رئيس المخابرات العراقية يتهم ايران بمحاولة اجهاض quot;الصحوةquot;

وفاة نقيب الصحافيين العراقيين متأثرا باصابته في اعتداء

برلمان كردستان يطالب بأعلاق القواعد العسكرية التركية في الاقليم

مؤتمر للمصالحة بشخصيات من داخل العملية السياسية وخارجها

أسامة مهدي من لندن : اعلنت الرئاسة العراقية انها صادقت على قانون العفو الذي بدأ العمل به اليوم من خلال لجان عدة وكذلك على موازنة العام الحالي 2008 لكنها أشارت الى ان خلافات حول قانون المحافظات تتعلق باقالة المحافظين وصلاحياتهم اعاقت المصادقة عليه مما ادى الى اعادته الى مجلس النواب لتعديل فقرات تم تغييرها واكدت تمسكها بأجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.

وقالت الرئاسة العراقية في ثلاث بيانات رسمية ارسلت نسخا منها الى quot;ايلافquot; اليوم انها استلمت من مجلس النواب ثلاثة قوانين هي : قانون الموازنة الاتحادية لعام 2008 وقانون العفو وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم حيث صادق على الاثنين الاولين وارسلهما الى وزارة العدل لغرض نشرهما في الجريدة الرسمية ، لكنه اوضح انه لم يحصل إجماع في المجلس للمصادقة على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ولكون الاعتراض قد حصل ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في الدستور فقد تمت إعادته الى مجلس النواب للنظر بمدى دستورية المواد المشار إليها في الاعتراض.

واكد مجلس الرئاسة تمسكه وبالإجماع بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل موضحا أن الاعتراض لا يشكل أي عرقلة للمسارات المتفق عليها خصوصا وأن القانون لن يدخل حيز لتنفيذ إلا بعد إجراء الانتخابات.

ومن جهته قال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني أن مجلس الرئاسة أصدر قانوني الموازنة الاتحادية والعفو العام لمرور المدة القانونية على تسلمهما من مجلس النواب و أوضح أنه quot;لم يتم المصادقة على قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم وأعيد إلى مجلس النواب يوم أمسquot; حيث حصل تغيير على هذا القانون . واشار الى في تصريح صحافي إلى وجود بعض الفقرات في هذا القانون تتعارض مع الدستور .. وقال quot;هناك بعض التقاطعات مع الدستور وردت في هذا القانون، كموضوع المحافظ وكيفية إقالتهquot; إلى جانب قضايا أخرى. واضاف أن الاعتراضات على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم تتمحور حول بعض الصلاحيات التي منحت للمحافظين بما يتعارض مع بعض الفقرات الدستورية عند مراجعته من قبل متخصصين في هذا الشأنquot;.

وشدد رئيس الديوان على أن مجلس الرئاسة متفق بالإجماع على موعد إجراء الانتخابات، مبينا أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم سوف لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أجراء هذه الانتخابات. وقال quot;أننا في مجلس الرئاسة لا نشخص الأطراف التي اعترضت على القانونquot; ، مضيفا quot;هناك اعتراض وهو دستوري فمن حق مجلس الرئاسة الاعتراضquot; . واكد أن ذلك quot;لا يعد نقضا إلا أن عملية المصادقة على القوانين الثلاث أو إصدارها ليست بالضرورة أن تكون دفعة واحدةquot;.

قانون العفو العام

ووفقا لنص قانون العفو العام الذي ارسلته الرئاسة العراقية الى quot;ايلافquot; فأنه سيتم وفقا لمادته الاولى (يعفى عفواً عاماً المحكومين العراقيون ومن كان مقيماً في العراق عما تبقى من مددِ محكومياتهِم ويطلقُ سراحُهم بقرارٍ من اللجنةِ المشكلةِ بموجبِ المادةِ (5) من هذا القانون) .
معروف ان هناك حاليا حوالي 50 الف معتقل منهم 26 الفا في سجون القوات الاميركية في العراق و24 الفا في معتقلات القوات العراقية لكن القانون لم يشمل المعتقلين لدى الاميركان لذلك طلب القانون من الحكومة بذل جهودهم لشموله به .

وأستثنى القانون في مادته الثانية من القانون (أولا ً: المحكومـون بالإعـدام بموجب قانـون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. ثانياً : المحكومون عن الجرائم الآتية :
أ- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( ثانياً ) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 .
ب- جرائم الإرهاب إذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة .
ج- جرائم القتل العمد .
د- جرائم القتل الخطأ التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية.
هـ - جرائم خطف الأشخاص.
و- جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد .
ز- جرائم اختلاس أموال الدولة أو تخريبها عمداً.
ح- جرائمُ الاغتصاب واللواط.
ط- جرائم الزنا بالمحارم .
ي- جرائمُ تزييف العملةِ العراقيةِ أو الأجنبية وجرائم تزوير المحررات الرسمية.
ك- جرائم المخدرات .
ل- جرائم تهريب الآثار.
م- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007) .

وقرر في المادة 3 (توقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين في الجرائم باستثناء الجرائم الواردة في الفقرة ( ثانياً ) من المادة (2) من هذا القانون سواء أكانت قضاياهم في دور التحقيق أم المحاكمة , ويخلى سبيل من كان موقوفاً منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون .

ب- تقوم اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون بأطلاق سراح أي شخص رهن الاعتقال إذا مضى على اعتقاله أكثر من ستة أشهر ولم يعرض على قاضي التحقيق أو مضى على اعتقاله أكثر من سنة ولم يُحال إلى المحكمة المختصة) . وقال في المادة 4 (اذا ارتكب من أُعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون جريمة عمدية من الجرائم المذكورة في المادة (2) من هذا القانون خلال خمسة سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه إذا كان قد أعفي عنه دوري التحقيق والمحاكمة) .
وجاء في المادة 5 (تشكل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة استئنافية برئاسة قاض من الصنف الأول وعضوية ثلاثة قضاء تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون , ويمثل الادعاء العام أمام اللجنة احدُ أعضائه يسميه رئيس الادعاء العام .
ثانياً : يحق للأشخاص المشمولين بأحكام المادة (1) و(3) من هذا القانون أو ذويهم تقديم طلب للنظر في شمول قضاياهم بالعفو إلى اللجان المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون وتكون اللجان ملزمة بالنظر في تلك الطلبات .
ثالثاً : تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة تدقيق أضابير المشمولين بأحكام هذا القانون وتصدر قراراتها وفقاً لأحكامه , وتكون قراراتها قابلة للطعن بها أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية .
واكد القانون في مادته السادسة هلى (تلتزم الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتقلين في سجون القوات متعددة الجنسيات إلى السجون العراقية لتنفيذ أحكام هذا القانون بحقهم) . وجاء في المواد 7 و8 و9 الاخيرة من القانون (تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه) .. و(لمجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون) .. و (يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدورهِ).
وعن الأسباب الموجبة لاصدار القانون فقد اشار الى انه يأتي (بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين أو من كان مقيماً في العراق إلى ارتكاب بعض الجرائم في العودة إلى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية وإشاعة روح التسامح وإصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه , ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم وإخلاء سبيل من حكم عليه أو أوقف بسبب ارتكابه الجرائم المشمولة بالعفو , شُرع هذا القانون)

قانون موازنة عام 2008

كما وافق مجلس الرئاسة على قانون موازنة العام الحالي 2008 وهو يحتوي على 34 مادة ويشير الى انها تبلغ حوالي 48 مليار دولار (الدولار يساوي 1200 دينار عراقي) .

وبلغت النفقات في الموازنة للعام الحالي مبلغ (548 973 861 59) ألف دينار( تسعة وخمسون ألف وثمانمائة وإحدى وستون مليار وتسعمائة وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف دينار) كالاتي:

أzwnj;-مبلغ مقداره (15671227145) ألف دينار (خمسة عشر ألفا وستمائة وإحدى وسبعون مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليون ومائة وخمس وأربعون ألف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق الحقل/2 من (الجدول/ ب- نفقات المشاريع الاستثمارية) المحلق بهذا القانون .. ومبلغ مقداره (44190746403) ألف دينار (أربعة وأربعون ألف ومائة وتسعون مليار وسبعمائة وستة وأربعون مليون وأربعمائة وثلاثة الاف دينار) .
وقد بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة (9086892355) ألف دينار (تسعة ألاف وستة وثمانون مليار وثمانمائة واثنان وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من موازنة سنة/2007.
وخصصت الموازنة مبلغا مقداره (000 850 590 4) ألف دينار ( أربعة ألاف وخمسمائة وتسعون مليار وثمانمائة وخمسون مليون دينار) لـ ( أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم توزيعه كالأتي:
أzwnj;-حسب نفوس كل محافظة.
بzwnj;-حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الآتي:
1. يقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على أن تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة.
2 . يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
وقد نصت على ان يتم تحديد حصص المحافظات الغير منتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانها بأجمالي النفقات الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (5799457000) ألف دينار(خمسة ألاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار) بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%).

وتلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بأقلي ومسك السجلات التي تشير إلى هذا الأنفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة أقليم كردستان التي حددت بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د-النفقات الحاكمة ) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره (5799457000) ألف دينار ( خمسة ألاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار ) على أن لا يتم التصرف بهذه الحصـة إلا بعد التشـاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في إقليم كردستان .

كما تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج ، أجور تدقيق شركة ارنست ويونغ ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، مديونية البنك الإسلامي ، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، أجور تدقيق النفط مقابل الغذاء النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، التسوية النقدية للديون في الخارج ) .

وعند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض نسبة (17%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة أو النقصان تناسبياً على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند / خامساً من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .

وخول القانون رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات قوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .

ونص القانون على ان يعاد النظر في حصة إقليم كردستان وحصص المحافظات غير المنتظمة بإقليم لموازنة سنة 2009 وما بعدها استنادا إلى المعايير التي نص عليها الدستور وفقاً للإحصاء السكاني العام على ان تقوم الحكومة بأجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31/12/2008.

وبالنسية لمصروفات الرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) فقد قرر قانون الموازنة صرفها بحسب الضوابط الآتية :

1. يحدد صرف المكافئات الشخصية بمبلغ لا يتجاوز (10) مليون دينار ( عشرة ملايين دينار ) للمرة الواحدة على أن لا يتكرر الصرف كل ستة أشهر ويستثنى من ذلك حالات العلاج خارج العراق على أن لاتتجاوز الحالة الواحدة (100) مليون دينار ( مائة مليون دينار ) .
2. يحدد الصرف للمؤسسات والجهات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لا يتجاوز (100) مليون دينار ( مائة مليون دينار ) سنوياً.
3. للهيئات السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية إلى التنمية والأعمار حسب الضوابط .
4. لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها.
5. يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المنافع الاجتماعية ويقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار في مجلس النواب .