&
&
&
شارك في القراءة:ـ
الدكتور أندريس بوتيرو برنال ـ المبحث العاشر والحادي عشر ـــ ترجمــة سامر الناصــر
الدكتور سامر الناصر ـ المباحث من ألأول الى التاسع والخلاصـــه
القاضي زهير كاظم عبود ــ المبحث العاشر ــ

&بيدما نصغي بالتمعن الأبتدائي في نص مشروع الأعلان العراقي لحقوق ألأنسان المقترح من قبل وزارة حقوق الأنسان العراقيــة، الملاحظــه ألأوليــه تكمن في ان كاتب النص يعوزه الكثير من معرفة نظريــة وفكر القانون العراقي، والقانون بشكل عام، كما تعرض النص لوقوع أخطاء عربيــه بديهه ربما سببها يعود للترجمــه، مما يمكن ان نستخلص مقدمــاً ان اصل النص هو ليس المطروح امامنا بالعربيــه، إنما هو نص مترجم.
&حيثما نتجول في شعاب ألأعلان، نتطرق لدراستـــه بمباحث مغلقــة على الوجــه التالي.
المبحث ألأول: وجه مساواة المواطن امام القانون
&حيث يبدو في النص المقترح، الماده ألأولى ونصها بأن " المواطنون جميعا متساوون في الحقوق امام القانون ولايجوز التفرقة بينهم بسبب اللون او الجنس او الدين او المعتقد"؛ نتشعب في دراستـــه على وجه:ـ

المطرق ألأول: التعادل اللغوي
&يظهر لفظ أو في النص للمساواة بين قول لوازم التفرقـة اللون، الجنس، الدين، او المعتقـد؛ حيث نجد ورود لفظ الفاصل أو ثلاث مرات بدلاً من الفصل بفارزه للتعادل؛ وهو ما لا يجوزفي فن الصياغة القانونية ؛ وحيثما اتطرق لما يجوز ولا يجوز لغــة علي أن لا اجر نفسي لأحتيار صفـة اللغوي،كوني قانوني دستوري، لغة القانون تتطلب المامــاً لغويــاً وحصانــه في رصانة ألأوصاف مما لا مفر منــه.

المطرق الثاني: المواطن ام الأنسان
&يتطرق النص للمساواة بين المواطنين، بيدما يصح ان يتطرق للمساواة بين الجميع، فالمواطن، ألأجنبي، الزائر، الصحفي غير المقيم، الدبلوماسي عدا ظروف خاصــة الخ ، الكل سواسيـــة امام القانون، ليس فقط المواطن. فبقول المواطنون، فأن ذاك يجر الى المساواة بين المواطنين امام القانون والتمييز بين ألأجانب في القانون، وهو ما لا يجوز فقهاً، فأمام القانون الكل سواسيـــة؛ فكان ألأجدر بالنص القول:
"الجميــع سواسيـــة في عيون القانون..."
&سواسيــة في عيون القانون، نصاً وروحــاً عن الماده السادســة في ألأعلان الفرنسي؛ و تماشيــاً وتفاديــاً في آن واحــد مع خطأ الفقرة ألأولى من الماده التاسعــة من الدستور ألأسباني بقولــه ـ أترجم ـ " المواطنون والسلطات العامــة خاضعون للدستور وباقي مكونات النظام القانون" ومن ثم سرد الماده 14 من النص بقولــه ـ اترجم ـ "ألأسبان سواء امام القانون، دون ان تقام اي تمييزات على اساس الولاده، العرق، الجنس، الدين، الرأي، او اي عامل او شرط شخصي او أجتماعي أخر". ذاك ما جر الفقــه للخلاف في موقع ألأجانب، وموقع فاقدي الجنسيــة، وغير ذلك؛ فالحق والطبيعي ان كل فرد، بغض النظر عن نوعــه داخل البلد، تحت ظل العلم والدستور هو سواء امام القانون، الذي ينظم من هو مواطن وحقــه، من هو اجنبي وحقــه، ومن هو غير أعتيادي (دبلوماسي، ضيف، مراسل صحفي، عامل منظمــة دوليــة... الخ) وحقـــه. فالجميع سواسيــة في عيون القانون.

المطرق الثالث: المساواة في الحقوق
&دون حاجــة للخوض في ماهو الحق وفي ما هو الواجب، بيد انه يكفي ألأشارة المسبقـة بكون الجميع سواسيــة امام القانون، حين ينص هذا القانون من حقوق ومن واجبات. بينما ينص المشروع ان الجميع سواسيــة في عيون القانون في الحقوق، السؤال سيبقى معلقــاً وما موقف الواجب إذاً، هل ان ألأفراد سيكونون سواسيــة في الحقوق، لكن مختلفين في الواجبات؟

المطرق الرابع: تصحيح للنص
&كان يجدر بالنص، وبما تقدم من نقد ان ينص فيقول:
" الجميع سواسيــة في عيون القانون، دون تمييز بين فرد وآخــر على اي وجــه او عامل شخصي او جماعي"

&بذاك النص سيبقى مغلق التأويل لكن مفتوح الترتيل، اي ان الجميع ـ بغض النظر عن نوع الجماعــة ـ سواسيــة في التعامل مع القانون، دون إقامــة اي نوع من انواع التمييز او التفريق بين فرد وفرد آخر على اي اساس شخصي في الجنس، اللون، الدين، العقيدة؛ ولا على اي اساس جماعي في العرق، القوميــة، النسب... وما الى اخره من اسس التعريف الجماعي.
المبحث الثاني: العبء العام
المطرق ألأول: في المواطن والفرد
&حيثما يتطرق النص لمبدأ المساواة في تحمل العبء العام، يخلط مرة اخرى بين مواطن وفرد، فتحمل العبء العام واجب على كل مستفيد من الخدمــة المردودة عن هذا العبء؛ فحيث الأمن، الصحــه، التعليم، البيئــة يستفيد منها المواطن وألأجنبي المقيم. عليـــه لا يجوز القاء العبء فقط على المواطن وترك الفائدة لحساب ألأجنبي المقيم على كتف المواطن. عليـــه كان يجدر رفع قول المواطنين بقوله ( الجميع) ليكون النص ان: الجميع متساوون في تحمل العبء العام.

المطرق الثاني: في حق التعويض عن العبء العام
&يفترض الأعلان وقوع التحمل الشخصي للعبء العام وحق التعويض فيـــه؛ بيدما النص يتضارب مع المبدأ نفســه بأن الجميع سواسيــة في تحمل العبء العام، فلا من فائدة تقنيــة بذكر ان شخصــاً يتداخل بتحمل عبء عام شخصي، او بدرء ضرر عام يجر عليــه عبء شخصي. إنمــا مسؤوليــة درء الضرر العام هي مسؤوليــة الدولــة نفسها وليس الفرد؛ إنما هي ليست فقط مسؤوليــة الدولــة بل هي سبب وجودها ألأساسي. فأنما كان يعني المشروع بالقول هو الدفاع عن وضع الأثراء أو الفقر بلا سبب على حساب مصلحــة المجموع. ذاك موضوع متروك للقانون المدني علاقــة بالقانون ألأداري والضرائبي اكفل بتناولــه انطلاقــاً من قول ان المواطنون سواسيــة في تحمل العبء العام، وبذلك النص يكفي لتأويل قانونيـــة ومؤسسات موجوده أصلاً في الفقه القانوني العراقي.

المبحث الثالث: توقيف الحقوق بشرط القانون والنظام العام
&بيد ان مؤسســـة النظام العام هي مؤسســـة رادت في الخلاف الفقهي، من حيث حدودها ومميزاتها، إلا انــه لا يجوز ترك الحقوق معلقــة بمؤسســة قانونيـــة مجهولـــة. حيثما تطرقنا لذاك في منبر سالف ، فالحقوق لايجوز ان تعلق على اهواء القانون ومجاري ألأمواج السياسيـــة؛ إمــا ان تضمن الحقوق بلا مساس، وإما ان تترك لتغاير الزمن.
&ومن ثم ان الحق بالتمتع بالمنجزات العلميـة والتكنلوجيــة حيث يوقف على النظام العام وألآداب ذاك ما فيــه خلل جذري في الفكرة ومشكلــة لم تحل لحد الأن في العديد من دول العالم. ذاك على سبيل المثال مشكلـــه أستخدام ألأنترنت من قبل القاصرين وما يجر اليــه تصفحهم صفحات جنسيـــة وعابثـــة بالأخلاق؛ وأمكانيــة تداول معلومات إرهابيــة عن طريق الوسائل المرئيـــة وغيرها. من ذاك نخلص الى القول بأنــه كان يجدر بالمشروع ان يطرح فكرة حق المواطن بحريـــة التمتع بالمنجزات العلميـــة والفكريـــة وعلى الدولــة تنظيم ذلك. ذاك لدرء مفسدة المادة 29 من دستور العهد البائــد.

المبحث الرابع: في البيئـــة
&تتطرق المادة التاسعــة من المشروع الى الحق في التمتع بالموارد الطبيعيـــة، وذاك حق طبيعي. لكن حين يتم بين الدولـــة والفرد تقاسم واجب حمايــة هذه المرافق، إنما ذاك يجر الى مشكلــه عويصـة الا وهي من سيدفع ومن سيدرأ، الفرد ام الدولــة؟
&ومن ثم هل ان في هذه المداخلـــة تجريم للضرر بالبيئـــة؟ ذاك ان القانون الجنائي قد تعرض لذاك بأسهاب وهو ما لا اسمح لنفسي انتحال صفــة متخصصي القانون الجنائي والضلوع بالموضوع ، لكن تداخل المشروع بهذا الشكل يسبب ابهام مفرط.
&فكان ألأجدر القول: ان للجميع حق التمتع ببيئـــة سليمـــة، وعلى السلطات العامـــة حمايـــة ذلك. وبــه كفى لترك مهمــة الحمايـــة للسلطــة العامــة ومن يتكافل معها، ومن ثم للقانون تنطيم ذلك بموجب حق اساسي مضمون؛ اي ان القانون ينظم حق في اللائحــة وليس الحق المذكور في اللائحــة ينظمـــه القانون ليختزل منـــه.

المبحث الخامس: حقوق المرأة
&حيثما يتطرق المشروع لتصنيف حقوق المرأة من مدنيـــة، سياسيــة، أقتصاديـة وأجتماعيـــة؛ ومن ثم العوده لحق ألأمومـــة والطفولــة مما يجر الى الخلاف الفقهي في امكانيـــة حصر حقوقها في ذاك، وتقييدها بألأمومــة والطفولــة؛ ناهيك عن الخطأ اللغوي الوارد في النص من تكرار ذكر وووو، بدلاً عن التنقيط بفارزة المساواة؛ فكان ألأجــدر قول ان المرأة تتمتع بجميع الحقوق القانونيـــة أسوة بالرجل، وتتمتع بأمتياز في حال ألأمومــة والطفولــة؛ ذاك مما سيجر بعدئذٍ لحمايــة حق المرأة العاملة في ألأمومـة ورعايــة أبنائها، فالمرأة ليست بقرة فقط الحق لها يضمن حين الرضاعــة، ومن ثم لدرء الخلاف في أن الحق في ألأمومــة مقتصر على الرضاعــة دون ذلك من رعايــة مسنيها، من رعايــة الطفل وإن خرج عن سن الرضاعــة مع الوعي العقلي وما الخ.

المبحث السادس: في الجنسيـــة
&حيث يتطرق المشروع الى أن حق الجنسيـــة مكفول لكل مواطن ولا يجوز حرمانــه منــه، يسرد بأن القانون ينظم احوال اكتسابها، فقدانها وأسترجاعها. بيدما ألأحرى قول ان حق الجنسيـــة مكفول لكل عراقي وعلى القانون تنظيم ذلك. حينئذٍ يعني بأن ألأصل الكفالــة وألأمر للقانون بتنظيم هذه الكفالـــة، لكن ما يتطرق اليــه نص المشروع بأن القانون ينظم احواال ألأكتساب والفقدان، ربما سنجد انفسنا بتخويل قانوني مفتوح يجرنــا الى سوابق التجارب والعهود السوداء في قوانين 1950، 1951، 1979، 1980...الخ.
&ونعود فنكرر ولا ضير، ما سبق وأن اشرنــا اليــه، هو اننا بحاجــة لأن ينص الأعلان مكملاً لنص ضمان حق الجنسيــة بالقول ان العراقي لا يمكن ان يبقى بوضع بلا جنسيــة تحت اي حال أو ظرف من الظروف، فيصبح النص سلبــاً بهذا ألأسلوب:
حق الجنسيـــة مكفول لكل عراقي. العراقي لا يمكن ان يبقى بلا جنسية تحت اي ظرف من الظروف. على القانون ضمان ذلك
&هنا نربط فيما بين الحق في الجنسيــة للعراقي، وعدم أسقاط الجنسيــة بأمر لا مفر منــه للقانون بضمان ذلك؛ وهنا لا بــد من ألأشاره لخطأ تقني آخر، ذاك ان النص يتطرق الى كفالــة حق الجنسيــة لكل مواطن، والحق ان المواطن لا يعتبر مواطنــاً حتى يتمتع بالجنسيـــة، بينما من يجب ضمان حق الجنسيـــة له هو العراقي، كونــه عراقي قبل ان يحمل الجنسيـــة وقبل ان يتوسم بالوضع القانوني، كون المواطنــة حق سياسي تالي لوجود الدولــة بينما ألأنتماء العرقي هو حق طبيعي سابق لوجود الدولــة، ألأصل ان يكون الفرد عراقي، والفرع بموجب القانون ووجود الدولـة العراقيــة ان يكون مواطنــاً يحمل الجنسيـــة العراقيــــة.

المبحث السابع: في حق اللجوء
&تتطرق الماده الرابعــة عشر لحق اللجوء، بيد ان ألأصوب قول أن حق اللجوء مضمون بموجب ألأتفاقيات الدوليـة، وعلى القانون تنظيم ذلك. ومن ثم ترك مهمـــة تصديق ألأتفاقيات (جنيف وبرتوكول نيويورك) للسلطــه ألأداريـــة وبموجب السياق القانوني، ومن ثم على القانون تنظيم العمل بتلك ألأتفاقيـــة في الدولـــة. فمن العبث التداخل غير المجدي في النص.
المبحث الثامن: في حق الفرد وحق الشعب
&يتطرق المشروع في الماده الثامنــة والعشرون للقول: "حقوق الشعب العراقي هي حقوق افراده فله الحق في استكمال مستلزمات استقلاله الوطني التام وبناء نظام حكمه الدستوري وله السيادة التامة على ارضه وموارده واجوائه ومياهه على وفق ما هو مقرر في ميثاق الامم المتحدة والمعاهدات الدولية". وهنا مباديء النقد تكمن في عدة مفاعلات، نتطرق لها في المطارق التاليـــة:ـ
المطرق الأول: الخلط بين حق الفرد وحق المجموع
&بغض النظر عن نص هذه المادة، إلا اننا تعرضنا لمواد سالفــة، كتلك المتعلقــة بالبيئــة حيث تخلط بين الفرد والمجموع، وفيما هو حق الفرد وما هو حق المجموع. ذاك ربما راجع لبقايا النظريـــة الأشتراكيــة البعثيــة بين مفكري القانون وطارحي الفكرة، وإن كانو عراقيين؛ فنظريــة البعث وألأشتراكيــة بشكل عام هي تلك التي مركزت المجموع مركز النظام القانون؛ على العكس من النظريـــة التحرريــة الحديثــة التي أقلمت النظام القانوني فيما هو الفرد بحد ذاتـــه، فأن كانت حقوق الفرد مصانـة، صينت حقوق المجموع بالتراكم، ولايمكن القبول بغيرها.
&نجد في المادة محل النقد، فكرة الخلط بين حقوق الشعب العراقي جملة لا تفصيلا بأغداقها في نص لائحــة حقوق فرديــة عراقيـــة للأنسان في العراق، فما دخل السيادة، الحكم الدستوري، ميثاق ألأمم المتحده والمعاهدات الدوليـــة بأمر داخلي في حقوق ألأنسان في العراق.
&ومن ثم النص الذي يورد بأن حقوق الشعب العراقي هي حقوق افراده، هو عديم ألأعراب القانوني، فما علاقــة الفرد، من داخل المجتمع بحقوق المجموع؟ من جانب أخر ان التزامات الدولــه الخارجيـــة تصب ضد الدولــة التي هي شخص معنوي مستقل عن المجتمع، مكون من قبل المجتمع، لكن بشخصيــة قانونيـــة مستقلة عن هذا.

المطرق الثاني: في السيادة
&علّي اتذكر وأذكر بعبارة عظيم الفكرالقانوني الحيث ( ليون دوكيـــه ) حيث يعرف السياده souveraineté على انها الصلاحيـــة للحكم والتنظيم في الصلاحيـــة؛ اي بعبارة معرّبــه السيادة هي صلاحيــة التنظيم والحكم في السيادة، فمن كانت لــه صلاحيـــه التنظيم والتقنين في السيادة كان هو السائـــد؛ أمّــا عمن قال في القانون الدُولي العام ان السياده نوعان، ذاك ما منها خارجي وذاك ما منها داخلي، فعلّي أن أرد عليه ليتدارك نفســه في حيثيــة القانون الدُولي العام فيما إذا كان قانونــاً فعلاً ام جدلاً، وأدعوه ليترك التبحر في السيادة ، كونها امر داخلي لقانون الدولــة، كون سيادة الدولــة في الحكم والقرار لاتقم على ما أدعي من سيادة خارجيــة ولا اعتراف، كون ذاك امر مردود اصلاً وفصلاً، ولا محل لنقاش ومضيعــة وقت فيــه ألآن. ومن ثم ان النص المقترح نفســه يتطرق ليقول على وفق ما هو مقرر في ميثاق منظمــة ألأمم والمعاهدات الدوليـــه؛ إلاّ اذا كنت جاهلاً في الموضوع، فليس لي درايــه بتنظيم ميثاق ألأمم للسيادة ولا من اتفاقيـة دوليــة قالت في السياده، فلأي مادة يشير المشروع؟
&السياده يقول Michel Troper ـ اترجم ـ" الحق يقال اننا نحاول حل المشكلــة بطريقـة كل يوم اكثر سلبيــة، ولحل مشكلــة بمشكلة باسهابنا بأن السيادة ، والحقوق الشخصيــة عمرها ما كانت حقائق، إنما أعتبارات مجازيــة وجدليـــة ـ كلسن يعتبرها مساعِـدة ـ وفيما وجود القانون العملي يمكن تجاوزها نهائيــاً، وإلاّ فالنظريــة التي تتناولها ستتحول الى مشكلــة فكريـــة ". بيدما دوكيه ينظر فيقول ـ أترجم ـ " الدولــة ذات السيادة ، لها سلطة سياسيــة سائدة pouvoir politique souverain، فقط حيثما تتمكن هي بنفسها في السيطرة وأعطاء الصلاحيات، دون شرط مسبق من الغير، هذه السيادة ـ بالألمانيــة Herrschaft ـ تكمن في أمكانيــة اصدار ألأوامر غير قابلــة للتمعن من قبل سلطــة بعديـّـه ولا قبليـة، لن يكن هناك إرادة غير ارادة هذه السلطـة نفسها. وبناء على ما تقدم الدولــة ذات السيادة هي تلك الدولـة التي تمارس السلطــة والتشريع في السيادة ". قولنا في السيادة انها الصلاحيــة التي ما بعدها صلاحيــة مراجعــة، وما قبل من صلاحيــة شرط.
المبحث التاسع: موقع ألأعلان
&تتطرق المادة التاسعــة والعشرون لما يلي: "يحمي هذا الاعلان جميع حقوق المواطنين وحرياتهم سواء ما ذكر منها فيه او لم يذكر ويعتبر متممة لما هو مقرر للافراد منها بموجب الدستور او القوانين او المعاهدات والمواثيق الدولية ولايجوز تقييدها بقانون يتعارض او يعطل ممارستها". بيدما والحق يقال ان في النص اكثر من شائبـــه وخلط فقهي فكان ألأجدر قول:ـ
"جميع حقوق المواطنين المنصوص عليها في هذا ألأعلان صراحــة، او تلك التي تتطرق لها النصوص ذات العلاقــة، العرف والفقــه القانوني تبقى مكفولــة بموجب ألأعلان؛ حيث يحل هذا ألأعلان المرتبة الدستوريـة من حيث التطبيق؛ على القوانين الدستورية ضمان ذلك"
&هنا نترك الباب مفتوحــاً لتطور ونمو الحقوق بموجب العرف العام، العرف القانوني، تقدم الأتفاقيات الدوليــة وإعلانات الحقوق لتحل محلاً جديداً في ألأعلان، ونختصم الجدل الفقهي في حيثيــات المرتبــة القانونيــة للأعلان درءاً لمفسدة نزولــه عن المرتبــة والتلاعب في نصوصـــه؛ ومن ثم ترك المهمــة للدستور ليتطرق لضمان حقوق وحريات اخرى ربما تعلو عن المذكورة في ألأعلان، لكن لاتدنوا عنها أبــداً، وبـــه هدف حمايـــة ارضيــة او حد ادنى لايجوز التلاعب دونـــه، كونها ألفكرة ألاساسيــة من ألأعلان.
المبحث العاشر: تعليق مجمل ــ القاضي زهير كاظم عبود ـ

1.&المادة السادسة يضاف اليها ( وتتضمن نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية مايشير الى ذلك).
2.&المادة الثالثة عشر يتم تعديل النص برفع حرف الواو لتصير ( ينظم القانون احوال اكتساب الجنسية وفقدانها وأسترجاعها).
3.&المادة السادسة عشرة تضاف كلمة أو اجباره على أعمال السخرة.
4.&المادة الثانية والعشرون ، تضاف لها احترام حرية المسكن وعدم انتهاكه ولايجوز اجراء التفتيش أو أجراء التحري الا بموجب قرار قضائي صادر من جهة مختصة وفق الأصول.
5.&المادة السادسة والعشرون تبديل كلمة ( يعترض ) بكلمة ( يتعرض).
6.&أي الملحق ( 2 ) لانجد ضرورة على النص بألحاق الميليشات في القوات المسلحة أذ يكفي حلها مادامت الغاية منها خدمة العراق الديمقراطي بعد اسقاط الدكتاتورية ومادام الأصل الولاء للوطن وليس للحزب الذي تتبعه الميليشسيا ، وبأمكان أفراد هذه الميليشات الأنتساب للقوات المسلحة بصفة أفراد وليس بصفة أحزاب والأنخراط في المجموع العام.
7.&الفقرة ( 3 ) تضاف كلمة امام المحاكم المدنية.
8.&الفقرة ( 4 ) منح حق المطالبة بالتعويض للمواطن العراقي عن اي شكل من اشكال الضرر الحاصل جراء لعمال قوات الأحتلال.
9.&بالنظر لعدم وجود محاكم درجة أولى وثانية في العراق حيث تكون المحاكم في العراق جنح وجنايات والقضاة أربعة أصناف تبدأ بالصنف الرابع وتنتهي بالصنف الأول يتم رفع كلمة ( من الدرجة الأولى ) ويقتصر النص على أنشاء محكمة تختص بقضايا حقوق الأنسان ولابأس من تحديد أن يكون رئيس المحكمة من قضاة الصنف الأول وأن لايقل صنف العضوين عن الصنف الثاني ، كما يتم رفع كلمة بأثر رجعي لتعارض ذلك مع مبدأ عدم رجعية القوانين أولاً وأن المحكمة ستنظر بالقوانين من بدء تشكيلها وعملها القضائي.

المبحث الحادي عشر: تعليق مجمل ـ أندريس بوتيرو برنال ـ

1.&في الماده الرابعــة تمنع المحاكم الخاصـه؛ بيدما يجب الأيضاح ما هي المحاكم الخاصـه، حيث انها المحاكم التي تقام بعـد وقوع الحدث. المحاكم الخاصــه بنوعها ليست سيئــه دائمــا حيث يضمن فيها السياق القانوني المعتاد قبل وقوع الحدث.
2.&الماده السادســه تمنع العقوبات التي من شأنها الحطاط بكرامــة الأنسان، وعليـه أتسائل: وعقوبـة الأعدام؟ النفي؟ السجن المؤبــد؟ يجب إذا ألأشاره الصريحــه اما بقبولها وأما برفضها وعدم ترك المعنى خاوي المغزى.
3.&الماده 12 تمنع مصادرة الأموال إلاّ بأمر قضائي؛ بيدما كان يجدر القول إلاّ بتعويض عادل مقرر من قبل محكمــه ولغرض المصلحـه العامــه؛ إلاّ إذا كان الحصول على الملك محل النزاع بطريقــه غير شرعيــه او مشروعــه.
4.&ألماده 16 تشير إلى الحق في العمل، بيدما كان يجب ألأشاره إلى الحق في تلقي الأجر القانوني جزاء ذاك العمل؛ حيثما الحق في العمل شيء والحق في التقاضي عن العمل شيء أخر مختلف.
5.&الماده 18، تشير الى الحق في العصيان، بيدما كان من الأجدر القول بموجب القانون، فيجب ايجاد قانون ينظم العصيان مسبقــاً.

المبحث الحادي عشر: الحق في اللجوء للقضاء مطالبــة بالحقوق
&مقترح ماده: لكل فرد، مواطن او أجنبي، الحق في الدفع غير المباشر مطالبـاً بحقوقـه امام القضاء، في اي وقت، زمن ومكان، بموجب مرافعـه مختصره ومقدمـه على الغير، بنفســه أو بالنيابــه عنـه إن لم يستطع لسبب قاهر؛ ذاك لحمايــه حقوقــه ومصالحـه الدستوريــه المهدده بالضرر امام السلطات العامــه بالفعل وبتجاهل فعل شيء يلزم بـه القانون.
&الحق بالدفع يجب ان يكون من قبل المتضرر، وبالدفاع عن نفســه مباشرة؛ الحكم القضائي الصادر حينئذٍ يجب ان تكون له قوة تنفيذيـه مباشره؛ بالرغم من إمكانيــه الطعن به بالطريق القضائي؛ لترفع ملفات القضيــه حينئذٍ كاملــه لأستئنافها؛ ومن ثم تمييزها من قبل محكمــة التمييز.
&أسلوب الدفع غير المباشر هذا ينشب عن وجود ضرر مادي او معنوي، فردي، ملموس مباشر ليقوم المتضرر بمطالبـة القضاء لدفعــه مباشرة؛ حيث أثر الحكم القضائي لاينفذ نهائيــاً إلاّ باكتساب الحكم صفـة الثبات، بيدما على القضاء الحيلولــه مرحبياً دون استمرار الضرر.
&في اي حال من الأحوال لايجوز ان يتأخر الحكم القضائي اكثر من عشرون يومــاً من تأريخ ألألتجاء للقضاء للحيلولـه دون الضرر، وصدور الحكم الفعلي من قبل محكمــة البداءه؛ في حالة الطعن بــه لايجوز ان يتأخر حكم الأستئناف اكثر من عشرة ايام اخرى بأي حال من الأحوال؛ بيدما التمييز يمكن اللجوء اليــه حيثما يقرر القانون، في حين ان حكم الأستئناف يجب ضمان نفاده مباشرة.
&على القانون تنظيم وسائل الدفع غير المباشر ضد الأفراد المكلفين بخدمات عامـه، حين يضر تصرفهم الفعلي او تناسيهم عن القيام بالواجب ليسبب ضرراً بالمصلحــه العامــه.
&أحكام القضاء في امور الطعن غير المباشر لا يمكن ان تحكم بتعويضات ماديــه، لذلك القضاء الأعتيادي عليــه النظر بتلك الموضوعات؛ بيدما عليها ضمان رفع الضرر الواقه مباشرة.

&مقترح ماده:ـ لحمايــة الحقوق والحريات ذات المفهوم الأول والثاني، يوجد اسلوب قضائي ليسمى الطعن غير المباشر. لحمايــة الحقوق والحريات ذات المفهوم الثالث، كحقوق المستهلك، البيئــه، ألأمن العام، الصحـه العامــه ، حريـة المنافســه، السلك الأداري يوجــد لها اسلوب قضائي لحمايــة المصلحــه العامــه. بيدما يتم تنظيم الدفع والمطالبـه بحقوق المفهوم الثالث على غرار المفهوم الأول والثاني.
&مقترح ماده: لكل فرد الحق في اللجوء للسلطات العامـه، بموجب طريقـة الدفع غير المباشر، للمطالبـه بتنفيذ قانون او قرار إداري له فيـه مصلحـه شرعيــه، حال وجود تأخير او عدم كفائــه في التنفيذ الأبتدائي. في حال التثبيت من وجود عدم إتمام للأمر الأداري او القانون، على القاضي ألأمر بتنفيذ المنصوص عليــه في القانون او الأمر محل الدفع تحت تهديد الممتنع عن التنفيذ جنائيــاً. بيدما حيث يلمس القاضي ان القانون او القرار محل الدفع يمكن له الضرر بمصلحــه عامـه او ضرر جماعي ملموس يمكن له رفض تنفيذ الدفع المطلوب.


المبحث الثاني عشر: خلاصــــه
&مما تقدم، وبــه عن زملائي، إن اللائحــه المطروحـه تشكو من عدة معالم، اولها مشكلــة يواجهها العديد من قوانين القاره الأوربيــه ـ القوانيني الرومانيــه التقليديــه ـ ألا وهي مشكلــة امركــة القانون (امركـة القانون تعني تعاطي القوانين ذات الأثر اللاتيني لمعطيات انكوسكسونيــه ـ امريكيــه) ؛ فبغض النظر عما تقدم بــه القاضي عبود من حيث عدم وجود قضاء الدرجــه الأولى في العراق، نلاحظ بأن مجمل النص يشكو من فقر لغوي قانوني مما يدلل على ان صائغ النص اما مترجم عن اللغــه الأنجليزيــه، حيث فعلاً هناك توجد محاكم الدرجــه ألأولى والمحاكم الأعتياديـه، تنظر محاكم الدرجــة الاولى في القضايا الأكثر اهمية كقضايا الدفع في سبيل الحقوق والحريات الدسوريــه، حقوق المفهوم الأول والثاني على حد تعبير الدكتور اندريس؛ تلك الحقوق من حيث الدرجــة ألأولى هي الحقوق الطبييــة التي لا محال عنها، كحق الجنين بالولاده، الحق في الطعام، الشرب، التنفس، الماوى والملبس، الحق في الشرف، الأسم، الجنسيــه، الهويــه، اللغــه، بيدما حقوق الدرجـه الثانيــه هي تلك الحقوق التاليـه للأولى كالحق في التعليم، بناء الشخصيـه، العمل، الحركـه والتنقل، الدين، التفكير وتناقل الفكر، التعبير عن الرأي.
&من الحقوق التي تقوم بنوعها على حقوق الدرجــه الأولى تصنيفــاً؛ يقول حكم المحكمــه الدستوريــه ألأسبانيــه رقم 115 لسنــة 1987، إنما تلك الحقوق موجودة قبل وجود الدولـه، سالفــة على عهدها وإنما اتت الدولــة لتعترف بها لا أكثر. حيث ان طبيعــة هذا اللأعتراف جرّ الى حيثيات أخرى بنيت على اساسها حقوق الدرجــة الثانيــه التى تلت وجود الدولــه ومن ثم بالتتالي حقوق الدرجه الثالثــه.
&بالرغم من ذاك الأختلاف الفقهي قائم لحد الآن من حيث ان الحق في الملكيــة حق درجــه اولى ام ثانيــه، او ما كان الحق في العمل حق درجــه أولى ام ثانيــه؛ حيث يترجم الفقـه الفرنسي ان الحق في العمل هو حق درجــه اولى، بينما يرفض الفقــه ألأسباني، ألأيطالي، والبرتغالي ان يكون الحق في العمل حق درجــه اولى، ليكون درجــه ثانيـــه ـحكم المحكمــة الدستوريــه ألأسبانيــه رقم 111 لسنــة 1985 ـ.

&المشكلــه لاتنتهي عند هذا ولاذاك، فموضوع اعلان عراقي لحقوق الأنسان ربما لــه معنى مزدوج، ألأول ان مجرد التصديق على الأعلان العالمي، بــه كفى ووفى وإنما إعلان وطني أخر ربما يكون فقط على وجــه الشكليــه والهيبــه السياسيــه امام الناخبين؛ إلاّ اللهم إذا ما شرع الأعلان الوطني بتصنيف حقوق حديثــه لم يتناولها الأعلان العالمي حينئذٍ، كموضوع الاجنـه المجمده، التنقل للفضاء، الحياة ألألكترونيــه ومجتمع الأنترنيت، المجتمع الجامعي الحديث، الفصل ما بعد الحديث في مسرح العولمــه الأقتصاديــه، السياسيــه، الدستوريــه، القضائيــه، تداخل صلاحيات الدول، والكونفيدراليــه العالميــه في كوكب الأرض؛ كل تلك عوامل حديثــة او ما بعد الحديثــه تنتناولها نظريــة تقنين سياسي للدولــه
Cause Lawyering in the new Global State in the new era
&وحتى موضوع البعــد الرابع للدولــه يمكن تناولــه في إعلان وطني لحقوق الأنسان، لكن المشكلــة تبقى نفس مشكلــة الدستور العراقي، فكون الشروع بأعلان حقوق انسان، صيغــة ونوعيــة هذا الأعلان لابد وان تعلو الكيان الدستوري بحد ذاتــه، فهل من سلطــة تشريعيـه فوق السلطــة الدستوريـه في هراق اليوم لتعلن لائحــة الحقوق هذه؟

&
أسماء المشاركين مرتبــه حسب الأبجديــه العربيـــه.
&أندريس بوتيرو برنال Andrés Botero Bernal بكالوريوس قانون عن جامعــة Pontificia Bolivariana بكولومبيا، بكالوريوس في الفلسفــه والآداب عن نفس الجامعــه؛ تخصص تأهيل جامعي عن جامعــة Santo Tomas متخصص في حيثيات الجريمــه الأجتماعيــه عن جامعـة Buenaventura، وأستاذ في القانون بجامعــة Medellín بكولومبيــا حاليــاً.
&سامر الناصر Samer AL NASIR دبلوم عالي في العلاقات الدوليــه والتنميـه عن المجلس العالي للبحث العلمي الأسباني/مدريد، ماجستير في القانون الأتحادي الأوربي حول الأمن والدفاع المشترك وقضيـة السياده ألأتحاديــه عن جامعـة المركز Complutense بمدريــد، دكتور في القانون عن جامعـة San Pablo CEU بمدريد عن قسم القانون الدستوري، رسالـة حول نظريـة الدوله ما بعد الحديثــة واحداثيات العولمـه والدستوريــه، ماجستير في النظريـة القانونيـه عن الأكاديميـه الأوربيـه للنظريــه القانونيــه ببروكسل عن مشاكل التشريع في نظريـة الدولـه مابعد الحديثــه ـالمسؤوليـه التشريعيــه ـ؛ باحث متخصص في موضوعات تقنين الدولـه وتطور الحكم السياسي والقانون، أستاذ نظريـة القانون والدولــه الحديثه بجامعـة San Pablo CEU بمدريــد، استاذ زائر ببولونيــا بايطاليا وهارفارد بالولايات المتحــده.
&القاضي زهير كاظم عبود، قاض عراقي سابق، بكالوريوس قانون وخريج المعهد القضائي العراقي 1985.

&انظر نقدنا للمشروع الدستوري الصادر عن منظمــة المجتمع المدني وحقوق العراقيين في عدة صحف عراقيــه الكترونيــه وفي موقع المنظمــه نفسها على الصفحــه http://iraqoftomorrow.org/viewart.php?pg=studies&id=7097&c=y.
&أنظر US Patriotic Act، وما تطرق اليــه المشرع ألأستثنائي من تقويض الحريات الشخصيـــه والخلاف الفقهي حول ذاك في بالفرنسيـــه لدى Cynthia Vroom, Lutte contre le terrorismo et la question des droits fondamentaux aux Etats Unis، المقدمـــه للطاولــه العالميـــه الثامنـــه عشر في العدل الدستوري المنعقده بجامعـــه مرسيليا 13ـ14 أيلول 2002


&M. Troper ; La théorie du Droit, Le droit, l état, PUF, Paris 2001, P. VII introduction.
&سبق وإن تطرقنا لهذا الموضوع، أنظر لسامر الناصــر بالفرنسيــه في Le Genre de l Etat de Droit في العدد الرابع الخاص من بوابــة العراق القانونيـــه/ كانون ألأول 2003
http://www.iraqgate.net/lawgate/index.htm.
&Duguit ; Traité de Droit Constitutionnel, Tome II ; Paris 1928 ; P. 128.
&علّي هنا اوضح مقصدي ومقصد دوكيــه، في ان وجود القانون المسبق ـ الدستور ـ او ما شاكل، ووجود القضاء أي كان نوعــه؛ من حيث تحديد القانون المسبق للصلاحيــه، وتحديد القضاء الملحق نفاذيــة الصلاحيــه لا يقوض من وجود الصلاحيــه ولا بالتالي السياده، كون القانون المسبق هو قانون مقنن بارادة السياده نفسها، وهي واردة من ألأراده العامــه، والقضاء وارد من القانون نفســـه وهو من السياده العامـــه. أنظر بنفس المنطق تطرق Troper الى ورود المفردات "الشعب ذا سياده، الدولــه ذات ساده، البرلمان ذا سياده" في دستور الجمهوريــه الرابعــه الفرنسي وخلاصتـــه بأن المفردات مجازيــه، كون السيادة أصلها الشعب، مصدر السلطات، مخولــه للدولــة لتمارس هذه السياده بالنيابـــه، انظر الفصل الثامن ـ صفحــة 283 وما بعدها في Troper, M. La théorie du Droit, Le droit, l état, PUF, Paris 2001.

&مصطلح امركــة القوانين Americanization of law, Américanisation de la loi, Americanización del Derecho يعود لي طرحــه على الفكر الفلسفي القانوني، أنظر في تغيير جذري في النظام القانوني الأسباني، سامر الناصر، محاظره مقدمـه للمؤتمر العالمي الحادي والعشرين لفلسفـة القانون بلوند 2003 بالأنجايزيـه؛ وأيظاً سامر الناصر، أمركــه ام تغير جذري في صناعــة القوانين، في بوابــة العراق القانونيــه، العدد الرابع 2003 بالأسبانيــه.
&&&&12ظريــة البعد الرابع للدولـه، تعود لي فكرتها، أنظر أطروحــة سامر الناصر في الدورة السادسـة للمؤتمر العالمي للقانون الدستوري، بسانتياكو ـ شيلي؛ وأيظاً في العولمـة والدستور، ترانيم لتأسيس المؤسســة الرابعــه في دولة العولمـة، سامر الناصر في الدوره غير الأعتياديـه للمؤتمر العالمي للقانون الدستوري ببكين 2002. قريبــاً بالعربيــه.