إيلاف من القاهرة:&بعد تعثر صدوره أكثر من مرة، وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون بناء الكنائس، ومن المقرر عرض المشروع على البرلمان، لإقراره. وتنشر "إيلاف" نصوص وملامح القانون، الذي ينتظره الأقباط من مئات السنين، ومن المتوقع أن يخفف من حدة الأحداث الطائفية التي تكررت مؤخراً بسبب بناء كنائس غير مرخصة.

حصلت "إيلاف" على نص مشروع قانون بناء الكنائس، الذي أقرته الحكومة المصرية، وأرسلته إلى مجلس النواب، ليتم إصداره، ويصبح بعدها ساري المفعول. ويبعد مشروع القانون الأجهزة الأمنية بشكل واضح عن عملية اصدار بناء وترميم الكنائس.

وتنص المادة الأولى: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان"،&ولا يختص مشروع القانون الحالي بالأديرة، لكنه ينص على أن يصدر قانون مستقل لتنظيم بنائها وإدارة شؤونها.

وتمنح المادة الثانية لوزارة الآثار الحق في المشاركة بترميم الكنائس الأثرية، وجاء فيها: "لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم وهدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري،&وجاءت المادة على هذا النحو، لتمنع ترميم الكنائس الأثرية، إلا بموافقة وزارة الآثار، لاسيما في ظل وجود العديد من الكنائس الأثرية في مصر، منها الكنيسة المعلقة بالقاهرة.

ويضع مشروع القانون تعريفات محددة للكنيسة ومختلف ملحقاتها. ويعرف "الكنيسة" بأنها "‎مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يُحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض عن ثلاثمائة متر، وتقطع هذه الفقرة من مشروع القانون الشك باليقين، فيما يخص ما أثير مؤخراً، بشأن رفض القانون انشاء قباب أو صلبان للكنائس.

تعريفات

كما يعرف مشروع القانون الهيكل أو المنبر، بأن "المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية".

وصحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.

وقاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودًا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.

والمنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلًا بمبنى الكنيسة أو منفصلًا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب وبمراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسي.

وفيا يخص "ملحق الكنيسة"، فيحدده مشروع القانون بأنه "مبنى للكنيسة يشتمل حسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية".

أما "مبنى الخدمات" فهو "مبنى تملكه الطائفة يُخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الحاجة".

"بيت الخلوة": "مبنى تابع للكنيسة يشمل أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية".

ويحدد القانون "مكان صناعة القربان"، بأنه "مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان ومستوفٍ لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون".

المساحة

وينص القانون على أن يقوم بإجراءات بناء أو ترميم الكنائس شخص من غير رجال الكهنوت، وورد فيه في تعريف "الممثل القانوني للطائفة"، بأنه "شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى (وهو "البابا" أو رئيس الطائفة الدينية المسيحية المعترف بها في مصر) لكل طائفة في كل حالة".

ويحدد مشروع القانون مساحة الكنيسة حسب نسبة السكان المسيحيين في كل منطقة، وجاء فيه: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة".

و"يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه".

ويشترط مشروع القانون "أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها. وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها".

وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على: "يجوز للمثل القانونىي للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا لهدم أو إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص، أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه".

حصر الكنائس

ويمنح القانون المحافظ "مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ" للرد و"إخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا".

ويحظر مشروع القانون "تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك".

وتمنح المادة الثامنة من مشروع قانون الكنائس القائمة قبل صدوره الصبغة القانون، وجاء فيه: "‎يُعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة".

وتلزم المادة العاشرة الطوائف المسيحية في مصر بتقديم كشوف بحصر للكنائس القائمة والمباني الملحقة بها، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة، وممثل الطائفة المعنية، وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها".

وحسب مشروع القانون "لا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها، يُعرض على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني، وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك، وفق ما تعرضه اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن"،&ويحظر مشروع القانون "منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية" في أي من الكنائس القائمة".

ويعتبر مشروع القانون الحالي هو الأول في تاريخ مصر، الذي ينظم بناء وترميم الكنائس، وكان الأمر يخضع في السابق لتقدير الجهات الأمنية، وعادة ما يتم تعطيل بناء أو ترميم أية كنيسة لسنوات طويلة.

ويلزم الدستور المصري في مادة 235، البرلمان بإصدار القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وتنص المادة على الآتي: "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".