أبوظبي - إيلاف: أكد سلطان بن سعيد المنصوري ndash; وزير الإقتصاد ان الوزارة تعمل على تطوير وتحديث المنظومة التشريعية بهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي في الدولة، وذلك تطبيقا لإستراتيجية الحكومة الاتحادية التي ترمي في مجملها إلى ضمان تنمية مستدامة متوازنة وانسجاماً مع الوثيقة الوطنية لعام 2021 من خلال العمل بعناصرها الرئيسية وهي شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.
وقال معاليه أن الوزارة تعمل وفق الأهداف الإستراتيجية الخاصة بها والتي تركز على مجموعة من الرؤى والأهداف الرئيسية التي تتكامل في اتجاه تحقيق مركز اقتصادي قوي لدولة الإمارات والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية.
وأشار معالي المنصوري إلى أن عملية إعداد القوانين والتشريعات دقيقة وتتطلب الكثير من الوقت والدراسة لتنضج بالصورة المطلوبة ولتكون متوافقة مع الواقع الاقتصادي للدولة وتندرج ضمن سلسلة متكاملة من الإجراءات والأحكام تعنى بها عدد من الجهات الاتحادية والمحلية وليس وزارة الاقتصاد فقط، لافتاً إلى أن الوزارة مسؤولة عن مرحلة معينة من عملية إعداد القانون أو تعديله.
وأوضح معاليه أنه عندما تقوم الوزارة بإجراء أي تعديل على قانون معين أو تسن قانوناًً أو تشريعاً جديداً فأنها تقوم ووفقاً للأحكام المتبعة برفع مذكرة استئذان إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بعد دراسة طلب مشروع القانون بتفويض الوزارة بمباشرة العمل على مشروع القانون ومن بعدها تقوم الوزارة بإعداد مسودة مبدئية للمشروع المقترح وتناقشها مع الجهات ذات الاختصاص من الدوائر المحلية أو القطاع الخاص بهدف إشراكهم في إبداء الرأي والملاحظات حولها أو من خلال نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة ومشاركتها مع كافة المعنيين إلى أن تتبلور المسودة النهائية للمشروع.
ولفت معاليه إلى أنه بعد هذه المرحلة يخرج مقترح مشروع القانون من الوزارة إلى مجلس الوزراء لإقراره والموافقة عليه ومن ثم يحال إلى اللجنة الفنية للتشريعات في وزارة العدل التي تتألف من متخصصين في القانون والتشريع وفي هذه المرحلة يتم تدارس مشروع القانون من مختلف الجوانب ويتم إجراء التعديلات اللازمة عليه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. وبعد ذلك يرسل مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريعات برئاسة معالي وزير العدل والتي تضم في عضويتها ستة وزراء هم الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والشؤون الاجتماعية والمالية والبيئة والاقتصاد وتقوم اللجنة بمراجعة القانون وإجراء التعديلات اللازمة وفق التوجهات والسياسات المتبعة في الدولة. وبعد انتهاء اللجنة من مشروع القانون يرسل إلى مجلس الوزراء لمراجعته وإقراره وبعد ذلك يحال إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته والموافقة عليه ومن ثم يرسل إلى وزارة شؤون الرئاسة التي تقوم بتدارس الصيغة النهائية للقانون ويحال إلى الإصدار النهائي وبصورة رسمية.
وأضاف معالي المنصوري أن الوزارة تعمل على تطوير عدد من مشاريع القوانين تعتبر من أهم التشريعات القانونية الاقتصادية التي تعنى ببيئة الأعمال في الدولة وهي quot; مشروع قانون الاستثمار الاجنبي، ومشروع قانون المنافسه، ومشروع قانون المنشأ، ومشروع قانون التحكيم، ومشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة، ومشروع تعديل قانون الملكية الصناعية، ومشروع قانون مكافحة الغش التجاري، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، ومشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن الشركات التجارية مشددا على ان الوزارة تقوم بإعدادها وتطويرها بهدف تحقيق الخطة الإستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام والوزارة بشكل خاص وتوجهاتها الرئيسية الرامية إلى تحديث وتطوير نظم عملياتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.
ولفت معاليه الى ان دولة الإمارات استحدثت في الآونة الأخيرة العديد من التشريعات الاقتصادية التي تعنى بتطوير البنية التحتية الاقتصادية والتي تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على قرار المستثمرين بالاستثمار على اعتبار أنها المرجع القانوني الذي ينظم العلاقة بين كافة أطراف العملية الاستثمارية، يضاف إلى ذلك أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية مع العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية على تطوير الاقتصاد الوطني وتحديث العديد من التشريعات الاقتصادية وخصوصاً الاستثمارية منها لجذب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعربية وتحسين بيئة الأعمال للوصول إلى اقتصاد متطور يرفع من مستوى معيشة مواطنيه.
وقال معاليه: quot;لا بد من الاشارة هنا الى أن الأصل في قوانين الاستثمار تهيئة الإطار التشريعي الذي يسمح بالاستثمار الأجنبي ويحفزه ويوفر له الامتيازات والضمانات اللازمة كما يسهم بالوقت ذاته بإزالة جانب كبير من المعوقات التنظيمية والإدارية بحيث يعكس القناعة الحكومية المترسخة بفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي كما أن الاستفادة القصوى من رأس المال الأجنبي يستدعي تحديداً أكثر للمجالات والأنشطة الاقتصادية المطلوب استثمار رأس المال الأجنبي فيها والسياسات والحوافز المرافقة لكل نوع من أنواع الاستثمار الأجنبي المطلوبquot;.
وبين معاليه انه quot;بالنسبة لمشروع قانون الاستثمار الاجنبيquot; فإن الوزارة تعكف حالياً على مناقشة مشروع القانون مع الجهات المحلية ذات العلاقة ومن ثم رفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومتابعة الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره مشيرا الى ان هذا المشروع سيوجد الأطر التنظيمية التشريعية الموحدة الخاصة بالاستثمار الأجنبي ويزيل حالة التعددية في تنظيم العملية الاستثمارية في الدولة من حيث الإجراءات والتسجيل والترخيص وكافة الأمور المتعلقة به مؤكدا انه نظم ايضا موضوع الحوافز والإعفاءات والضمانات والمزايا اللازمة للمشروعات الاستثمارية وإجراءات منحها وحقوق المستثمر والتزاماته والتي تتمثل عادة في حرية الاستثمار والمساواة بين رأس المال الوطني والأجنبي، كذلك ضمان حقوق المستثمرين في إدارة المشروعات الاستثمارية وفقاً للظروف الاقتصادية للدولة.
ولفت معاليه إلى أن مشروع القانون عالج الحوافز الاستثمارية والأطر اللازمة لتقليل تكاليف المشاريع عن طريق الحوافز الجمركية كذلك دور النافذة الاستثمارية من حيث تسهيل إجراءات الترخيص للمشاريع الاستثمارية وحقوق المستثمرين ومعايير التعامل مع المستثمرين كالتعويض وحرية تحويل الأموال وآليات حل المنازعات.
وقال معاليه ان الوزارة قامت بإعداد quot;مشروع قانون المنافسةquot; الذي انتهت من مناقشته اللجنة الوزارية للتشريعات وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء، لترسيخ مبدأ تشجيع المنافسة وتعزيز آليات السوق كون دولة الإمارات تشهد في المرحلة الحالية طفرة اقتصادية متميزة تسير في اتجاه تعزيز الاندماج الكامل للاقتصاد المحلي في إطار الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن قانون المنافسة يعد أحد المدخلات الأساسية لتحقيق هذه اquot;لعالميةquot; لكونه سيساهم في تحديث الاقتصاد الوطني وتخليصه من كل الممارسات، بما فيها الممارسات الاحتكارية المنافية للمنافسة، التي يمكن أن تؤثر سلبا على فاعليته وهو بالذات ما أوصت به منظمة التجارة العالمية خلال المراجعة الأخيرة للسياسة التجارية للدولة التي تمت في عام (2006).
وقال معالي وزير الاقتصاد ان مشروع قانون المنافسة يهدف إلى توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ورفاهية المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق من خلال حظر الاتفاقات المقيدة، وحظر الأعمال والتصرفات التي تفضي إلى إساءة استغلال لوضع مهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
وأكد معاليه ان quot;مشروع قانون المنشأquot; يهدف الى إعادة تنظيم الأوضاع القانونية والمؤسسية المتصلة بقواعد وشهادات المنشأ اعتباراً للإيجابيات التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة وسد الفراغ القانوني للعديد من المسائل المتعلقة بتحديد منشأ السلع الوطنية وإصدار شهادات المنشأ، وفتح المجال أمام الوزارة لتنفيذ العقوبات والغرامات على مقدمي الشهادات أو الوثائق أو البيانات غير الصحيحة.
وأشار معاليه إلى أن التشريعات القائمة بهذا الصدد لا توضح بكيفية دقيقة طبيعة العلاقة القانونية بين الوزارة والأطراف الأخرى ذات العلاقة في تنظيم هذه المواضيع . وبين أن هذا القانون يهدف الى تنفيذ التزامات الدولة المترتبة عن اتفاقية منظمة التجارة العالمية لقواعد المنشأ والالتزامات الناتجة عن اتفاقيات التجارة الحرة السارية أو التي يجري التفاوض بشأنها حاليا إلى جانب تيسير انسياب التجارة الخارجية للدولة وتجنب إعاقتها بإجراءات ارتجالية لا تخضع لتنظيم قانوني سليم.
وقال معاليه ان الوزارة قامت بإعداد هذا المشروع من اجل سد الفراغ القانوني لعدد من المسائل الهامة وخصوصاً موضوع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة سواء من أجل تصريف الأمور اليومية المتعلقة بقواعد المنشأ وشهادات المنشأ أو من أجل التباحث والتشاور فيما يتعلق بسبل تطوير سياسة الدولة في مجال قواعد المنشأ وبهدف تحقيق إستراتيجية الدولة بشكل عام، والمتمثلة بإستراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي ومنح الصناعة أولوية خاصة كونه القطاع المؤهل الذي يتوجب أن تقوم حوله جهود التنمية لتوفر العوامل المساعدة على قيامها في الدولة.
وبين معاليه انه ونظرا لوجود بعض الثغرات في القانون التجاري الحالي وبهدف تسهيل بعض إجراءات التطبيق، خصوصاً أمام الدوائر القضائية، ومن اجل التوصل إلى أفضل قانون تحكيم تجاري، يتماشى مع المبادئ العالمية، خصوصاً قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 مع التعديلات التي اعتمدت في عام 2006، انتهت وزارة الاقتصاد من إعداد مسودة quot;مشروع قانون التحكيم التجاريquot; الجديد، بالتعاون مع مجموعة من القانونيين والخبراء في مركز أبوظبي للتحكيم، بهدف التوصل إلى مشروع قانون تحكيم تجاري.
ولفت الى ان مشروع القانون مقسم إلى مجموعة من الفصول المختلفة، بحيث تعالج العديد من القضايا منها الأحكام العامة والمفاهيم والتعريفات لمشروع القانون، وموضوع اتفاق التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم واختصاصها وإجراءات التحكيم وحكم التحكيم وإنهاء الإجراءات وطرق الطعن في حكم التحكيم وأخيرا حجية أحكام المحكمين وتنفيذها.
وأوضح معاليه ان أحكام مشروع القانون تسري على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في الدولة، أو كان تحكيماً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
وأكد معاليه إلى أن quot;مشروع قانون تنظيم شؤون الصناعةquot; في دولة الإمارات العربية المتحدة المحدث للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 تقوم الوزارة بتطويره كونها المرجع الرئيسي لشؤون الصناعة سواء في الداخل أو في الخارج أو في علاقات الدولة مع الدول الأخرى مشيرا الى انه روعي في مشروع القانون تحقيق مبدأ التكامل والتعاون بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون كذالك مراعاة وجود إتفاقيات عربية ودولية في هذا المجال.
وبين ان مشروع القانون يتألف من العديد من الفصول والمواد من بينها المبادىء والأهداف العامة لتطبيق لمشروع القانون والتي تتمثل بالقيام بتنظيم وتطوير وحماية القطاع الصناعي ووضع الخطط اللازمة لتشجيع إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة وتوفير الدعم المناسب لها والاستفادة ما أمكن من المواد الأولية المتوفرة في الدولة لاستخدامها في الصناعة وتصنيعها والمساهمة في تحسين جودة المنتجات الوطنية ورفع قدراتها التنافسية وحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية مثل الإغراق والدعم والزيادة في الواردات والعمل على تحقيق التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها إتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات.
وقال معاليه أن نطاق عملية سريان القانون تشمل المشروعات الصناعية في الدولة التي تكون غرضها الأساسي التصنيع الكلي أو الجزئي أو تحويل الخامات إلى منتجات جزئية أو كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج أو الخلط والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية، والصناعة الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية باستثناء المشروعات الصناعية التي تنظمها معاهدات واتفاقيات دولية تكون الدولة طرفاً فيها والمشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال معاليه انه بالنسبة للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002م وتعديلاته بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والمعرفة العملية والتراخيص التعاقدية quot; فإن تعديل هذا القانون جاء بهدف التزام دولة الامارات بملاحظات المنظمة العالمية للملكية الفكرية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التجارة المرتبطة بالملكية الفكرية (التريبس) واتفاقية باريس واتفاقية التعاون بشأن البراءات (PCT) والاتفاقيات الدولية المعنية بالملكية الفكرية التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث قامت بالتالي مؤكدا معاليه انه تم اعداد مشروع هذا القانون بحيث يتضمن إضافة (7) مواد جديدة لحماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة و(6) مواد لحماية المعلومات غير المفصح عنها تماشيا مع اتفاقية التريبس وإضافة مادة جديدة في إطار اتفاقية باريس طبقا لملاحظات المنظمة وإضافة (7) مواد جديدة لحماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة و(6) مواد لحماية المعلومات غير المفصح عنها تماشيا مع اتفاقية التريبس وإضافة مادة جديدة في إطار اتفاقية باريس طبقا لملاحظات المنظمة.
وشدد معاليه على أن هذا القانون يتماشى مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقواعد الشفافية طبقا لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة (WTO) مادة (3) الخاصة بالشفافية وبعد ذلك سيتم رفع مشروع القانون بصيغته النهائية لمعاليكم تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات القانونية لاستصداره مشيرا الى ان العمل جاري على اعداد المشروع.
وقال معاليه بالنسبة لمشروع قانون اتحادي رقم 22 لسنة 1995 بشان تنظيم مهنة مدققي الحسابات فإن مشروع القانون يهدف الى تعزيز وتطوير البنية الاقتصادية والتنافسية في الدولة من خلال تطوير مهنة تدقيق الحسابات من جميع النواحي حيث يساهم مشروع القاون في تحقيق الافصاح والشفافية المامولة من المشآت العاملية بالدولة.
كما يهدف الى تحقيق مزيد من الشفافية والوضوح لا سيما ان مكاتب مدققي الحسابات تضطلع بمهمة تدقيق ميزانيات الشركات التجارية وبالتالي فإن قطاع مدققي الحسابات يلعب دورا حيويا في انعاش الاقتصاد وهذا الامر يحتم بالضرورة ان يكون قانون مدققي الحسابات مصاغا على نحو يمكن معه الوقوف على مدى حقيقة ملاءة المشروعات التجارية في الدولة عامة مشيراً معاليه الى ان مشروع القانون امام اللجنة الفنية للتشريعات.
وقال معاليه بالنسبة لقانون اتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية الذي يعد من اول اوائل التشريعات الصادرة في الدولة فان مشروع القانون عالج بعض التعريفات المهمة مثل ماهية الغش التجاري والمواد المغشوشة والفاسدة مشددا على انه وبهدف ازالة التداخل بين القانونين قامت باعداد مشروع القانون الذي يستهدف الحفاظ على مكتسبات الدولة باعتبارها احد المراكز المهمة لاعادة التصدير وتقدمها في صناعة المؤتمرات والمعراض والمؤتمرات الاقتصادية.
وقال معاليه ولأن اهداف هذا المشروع تتماشى مع الاهداف والبرامج الواردة في استراتيجية الحكومة الاتحادية حرصت الوزارة على ان يستهدف هذا المشروع بناء قدرات السياسة التجارية من اجل حماية المصالح الاقتصادية للدولة وتعزيز قوتها التفاوضية وتعزيز تنسيق عملية وضع السياسات الاقتصادية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ووضع اطار تنسيقي يشمل كافة مراحل دورة الاتفاقيات التجارية لضمان المشاركة الفعالة للاطراف ذات العلاقة والحصول على التفذية المرتجعة في الوقت المناسب.
واشار معاليه الى مشروع القانون افرد العديد من المواد ابرزها توضيح طبيعة الاعمال والممارسات التي تدخل في نطاق القانون وإنشاء لجنة مكافحة الغش التجاري للنظر في مخالفات الغش التجاري تشكل بقرار من مجلس الوزراء مشيرا معاليه الى ان مشروع القانون امام اللجنة الفنية للتشريعات .
وقال معاليه بالنسبة لاهم ما تضمنه quot;مشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن الشركات التجارية quot; انه اوجب على كافة الشركات العاملة بالدولة وضع إطار عام لحوكمتها يضمن حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة مشيرا الى ان الوزير يصدر بالتنسيق مع السلطات المختصة قراراً يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لقيد وتسجيل الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة وترغب في مباشرة نشاطها داخل الدولة وخارج المناطق الحرة كما اناط إلى هيئة الأوراق المالية والسلع تأسيس وقيد الشركات المساهمة العامة وعدم السماح لأية جهة أو شركة أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس ومسجل داخل الدولة أو خارجها نشر إعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراقها المالية أو أية أوراق أخرى قبل الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأشار معاليه الى ان مشروع القانون قلل المدة الزمنية المستغرقة في تأسيس الشركة المساهمة العامة الى (40) أربعون يوماً واوجب على الجهات المتلقية للاكتتاب تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام واوجب على مجلس إدارة الشركة تشكيل لجنة رقابة داخلية من بين أعضائه وحدد بداية السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة واستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للشركة فينبغي ألا تتجاوز (18) ثمانية عشر شهراً وألاّ تقل عن (6) ستة أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ التأسيس.
وبين ان المشروع حظر تداول أسهم المؤسسين في الشركة المساهمة العامة لمدة سنتين والمساهمة الخاصة لمدة سنة ويجوز للوزير أن يصدر قراراً بزيادة أو تخفيض فترة الحظر بحيث لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد عن ثلاث سنوات في المساهمة العامة وعن سنتين في المساهمة الخاصة واوجد أنواعا أخرى من الشركات مثل الشركات القابضة وشركات
الاستثمار المشترك وشركات أعمال الأمانة واوجب على مدقق حسابات الشركات المساهمة أن يكون اسمه معتمدا لدي الهيئة،وان تصدر الهيئة الضوابط اللازمة لذلك كما استثني الشركات المساهمة الخاصة القائمة والمقيدة لدي الوزارة قبل صدور هذا القانون من الحد الأدنى لرأسمال الشركة البالغ خمسة ملايين درهم. وأشار معاليه إلى أن مشروع القانون امام اللجنة الوزارية للتشريعات.
التعليقات