بغداد: أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم الاثنين عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل واحالته الى مجلس النواب للمصادقة عليه وفق أحكام الدستور. وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع القانون المذكور، الذي ينص على انشاء هيئة الرقابة الوطنية العراقية تأتي إستجابة للحاجة الى إنشاء كيان وطني يقوم بتنفيذ إلتزامات العراق بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمنع إنتشار أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبايولوجية والمواد والمعدات المزدوجة الإستخدام المرتبطة بهاquot;.

وأضاف في بيان اليوم quot;كما انه جاء من اجل وضع إطار قانوني في تأسيس هذه الهيئة التي تعنى بهذا الأمر وبغية تطبيق ما قام به العراق من توقيع للمعاهدات الخاصة بهذا الشأن ولغرض عدم خرق هذه التعليمات ومراقبة كل ما يتعلق بها حيث يهدف مشروع القانون الى ضمان منع استغلال أراضي العراق ومياهه الإقليمية وفضائه الجوي وكل مكان يخضع لإختصاصه الإقليمي، لأي أنشطة محظورة انسجاما مع إلتزاماته بمعاهدات وإتفاقيات منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل النووية والكيمياوية والبايولوجية ووسائل إيصالهاquot;.

وأوضح ان هيئة الرقابة الوطنية العراقية تسعى الى وضع أنظمة السيطرة على المواد المزدوجة الإستخدام الداخلة فيها تحقيق أهدافها من خلال إنشاء وإدامة نظام وطني للرقابة ومراقبة الأنشطة السلمية ذات الصلة لضمان عدم تحويلها الى أية أنشطة محظورة في عموم العراق بما في ذلك إنتاج وإمتلاك وإستخدام وخزن وتصدير وإستيراد وشحن ونقل وتصريف وإدارة المواد والمعدات والتكنولوجيات.

كما ستسعى إلى وضع ضوابط وآليات لتقديم الإعلانات وإصدار التراخيص والسماحات وآلية شاملة لمراقبة الصادرات والواردات المتعلقة بالمواد والمعدات ذات الإستخدام المزدوج. ولفت الدباغ الى أن وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية هي من تقدمت بطلب إقتراح مشروع هذا القانون وقد قامت بإعداده مسبقاً وأحيل الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وعرضه على مجلس الوزراء بتاريخ 17 مارس/آذار الماضي.

وتتولى الهيئة إخضاع جميع المواد والمعدات والمرافق النووية والبايولوجية والكيميائية المهيئة للإنتاج أو الإستخدام للإغراض السلمية الى الإجراءات المحددة بمعاهدات وإتفاقيات منع الإنتشار والبروتوكولات الملحقة بها ومتابعة وتنفيذ إلتزامات العراق بهذه المجالات.

كما تتولى اخضاع الأشخاص المشمولين بهذه النشاطات الى أنظمة السيطرة على الاستيراد والتصدير لممارسة أي نشاط يخضع لأحكام معاهدة منع إنتشارالأسلحة النووية وإتفاقية الأسلحة الكيميائية وإتفاقية الأسلحة البايولوجية والمواد والمعدات والتكنولوجية المتعلقة ووضع آلية لتنفيذ الحماية المادية بها مع تعليق التراخيص الممنوحة في حالة وجود خرق للمواد والمعدات والمرافق والرقابة والتحقق والتفتيش لدوائر الدولة والقطاعات العام والمختلط والخاص.

واشار الدباغ الى أن مشروع قانون الهيئة نص على فرض عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن مائتي مليون دينار على كل من ارتكب فعلاً في تطوير وإستحداث وإنتاج أسلحة الدمار الشامل أو الإحتفاظ بها أو حيازتها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تخزينها وإستخدامها.

كما يُعاقب بالسجن مدة لاتزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين مليون دينار ولا تزيد على مئة مليون دينار كل من طور أو أنتج أو حاز أو إحتفظ أو نقل أو إستخدم المواد الكيمياوية المنصوص عليها في ملحق إتفاقية الأسلحة الكيميائية دون ترخيص مسبق من الهيئة. يذكر أن الدينار العراقي يساوي نحو 1156 ديناراً عراقياً.