نافذا.

ويطالب الهاشمي بتعديل قانون الانتخابات وزيادة نسبة حصة المهجرين الى خارج البلاد في مقاعد مجلس النواب من 5 % إلى 15 % معتبرا أن المادة الحالية تمثل إجحافا بحق المهجرين والمهاجرين العراقيين في الخارج والذين يبلغ عددهم أربعة ملايين نسمة كما قال .
وينص الدستور العراقي على حق نقض أي قانون يجري التصويت عليه ويقره مجلس النواب وهذا الحق ممنوح لمجلس الرئاسة المؤلف من رئيس الجمهورية ونائبيه. ومن شروط المصادقة الرئاسية على مشاريع القوانين المصادق عليها برلمانيا الإجماع وبالتالي فإن من حق أي عضو في المجلس نقض أي قانون.

ويعيد النقض الرئاسي الأول القانون إلى مجلس النواب ليعاد مرة أخرى إلى مجلس الرئاسة لتوقيعه وإقراره وإذا تم نقضه مرة أخرى فيتم التعديل ويعاد إلى الرئاسة ولن يكون من حق الرئاسة نقضه هذه المرة بل إن أي نقض يعود فيه القانون إلى مجلس النواب لإقراره نهائيا دون الرجوع إلى الرئاسة.