القاهرة: بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مناقشة تعديل قانون انتخابات البرلمان، التزامًا بقرار المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستوريته الأسبوع الجاري.

وخلال جلسة المجلس اليوم الأربعاء، قال النائب صبحى صالح، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن قرار المحكمة الدستورية بشأن تعديلاتها لقانون الانتخابات البرلمانية، quot;ملزمة بنصهاquot;، متفقًا بذلك مع تصريحات سابقة لرئيس المجلس أحمد فهمي.

وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات المقدم من مجلس الشورى (المعني مؤقتًا بمسئولية التشريع لحين انتخاب مجلس نواب)، لأسباب تتعلق بمدى مطابقته لنصوص الدستور الجديد الذي أقره المصريون في استفتاء عام في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وشمل انتقاد المحكمة عشر مواد رئيسية، متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية وتعريف كل من المرشحين لصفة النائب العامل أو الفلاح، إلى جانب مواد العزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج، وهو الحكم الذي حظي بتأييد المعارضة، وإعلان حزب الحرية والعدالة الحاكم التزامه به، فيما لقي بعض التحفظات من قبل نواب بالشورى.

وأشار صالح إلى أن وزارة العدل أعدت تعديلاً جوهريًا حول تقسيم الدوائر، بحيث تتضمن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب - بموجب التوزيع المقترح إلى 546 مقعدًا - بدلاً من 498 مقعدًا كما كان في المجلس السابق.

وأوضح أن الزيادة، التي بلغت 48 مقعدًا، توزعت على 6 محافظات لتتوافق مع التوزيع السكاني وكثافة السكان بهذه المحافظات، هي: القاهرة (12 مقعدًا)، والجيزة (12 مقعدًا)، والإسكندرية (6 مقاعد)، والقليوبية (6 مقاعد)، والشرقية (6 مقاعد)، وأسوان (6 مقاعد).

وفي المقابل، تم الإبقاء على نفس مقاعد محافظتي سوهاج وأسيوط (جنوب)، على الرغم من أن نتائج التمثيل الصحيح لهما أقل من عدد المقاعد التي حصلتا عليها في الانتخابات سابقًا، وذلك التزامًا بقاعدة انتخابية تنص على عدم فقد أي محافظة لمقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية الماضية.

وتلخصت حيثيات حكم المحكمة الدستورية الرافض لبعض بنود مشروع قانون الانتخابات البرلمانية فيما يلي:

1- مشروع القانون استند إلى تعريف المرشح العامل والفلاح في الدستور الجديد، ولكنه أضاف شروطًا مقيدة، مثل أن يكون العامل يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وهو ما لم ينص عليه الدستور.

2- استند مشروع القانون إلى نص دستوري يقضي أنه quot;وتسقط العضوية إذا غيَّر عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بهاquot;، قاصرًا إياها على صفته كعامل أو فلاح أو فئات (مهني)، بينما رأت المحكمة أن النص الدستوري لم يحدد ذلك، ومن ثم يجب أن يشمل سقوط العضوية كل من يغير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً أيضاً.

3- إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام.

4- فى حالة جمع القائمة الانتخابية الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمٍ لحزب معين، (وهو ما لم يكن منصوصًا عليه في مشروع القانون) إعمالاً لحق الناخب في معرفة حقيقة المرشح، بحسب المادة (55) من الدستور.

5- نص مشروع القانون ضمن الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً في حين نص الدستور على أن يكون quot;متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسيةquot; أيضًا، وهو ما رأت المحكمة بضرورة إضافته.

6- في النقطة السابقة ذاتها المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في المرشح، نص القانون على أن quot;يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقاً للقانونquot;، في حين ترى المحكمة أن هذا النص يترتب عليه إمكانية ترشح من أعفي من الخدمة العسكرية quot;لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولةquot;، وهو ما اعترضت عليه باعتبارها صفة لا يجب توافرها لدى نائب للشعب، ورأت ضرورة إضافة الجملة السابقة لنص القانون.

وحظي هذا التحفظ من جانب المحكمة الدستورية بأكبر قدر من انتقادات نواب مجلس الشورى، حيث رفضه نواب إسلاميون واعتبروه quot;استمرارًا للظلمquot; لمن كان يستثنيهم النظام السابق من الخدمة العسكرية نظرًا لتوجهاتهم السياسية ويدفع رسميًا في سبب استبعادهم بـquot;مقتضيات أمن الدولةquot;.

7- وفيما نص مشروع القانون على أن الطعن على قرارات اللجنة المعنية بتلقي طلبات الترشح والفصل فيها، خلال 7 أيام فقط تبدأ مع غلق باب الترشح، أمام القضاء الإداري، وعلى المحكمة الفصل فيه خلال 7 أيام على الأكثر دون عرضه على هيئة المفوضين، اعتبرت المحكمة أن هذا النص quot; يُعّد تدخلاً فى أعمال جهة القضاء الإداري واعتداء على استقلالها.. إذ قد ترى المحكمة عند نظر الطعن إحالته إلى هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمني الذي نص عليه القانونquot;.

8- وبشأن العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل (الحاكم سابقا)، نص الدستور من بين الشروط التي تحدد من ينطبق عليه العزل أن quot;يكون عضواً بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام ثورة 25 ينايرquot;، بينما نص مشروع القانون quot;أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو الشورى في أي من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورةquot;، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا إذ تدل صياغة الدستور على اشتراط الفصلين معًا، وتدل صياغة القانون على أن العضوية في أحد الفصلين السابقين تكفي لتطبيق العزل.

9- كما طالبت المحكمة في حيثيات حكمها بتعديل عبارة quot;إعلان النتيجة باللجان الفرعيةquot; الواردة في مشروع القانون، بحيث توضح أنه لا يتعدى إحصاء عددي مبدئي للناخبين، لا ينبئ عن فوز أو خسارة المرشحين، وذلك ليتوافق النص القانوني مع الدستور الذي يقضي بأن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل، بما في ذلك إعلان النتائج.

وفي النقطة ذاتها رأت المحكمة ضرورة وضع معيار محدد ودقيق لمنظمات المجتمع المدني التي يحق لها الرقابة على العملية الانتخابية، حتى لا يسمح بحضور بعض ممثلي المنظمات غير المرخص لها، وأن يوضع حد أقصى لعدد وممثلي هذه المنظمات في كل لجنة انتخابية حتى لا يؤدى كثرة العدد إلى تعطيل العمل أو اضطرابه على نحو يخل بحقي الانتخاب والترشيح، وتنطبق الملاحظات ذاتها على وسائل الإعلام.

10- وفي حين نص مشروع القانون على أن تجرى الانتخابات في يومين متتالين، رأت المحكمة ضرورة أن يتضمن مشروع القانون نصًا يخول اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار أي ناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة.

11- وقالت المحكمة كذلك أن إسناد الإشراف على تصويت المصريين في الخارج إلى البعثات الدبلوماسية quot;مخالف للدستورquot;، الذي قصر هذا الحق على أعضاء الهيئات القضائية فقط.