أبوظبي: أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2014، في شأن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء. والقطاع الفضائي، هو القطاع الذي يشمل جميع الأنشطة والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالفضاء الخارجي الذي يعلو الغلاف الجوي للأرض، والمنشور تفاصيله في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وحدد القانون بأن يكون مقر الوكالة الرئيس في إمارة أبوظبي، ويكون لها فرع في إمارة دبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة وخارجها.

هدف الوكالة إلى تحقيق تنظيم ودعم ورعاية القطاع الفضائي بما يخدم مصالح الدولة، وتشجيع وتطوير وتنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية في الدولة، وتقديم المشورة في هذا المجال، وإقامة الشراكات الدولية في مجال القطاع الفضائي ما يعزز دور الدولة ومكانتها في القطاع الفضائي، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال قطاع فضائي وطني متطور، ونشر الوعي بأهمية القطاع الفضائي، وتنمية الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الفضاء.

وتختص الوكالة بمراقبة الأعمال والاستخدامات الفضائية في الدولة للتأكد من الاستخدام الآمن والسليم للفضاء، وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بمجال القطاع الفضائي والمشاركة فيها، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال القطاع الفضائي للجهات المعنية في الدولة، وكذلك أي مهام واختصاصات أخرى تكلف بها الوكالة من قبل مجلس الوزراء.

وبحسب ما جاء في مرسوم سموه يكون للوكالة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، ويحدد هذا القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ومكافآت أعضائه، كما حدد اختصاصات مجلس الإدارة، موضحاً أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون الوكالة، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تحقيق أهداف الوكالة، وتنفيذ السياسات التي أنشئت من أجلها، ويمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك.

وفي ما يتعلق بمدير عام الوكالة، أوضح المرسوم بقانون، أنه يكون للوكالة مدير عام من ذوي الاختصاص، يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة، وتحدد بقرار يصدر من مجلس الإدارة اختصاصات وصلاحيات المدير العام.

وبخصوص المعايير والضوابط الصادرة من الوكالة، تلتزم الجهات المعنية والأشخاص الأنظمة واللوائح والمعايير والضوابط المتعلقة بالقطاع الفضائي واستخداماته، كما تلتزم تلك الجهات توفير المعلومات والبيانات التي تطلبها الوكالة لتحقيق أغراضها.

تتكون الموارد المالية للوكالة من الاعتمادات التي تخصص للوكالة في الموازنة العامة للاتحاد، والإيرادات التي تحققها الوكالة من ممارسة أنشطتها، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. وتبدأ السنة المالية للوكالة في اليوم الأول من شهر يناير/كانون الثاني، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر/كانون الأول من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

يكون للموظفين، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة، صفة مأموري الضبط القضائي، في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وفي ما يتعلق بلائحة المخالفات والتدابير والغرامات الإدارية، يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، لائحة بالمخالفات والتدابير والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، وبخصوص القرارات التنفيذية، يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم بقانون. على أن يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
&