مخاوف من أن يترجم قانون المطبوعات والنشر في الأردن إلى عائق للإستثمار |
قدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملاحظات الى مجلس النواب على القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر للعام 2012، ودعا القطاع البرلمان إلى أخذ هذه الملاحظات، التي تنفرد إيلاف بنشرها،في الاعتبار، حتى لا تتم ترجمة القانون على ارض الواقع الى عائق للاستثمار.
عمّان: أعرب مسؤولون ومهتمون في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن عن مخاوفهم من أن يترجم قانون المطبوعات والنشر للعام 2012 إلى عائق للإستثمار على أرض الواقع، وقال عبدالمجيد شملاوي المديرالتنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج) أن أي رقابة على الانترنت والمحتوى الرقمي تعتبر من العوائق الهامة لجذب الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى خروج عدد من الشركات الاجنبية والمحلية الى دول أخرى بسبب عواقب مراقبة الانترنت والمحتوى الرقمي ومنها الاعلام العالمي، وكذلك الى احتمالية التعارض مع التزامات الأردن في الاتفاقيات الدولية والاقليمية، حيث أن الاردن ملتزم بمجموعة من الاتفاقيات، وكذلك يخضع لمؤشرات عالمية، والتي قد تتأثر سلبًا في حال فرض رقابة على المحتوى الالكتروني.
وتشكل الانترنت مصدرًا هاماً ومرجعاً للمعلومات التي تسهل البحوث التعليمية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى كونها منبرًا ونافذة الى العالم، وما يحدث فيه من تطورات وابتكارات وابداعات هامة تفيد نمو الاقتصاد الأردني.
ونما عدد المستخدمين في الأردن الى ما يزيد على 50%، بناءً على سياسة تحرير القطاع، والتي هي ايضًا جزء من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تبنتها المملكة ابتداءً من مبادرة ريتش وبدعم منها، وحتى الآن بلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما يزيد على 400 شركة تساهم بـ 14% من الناتج المحلي الاجمالي وتوظف بشكل مباشر ما يزيد على 16,000 موظف وفي المجمل ما يزيد على 80,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف شملاوي أن الانترنت شبكة عالمية مفتوحة للجميع، وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات هي من اهم مبادئها، والأردن هو من الدول التي قررت أن يكون الانترنت متوفرًا من دون رقابة واصبح الوصول الحر الى أي معلومة من الحقوق المكتسبة للمواطن، حيث استمرت هذه السياسة المنفتحة منذ 1995 حتى الآن، وهو ما ساهم في نشوء وازدهار شركات المحتوى الالكتروني في الأردن لتزويد المنطقة العربية، حيث أصبحت شركات المحتوى الأردنية تقدم ما يقارب الـ75% من المحتوى في المنطقة العربية، الأمر الذي يجب أن يكون مصدر فخر واعتزاز لنا بحيث نعمل على زيادة هذا المحتوى.
التباسات القانون
وأكد أن القطاع ينظر إلىأن التعديل المقترح لقانون المطبوعات والنشر وضع ليعالج مواضيع ذات خصوصية معينة، الا أن العموميات في المواد المعدلة قد تؤدي الى التباسات وأمور لا يمكن تطبيقها مما سيؤدي الى نتائج سلبية في حال تم تفعيلها.
ودعا القطاع البرلمان والحكومة إلى التروي في اقرار قانون المطبوعات والنشر المعدل والتحاور مع المعنيين من مختلف المحاور في هذا المجال للوصول الى صيغة توافقية تضمن الوصول الى المصالح والأهداف المشتركة وتواكب التطور التكنولوجي المتسارع علمياً واقليمياً ومحلياً.
وأضاف المدير التنفيذي لـ quot;انتاجquot; قائلاً: quot;مع إننا نتفق أن الحكومة هي صاحبة الولاية في وضع القوانين، الا أننا نؤمن بمبدأ الشراكة بين المعنيين في القطاعين العام والخاص، وبالتالي فإننا نتمنى أن تشمل آلية وضع القانون التشاور مع القطاع الخاص وزيادة احتمالية الوصول إلى الاهداف المطلوبة من القوانين من خلال التوافق بين الطرفين، وهو ما نصت عليه سياسات الحكومة في كثير من الأحيان، الأمر الذي لم يتم بالشكل المطلوب في حالة هذا القانونquot;.
ملاحظات القطاع
إن إستعمال مصطلح quot;الموقع الالكترونيquot; يشمل كافة انواع المواقع الالكترونية، والتي تحتمل اللبس لوجود انواع كثيرة من المواقع الالكترونية ومنها المدونات، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع التفاعلية، وغيرها، وبالتالي يجب تغيير المصطلح وايراد تعريف واضح لا يحتمل اللبس بالشراكة بين المعنيين في القطاعين الخاص والعام، كما وجب التفريق بين انواع المواقع حيث لكل منها خصوصية من نواحٍ تقنية ونواحٍ أخرى تختص وتختلف بمشاركة وتفاعل المستخدم في كل نوع.
المادة 5 ndash; أ ndash; 2:
ورد في القانون المقترح quot;يكون التبليغ للمواقع الالكترونية خارج الاردن أو مجهولة العنوان من خلال النشر في الصحف الأردنيةquot;، والتي على الأغلب لا تصل الى المُبلَغ في هذه الحالة، ولذلك يجب التعديل ونشر التبليغ على الموقع الرسمي لدائرة المطبوعات والنشر أو إيجاد طريقة أخرى للتبليغ لتصل إلى المُبلَغ، كما لم يتم تحديد تعريف واضح للمواقع الالكترونية خارج الاردن فهل يعني موقع الشركة التي تملك أم تدير الموقع؟ أم مكان استضافة الموقع؟ أم نسبة المحتوى الذي يُعنى بالشأن المحلي؟ وهل على الموقع الاجنبي ايجاد شركة محلية لتقوم عليه أو تكون موكلة عنها؟
المادة 5 ndash; ب:
ورد في القانون المقترح quot;معاملة المواقع الالكترونية معاملة المطبوعات الصحفية وتطبيق كافة النصوص عليهاquot; مما يجعل من مالك ومحرر الموقع الالكتروني بغض النظر عن نوعه (مدونة، موقع اخباري، موقع تفاعلي، موقع عادي، أو أي موقع من نوع آخر) مسؤولاً عن الملاحظات والافعال للمستخدمين، حيث يجب التفريق بين أنواع المواقع الالكترونية ومراعاة الخصوصية لكل نوع اذ يجب أن تنحصر مسؤولية الموقع في حذف المقال أو الملاحظة في حال ورود شكوى ضد أي منهما أو إذا كانت تشكل خرقاً لمعايير معينة متفق عليها، ويكون الموقع مسؤولاً في حال ثبت اشتراكه في خرق القوانين المعنية، وكذلك يجب أخذ قانون حق المؤلففيالاعتبار بكافة تفاصيله حتى لا يتعارض قانون المطبوعات والنشر مع قانون حق المؤلف في ملكية المحتوى، اضافة الى مراعاة قوانين الدول الأخرى المستضيفة للموقع أو الشركة مالكة الموقع.
المادة 5 ndash; ج:
ورد في القانون المقترح quot;اعتبار المواد المنشورة على الموقع الالكتروني مادة صحفيةquot;، وهنا يجدر التفريق بين انواع المواقع الالكترونية وخصوصية كل نوع منها وتحديد مسؤولية الموقع، والمحرر، والناشر، وكذلك أخذ قانون حق المؤلففي الاعتبار بكافة تفاصيله، اضافة الى مراعاة قوانين الدول الأخرى المستضيفة للموقع أو الشركة مالكة الموقع. وكذلك فإن حصر نشر المواقع الالكترونية ومنها المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التفاعلية بالصحافيين سيحد من تطور المحتوى الرقمي للقطاعات المختلفة كقطاع التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيعكس صورة غير دقيقة عن قطاع المحتوى الرقمي في الأردن.
المادة 5 ndash; د:
ورد في القانون المقترح quot;على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات اذا تضمنت معلومات او وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون أو أي قانون آخرquot;، حيث لا يستطيع محرر أو مالك الموقع التأكد من صحة كل معلومة 100% أو اذ كانت تشكل جريمة وانما تعود ملكية وصحة المعلومات للناشر/المؤلف وللمحاكم المعنية تحديد فيما اذا كانت تشكل جريمة ام لا، وعليه يكون الناشر/المؤلف هو المسؤول، وهنا يجب أخذ قانون حق المؤلففي الاعتبار بكافة تفاصيله حتى لا يتعارض قانون المطبوعات والنشر مع قانون حق المؤلف في ملكية المحتوى، اضافة الى مراعاة قوانين الدول الأخرى المستضيفة للموقع أو الشركة مالكة الموقع.
المادة 5 ndash; ه:
ورد في القانون المقترح quot;على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المرسلة اليها على أن يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة التعليق لمدة لا تقل عن ستة اشهرquot;، لم يحدد القانون المعلومات التي بجب الاحتفاظ بها وتفاصيلها وحسب معلوماتنا فهو ليس بإجراء متبع في معظم الحالات في الدول النامية وتترك للموقع لتحديد ما يحتفظ به من خلال اعدادات خاصة بالمستخدم وبسياسة الموقع المعلنة.
المادة 5 ndash; و:
ورد في القانون المقترح quot;لا تعفي معاقبة المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها وكاتب المادة الصحفية عند مخالفتها لاحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة عما ورد في تعليقهquot;، حيث يجب اثبات اشتراك الموقع أو القائمين عليه في أي خرق لمعاقبته، ويكون الناشر/المؤلف هو المسؤول بشكل اساسي، ولذلك يجب تحديد المسؤولية لكل طرف والرجوع الى سياسة الموقع المعلنة وأخذ قانون حق المؤلففي الاعتبار بكافة تفاصيله حتى لا يتعارض قانون المطبوعات والنشر مع قانون حق المؤلف في ملكية المحتوى مع مراعاة قوانين الدول الأخرى المستضيفة للموقع أو الشركة مالكة الموقع.
المادة 5 ndash; ز:
ورد في القانون المقترح quot;على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة اذا ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون أو أي قانون آخرquot;، وهنا يجدر ملاحظة عدم امكانية الحجب بشكل كامل لوجود عدة طرق لتجاوز الحجب على شبكة الانترنت، كما يجب تحديد اسس ضبط المخالفة للقانون.
التعليقات