طرابلس:اعلنت المحكمة العليا الليبية الخميس quot;عدم دستوريةquot; قانون يجرم تمجيد الزعيم الراحل معمر القذافي بعدما طعن به مدافعون عن حقوق الانسان مؤكدين ان من شأنه ان يقيد حرية التعبير.

واعلن رئيس الغرفة الدستورية في المحكمة العليا خلال جلسة مقتضبة quot;باسم الشعب قررت المحكمة عدم دستورية القانون رقم 37quot;.

وكانت جمعية ليبية مدافعة عن حقوق الانسان طعنت امام المحكمة العليا في هذا القانون الذي صادق عليه المجلس الوطني الانتقالي واصدره تحت اسم quot;القانون رقم 37quot;.

وينص القانون الصادر في 2 ايار/مايو 2012، على quot;ان اذاعة اي اخبار او دعاية كاذبة او مغرضةquot; تضر quot;بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او القاء الرعب بين الناس او اضعاف الروح المعنوية للمواطنين يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة غير محددةquot;.

ويجرم القانون quot;الدعايةquot; لquot;تمجيد القذافي أو نظامه أو أبنائهquot; وquot;اذا ادت الدعاية او الاخبار الى ضرر بالبلادquot; من الممكن ان يحكم من يقوم بها quot;بالسجن المؤبدquot;. كما يقضي بتجريم وسجن quot;أي شخص يفعل أي شيء يمس بثورة 17 فبرايرquot;، كما يمكن توجيه اتهامات لأي شخص quot;أهان الدين الإسلامي، أو هيبة الدولة ومؤسساتها النظامية والقضائية أو أهان علانية الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمهاquot;.

واكد المجلس الليبي لحقوق الانسان ان هذا القانون يتناقض مع الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس الوطني الانتقالي، اعلى هيئة تشريعية في ليبيا، والذي يحمي حرية التعبير.

واعتبر المجلس ان ذلك القانون يشكل quot;تراجعا خطيراquot; وquot;انتهاكا خطيرا للحريات العامة وحقوق الانسانquot;.