تذمر صحافيون في تونس من انتهاج حكومة حزب النهضة أساليب زين العابدين بن علي ذاتها لملاحقة الحريات الصحافية، وتطبيق قوانين صدرت قبل سنوات لتبرير احتجاز الصحافيين، لكن حركة النهضة دافعت عن نفسها وقالت إنها quot;تصون الحرياتquot;.

تونس: في الوقت الذي تعيش فيه تونس أسوأ أزمة سياسيّة بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي فتحت حكومة حركة النّهضة جبهة أخرى مع الإعلام يقول محلّلون إنّها في غنى عنها خلال مرحلة تواجه فيها ضغوطات من المعارضة، حيث وُجّهت للحكومة إتّهامات بإعتماد نفس اساليب بن علي من تسخير المؤسّسة القضائيّة والاستمرار في تجاهل النصوص القانونية الجديدة الصادرة بعد الثورة والمحصنة لحرية الصحافة لإخماد الآراء المخالفة بعد سجن وإحالة عدد من الصحافيّين والمبدعين والنقابيّين إلى القضاء.
ونفّذ الصحافيّون في تونس الثلاثاء إضرابًا عامًّا (ثاني اضراب في تاريخ الصحافة التونسية، والثاني أيضًا منذ وصول حركة النهضة الى الحكم نهاية 2011) احتجاجًا على ما اسمته نقابتهم مواصلة الحكومة، التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، quot;تنفيذ مخطط لضرب حرية التعبير والصحافةquot; و للمطالبة باعتماد المرسوم 115 في كل المحاكمات المتعلقة بقضايا النشر والصحافة وايقاف التتبعات ضد الاعلاميين وفق المجلة الجزائية مثلما كان الحال مع الصّحافي زياد الهاني الذي فجّر إيداعه السجن الأزمة بين الإعلام والحكومة.
وقالت نقيبة الصحافيّين التونسيّين نجيبة الحمروني quot;هذا الإضراب العام من اجل حرية الصحافة والتعبير والابداع ومن اجل ايقاف نزيف المحاكمات وسجن الصحافيين واعتماد المرسوم 115 في كل القضايا المتعلقة بالصحافة والطباعة والنشر وترك القانون الجزائي القمعيquot;.
الحكومة أمام القضاء
وأعلنت الهيئة التعديلية للاعلام السمعي والمرئي في تونس الاثنين، في بيان إطّلعت عليه quot;إيلافquot;، أنها ستقاضي الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية بهدف quot;الحد من تعسف السلطة على القطاعquot; الاعلامي، وذلك إثر تصاعد عدد التتبعات ضد الصحافيين والاعلاميين وإحالتهم على القضاء بموجب أحكام المجلة الجزائية (القانون الجنائي) السالبة للحرية بدلًا من المرسومين 115 و116 لسنة 2011 (قانون الصحافة الجديد) المتعلقين بممارسة حرية التعبير والصحافة والإعلام.
حركة النهضة تدافع عن قوانين بن علي
عضو المكتب السياسي في حركة النّهضة سامي الطريقي أكّد خلال حديثه لـquot;إيلافquot; أن quot;الجميع يعتقد أن المرسوم 115 يوفّر الحماية اللازمة للصحافيّين ونحن في حركة النّهضة نبّهنا لهذا فمثلا الصحافي زياد الهاني المتّهم بثلب هيئة قضائيّة يقع تحت طائلة القانون الجزائي وليس فقط المرسوم 115 إستنادا إلى قاعدة التوارد بمعنى وجود واقعة تجرّم من نصيّين فإن قاعدة التوارد تفرض تسليط العقوبة الأشدّquot;.
ويتابع المحامي الإسلامي quot;المرسوم 115 لا يستثني قاعدة التوارد وهذا ما يجعل المجلّة الجزائيّة سارية المفعول في قضايا الرّأي والتعبير ونحن في حركة النهضة نبّهنا إلى أن هذا القانون يتقاطع مع نصوص أخرى سالبة للحريّة يمكن أن يقع الصحافي تحت طائلتهاquot;.
وأفرجت السلطات التونسية الاثنين موقتًا وبكفالة مالية عن الصحافي زياد الهاني (المعروف بإنتقاده لحركة النّهضة) الذي أوقف الجمعة للتحقيق معه على خلفية انتقاده قرارًا قضائيًا بسجن مصور صحافي صوّر حادثة رشق مخرج تونسي لوزير ببيضة.
القانون الجزائي قائم
من جانبه، يرى الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد من خلال إفادته لـquot;إيلافquot; أن المجلّة الجزائيّة لا تزال قائمة الذّات ولم يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو حتى إدراج النص المتعلّق بالرأي والتعبير بصيغة أخرى في المرسوم 115 ممّا يخلق مشاكل لرجال القانون.
ويوضح سعيد: quot;القانون الجزائي لا يزال قائمًا وموجوداً قبل إصدار المرسوم 115 ومُدرجة به الأحكام المتعلّقة بالثّلب ولم يتم إلغاؤه إلى حد اليوم ولم تبادر المجموعات المحسوبة على المعارضة أو غيرهم إلى إجراء تنقيح عليهquot;.
يتابع الخبير الدستوري quot;من وضع المرسوم 115 لم ينتبه إلى أن هناك عقوبات سّالبة للحريّة في المجلّة الجزائيّة ومجلّة البريد يمكن أن تتقاطع مع نصوص المرسوم في ما يخصّ قضايا حريّة التعبير والرّأيquot;.
القضاء لضرب المخالفين
وتتّهم نقابات إعلاميّة وقضائيّة ومنظّمات المجتمع المدني حركة النّهضة بتوظّيف القضاء وتسخيره لضرب المخالفين بالإعتماد على نصوص قانونيّة موروثة عن النظام السابق.
المرصد التونسي لاستقلال القضاء لم يخفِ خشيته في بيان إطّلعت عليه quot;إيلافquot; quot;من استعادة ممارسات النظام السابق، وذلك بفرض قيود ترهن حرية التعبير والصحافة، والاعتماد على سلطة القاضي لتهديد الحريات والتضييق عليها، وترويع الصحافيين بواسطة القضاءquot;.

إتهامات ظالمة
في المقابل، نفت حركة النّهضة في بيان اطّلعت عليه quot;إيلافquot; أي علاقة لها من قريب أو بعيد بأي قرار أو اجراء قضائي، وقالت انّها تحترم بالكامل السلطة القضائية وإستقلاليتها مبدية إستغرابها من سيل الاتهامات quot;الظالمةquot; وquot;حملة التشويه الموجهة ضدّهاquot;.
وأكّدت في ذات البيان quot;مساندتها المبدئية لحق الاعلاميين في التعبير الحرّ عن آرائهم وأفكارهم وممارسة مهنتهم بعيدًا عن كل أشكال التهديد والضغطquot;.
مزايدات سياسيّة
عضو المكتب السياسي في حركة النّهضة سامي الطريقي قال لـquot;إيلافquot; quot;سيتم تحميل المسؤوليّة لهذا الحزب أو ذاك كلما تمّت محاكمة شخص من أجل رأيه بقوانين قديمة لا تزال سارية المفعول حيث يجد القاضي نفسه ملزماً بتطبيقها ما دام لم يتم إلغاؤها، وحتى لو لم تكن حركة النهضة في الحكم ستكون نفس الوضعيّة فخلال حكومة ما قبل الإنتخابات تمت ملاحقة وتتبّع الصحافيّين بنفس القانونquot;.
ويؤكّد quot;تحميل المسؤوليّة لطرف دون آخر هو من باب المزايدات السياسيّة والحملات الإنتخابيّة السابقة لأوانها فيما نحن اليوم أمام ضرورة الإنطلاق الفعلي في العمليّة الإصلاحيّة الجذريّة بمشاركة كل الأطرافquot;.
وينصّ ﺍﻟﻔﺼل 128 من القانون الجزائي التونسيّ على انّه quot;ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻤﺎﺌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭاً ﻜل ﻤﻥ ﻴﻨﺴﺏ ﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺒﺨﻁﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺃﻤﻭﺭﺍ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺫﻟﻙquot;.
فيما ينصّ الفصل 57 من المرسوم 115 على أنه quot;يعاقب مرتكب القذف بخطية مالية تتراوح بين 500 (350 دولاراً) و 1000(700 دولار) دينارquot;.