شكلت الأعمال الإرهابية خطرا كبيرا على حياة الإنسان في كل مناطق العالم، حيث أن العقل الإرهابي لم يميز الهدف، وكان مسعورا يريد نشر الجريمة في أوسع مناطق العالم، وأن تقع ضمن أكبر حشد أنساني، ليشعر بتحقيق أهدافه في نشر الرهبة والخوف في نفوس الآخرين، بالإضافة الى تحقيق الرغبة العدوانية الملتبسة في عقل الإرهابي.
كماأن الأعمال التي طالت العديد من الدول، دلت على حقيقة أن الإرهاب ليس له خارطة محددة في العمل، وبالتالي فأنه يتصيد الفرص في ارتكاب الجريمة من خلال ما توفره الفرصة من سبل، وعلى هذا الأساس استغلت التنظيمات الإرهابية وجود عناصر مهيأة من العقول الإرهابية هاجرت الى دول أوربية، واستوطنت فيها ودرست في مدارسها وجامعاتها، وعملت في مرافقها، بعد أن أضحت متجنسة بجنسيتها، غير أنها لم تفي بمستلزمات التجنس، ولم تحفظ لهذه الدول حقوق المواطنة، فخانت عهدها والتبس عليها فهم الجنسية، حين فهمتها بسذاجة أنها طريق للوصول الى غاية، بعد إن نبذت ضمائرها وخرجت من مفهوم المواطنة والوطن، التي ماكانت تتوفر لها في بلدانها.
وضمن تلك الدول الأوربية التي تتمسك بمبدأ المساواة بين الناس في بلدانها، وتغالي في الالتزام بحقوق الإنسان، يجري استغلال تلك الالتزامات الإنسانية، ويتم انتهاك الأمن وتتعرض حياة المواطنين المدنيين ومرافق الدولة الخدمية الى خطر كبير جراء تلك الأفعال الإجرامية الخسيسة.
واستغلال لما توفره تلك الدول من حرية في الفكر والعقيدة والممارسة الدينية، يجري استغلال تلك الحرية والسعي المحموم لحقن الفكر الديني المتعصب والمتطرف، من خلال خلق وهم في سياقات تغييب الحقائق في عقل المتلقي القاصر، ومن ثم في تبسيط العمل الإجرامي والإرهابي ليكون عملا دينيا مباركا، وتحقيقا لسياق ديني ثابت وفق نصوص ثابتة، وبالتالي تطويع المقاصد الحقيقية للدين نحو الأهداف الذاتية أو الفكرية لهذه المجموعات أو الأشخاص.
أن مبدأ استعمال القوة في فرض الفكر أو العقيدة مبدأ محكوم عليه بالفشل والإفلاس، ويعبر حقا عن عدم قدرة تلك المجموعات على الحوار واعتماد العقل الإنساني في الإقناع والاقتناع والوسائل الحضارية التي اعتمدها الإنسان الواعي في الزمن الحاضر، وتعبير أكيد عن التدهور الحاصل في فهم العقيدة والفكر الديني في عقل الإرهابي والمتطرف.
والمتابع للأفكار والطروحات التي يبثها تلك المجموعات الإرهابية والمتطرفة يلمس الفكر الضيق والملتبس في هذه الأفكار، وأنهم لايستسيغون قبول أي فكر مخالف أو متعارض معهم، وغالبا ما يتم اللجوء الى الجريمة كأسلوب وحل لإشكاليات التعارض، وهو أسلوب مرفوض إنسانيا، وسلوكا مدانا ومتفق على نبذه ومعاقبة مرتكبه في جميع الشرائع، ولذا فأن الجريمة الإرهابية لم تعد من قبيل جرائم الفكر والسياسة، وان التنظيمات الإرهابية مدانة دوليا وإنسانيا، واتفقت المنظومة الدولة على خطورتها ليس فقط على الإنسان، وإنما حتى على العقيدة الإسلامية التي تتبرقع بها وتلبسها ثوبا لارتكاب الجرائم الإرهابية، ما يشكل ليس فقط التباسا ولغطا في الفهم، وإنما إساءة بليغة وكبيرة للفكر الديني والإسلام الحقيقي.
ومن ضمن البراقع التي يتلبسها دعاة الأعمال الإرهابية والتطرف الديني، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو زعم باطل ووهم تتمسك به تلك المجموعات، لأن الجريمة ليست من مستلزمات الإصلاح، وليست الوسيلة الإرهابية هي الغاية التي تحقق النهي عن المنكر،وأن المبدأ له ضوابطه وشروطه، وبالتالي فأن إشاعة هذا الفهم في التطبيق بين الجماعات الإرهابية مع عدم وجود الدليل، يجعل غطاءها في العمل الإرهابي بقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعارضا ومتناقضا مع المنطق والمقاصد الإنسانية للإسلام، وهم أيضا يشطبون على مبدأ التدرج في الأساليب المعتمدة في الشرائع الدينية، بالإضافة الى المغالاة في تكفير المجتمعات دون ضوابط ووفقا لمقاصدها ومصالحها الدنيوية.
ولما كانت المنظومة الدولية مستهدفة بشكل عام من هذه المجموعات التي يلفظها الجنس البشري والعقول الواعية، مما يتطلب موقفا دوليا موحدا تتصدى به الدول جميعا وفق قوانينها لهذه التنظيمات، وبالتالي الحد والقضاء على تلك الظواهر السلبية التي عاثت في الأمن والاستقرار الإنساني كثيرا، وحين تتنادى تلك الدول لحماية الإنسان، فأنها لمست الخطورة التي تشكلها هذه المجموعات التي توفر لها المال والعتاد والنماذج المتطرفة والإرهابية، ولأن حماية الإنسان من الجريمة والمجرم هي الغاية الأساسية التي تسعى لها الدول، يتعين على تلك الدول أولا إن تتعامل مع النماذج الإرهابية تعاملا يتناسب مع الخطورة الاجتماعية التي يشكلها العنصر، كما إن عليها أن تعيد النظر في عقوباتها وأساليبها التي يستغلها المجرم الإرهابي وينفذ من خلالها، وأن حماية مصالح المجتمعات يستوجب التصدي للإرهاب والتمسك بحماية المؤسسات والبنى التحتية، مادفع المجتمعات أن تتبنى تجريم الإرهاب في قوانينها الجنائية الوطنية، وان تعده من الجرائم الخطيرة التي تستهدف ليس فقط النظام العام، وإنما تعريض حياة الإنسان وأمنه للخطر، وبالتالي أن تقرن العقوبات بالظروف القضائية المشددة للفعل.
وعليه فقد تناخت الدول وتتقدم باقتراحات ودراسات ضد هذه الظاهرة التي لم تستثني المجتمعات، واجتمعت في الأمم المتحدة بتاريخ الثامن من أيلول 2006، وفي الجلسة العامة المرقمة 99 لتصدر قرارها المرقم A/RES/60/288 أدناه:
إن الجمعية العامة
إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تؤكد مجددا الدور المنوط بها بموجب الميثاق، بما في ذلك دورها في المسائل المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين،
وإذ تكرر إدانتها القوية للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أيا كان مرتكبوه، وحيثما ارتكب، وأيا كانت أغراضه، على أساس أنه يعد واحدا من أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين.
وإذ تؤكد من جديد الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 60/49 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، والإعلان المكمل لإعلان عام 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 210/51 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وبخاصة الجزء المتعلق بالإرهاب،
وإذ تشير إلى جميع قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، بما فيها القرار 51/46 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، وإلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، فضلا عن قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
وإذ تشير أيضا إلى أنه في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، أكد زعماء العالم من جديد التزامهم بمؤازرة جميع الجهود الرامية إلى دعم المساواة في السيادة بين جميع الدول، واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، والامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، ودعم تسوية المنازعات بالوسائل السلمية ووفقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي، واحترام حق الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام المساواة في الحقوق بين الجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، والتعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، والوفاء بنية صادقة بالالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها وفقا للميثاق.
وإذ تشير كذلك إلى الولاية المنصوص عليها في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 والتي مؤداها أنه ينبغي للجمعية العامة أن تقوم، دونما إبطاء، بتطوير العناصر التي حددها الأمين العام لإستراتيجية مكافحة الإرهاب ابتغاء اعتماد وتنفيذ إستراتيجية تشجع على إتباع أساليب شاملة ومنسقة ومتسقة، على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، في التصدي للإرهاب ومكافحته، وتراعي أيضا الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب.
وإذ تؤكد من جديد أن الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته.
وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
وإذ تؤكد من جديد كذلك عزم الدول الأعضاء على بذل جميع الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية شاملة تتعلق بالإرهاب الدولي وإبرام تلك الاتفاقية، بوسائل منها حل المسائل التي لم يبت فيها المرتبطة بالتعريف والنطاق القانونيين للأعمال التي تشملها الاتفاقية، حتى تكون أداة فعالة في مكافحة الإرهاب.
وإذ ما زالت ترى أنه يمكن النظر في مسألة الدعوة إلى عقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة لصياغة نهج دولي للتصدي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
وإذ تسلم بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مسائل مترابطة وتعزز كل منها الأخرى.
وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار الإرهاب.
وإذ تؤكد عزم الدول الأعضاء على مواصلة بذل كل ما في وسعها من أجل حل الصراعات وإنهاء الاحتلال الأجنبي والتصدي للقمع والقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المتواصل والتنمية المستدامة والازدهار العالمي والحكم الرشيد وحقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون وتحسين التفاهم فيما بين الثقافات وكفالة احترام جميع الأديان أو القيم أو المعتقدات الدينية أو الثقافات،
1.تعرب عن تقديرها للأمين العام على تقريره المعنون rdquo;الاتحاد في مواجهة الإرهاب: توصيات لإستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهابldquo; المقدم إلى الجمعية العامة؛
2.تتخذ هذا القرار ومرفقه بوصفهما إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (rsquo;rsquo;الإستراتيجيةlsquo;lsquo;).
3.تقرر، دون المساس بمواصلة لجانها المختصة مناقشة جميع بنود جداول أعمالها المتعلقة بالإرهاب ومكافحته، أن تتخذ الخطوات التالية لكفالة متابعة الإستراتيجية على نحو فعال:
a.إعلان الإستراتيجية في جزء رفيع المستوى من دورتها الحادية والستين؛
b.القيام في غضون سنتين ببحث التقدم المحرز في تنفيذ الإستراتيجية، والنظر في تحديثها لكي تستجيب للتغيرات، مع التسليم بأن العديد من التدابير الواردة في الإستراتيجية يمكن أن تنفذ على الفور، فيما سيتطلب بعضها عملا دؤوبا خلال السنوات القليلة المقبلة، وينبغي اعتبار بعضها أهدافا طويلة الأجل؛
c.دعوة الأمين العام إلى الإسهام في المداولات التي ستجريها الجمعية العامة في المستقبل بشأن استعراض تنفيذ الإستراتيجية وتحديثها؛
d.تشجيع الدول الأعضاء والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية على دعم تنفيذ الإستراتيجية، بوسائل منها تعبئة الموارد والخبرات.
e.مواصلة تشجيع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني على التباحث، حسب الاقتضاء، بشأن سبل تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ الإستراتيجية.
4.تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين بندا بعنوان rdquo;إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهابldquo;.
وإذ يأتي القرار على التصدي لإستراتيجية مكافحة الإرهاب من خلال ابتغاء اعتماد وتنفيذ إستراتيجية تشجع على إتباع أساليب شاملة ومنسقة ومتسقة، على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، في التصدي للإرهاب ومكافحته، وتراعي أيضا الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، فأن الإلزام الأخلاقي والإنساني يوجب التنسيق الذي يغيب عن عمل العديد من الدول في الوقت الحاضر، بالإضافة الى المواقف المتأرجحة التي تقفها بعض الدول في محاربة الإرهاب، والتنسيق مع التنظيمات الإرهابية سواء إعلاميا أو مهادنة في المواقف، مما يجعل القيمة القانونية لهذا القرار متدنية ليس لها تأثير، مالم تلتفت بقية الدول والأمم المتحدة الى هذا الجانب.
ففي الوقت الذي يتعرض فيه الإنسان الى الجرائم الإرهابية والمتطرفة في مناطق عديدة من العالم، لايتم تشخيص الظروف المادية التي تسمح لهذه التنظيمات أن تنمو وتمارس نشاطها في دول معينة تحت شعارات وبراقع متعددة، بالإضافة الى الموقف الوطني الواضح من تلك التنظيمات الإرهابية، ودون أن تجد تلك الدول أشارة أو تلميحا من المنظومة الدولية إزاء جدية تطبيق القرار المذكور.
ومن الجدير بالذكر أنه بتاريخ 17/5/2007 اُفتتحت في فيينا ندوة على مدى يومين بمشاركة 100 دولة وخبراء دوليين حول تطبيق إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدولي، وأكد جون بول لابورد رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بمكتب مكافحة الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة، إنه يتعين العمل لجعل تلك الخطة قابلة للتنفيذ حتى لا تتحول إلى مجرد قطعة من الورق.
وهذه الإشارة التي يطلقها رئيس وحدة مكافحة الإرهاب الدولي لم تأت اعتباطا، إنما كانت نتيجة حتمية لما تلمسه تلك المنظمات من ضرورة وجود دفع لتلك الإستراتيجية، ومن الضروري إن تساهم جميع تلك الدول مساهمة جادة وفعلية في التطبيق والتنسيق، وان يتلمس الإنسان الإجراءات التي يعكسها الالتزام، من أجل حماية أسس ودعائم حياة المجتمعات وأمنها، تبعا لظروف كل مجتمع والأسس التي يقوم عليها.
وإزاء تصاعد أرقام أعداد ضحايا الإرهاب في العالم، مع تزايد هذه الأعداد بشكل تصاعدي، يتعارض هذا مع التحشيد الدولي والخطط التي اتفقت عليها المنظومة الدولية في حماية الإنسان من جرائم الإرهاب، يتطلب الأمر بحث الظروف السياسية والواقع الفعلي لمواقف تلك الدول، ليس فقط في دول العالم الثالث، إنما يكون البحث حتى في الدول الديمقراطية بشكل واسع وصريح، حيث أن تجفيف منابع الإرهاب من أول الأساليب التي ينبغي اعتمادها من اجل قطع النهر الذي يغذي تلك المجموعات، بالإضافة الى العون الإعلامي والتقني الذي تلقاه تلك المجموعات من دول ومن فضائيات ومن صحف، بالإضافة الى المواقف المتذبذبة والمتراخية لعدد من دول العالم الثالث التي اتسمت بالنفاق في الموقف السياسي والتناقض في مواقفها السياسية،كما أن منع حركة الإرهابيين وضبط الحدود بين الدول أمرا مهما وبالغ الأهمية في تحديد النشاط والحركة لهذه المجموعات، وبالتالي فأن الجرائم التي تقع على الإنسان جراء الأعمال الإرهابية لاتستثني أيا كان، لأن العقل الإرهابي موجود في كل مكان.
زهير كاظم عبود
التعليقات