القاهرة: بدأت مقترحات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حول منح المرأة حق المساواة مع الرجل في الميراث والزواج من غير المسلم، تتخذ بعداً إقليمياً، بعد أن تجاوز الجدل في داخل تونس، وبدأت بعض المؤسسات الدينية في العالم العربي التعليق على هذا الموضوع.
وفي هذا السياق، قال الأزهر إن دعوات مساواة الرجل والمرأة في الميراث «تظلم المرأة ولا تنصفها، وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام»، وأضاف في تصريحات، على لسان وكيله الدكتور عباس شومان، إن «الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، ليست في مصلحة المرأة ولا الرجل كما يظن أصحابها».
وكان ديوان الإفتاء في تونس قد أصدر أول من أمس، بيانًا ساند فيه مقترحات السبسي، التي طرحها في كلمته بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين. وقال ديوان الإفتاء إن مقترحات السبسي تدعم مكانة المرأة، وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، التي نادى بها الدين الإسلامي في قوله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، فضلاً عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية التي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين.
الأزهر يرد
وردًا على هذه الدعوة، قال وكيل الأزهر، إن «دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها، وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام. فالمواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد، ولا تتغيّر بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا»، مشددًا على أن دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها؛ لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال، فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال، كمن ماتت وتركت زوجاً وأُماً وأخاً لأم، فإن الأم يكون نصيبها الثلث، بينما نصيب الأخ هو السدس، أي أن الأم وهي امرأة تأخذ ضعف الأخ لأم وهو رجل. كما أنها تساويه في بعض المسائل، كمن ماتت وتركت زوجاً وأُماً، فإن نصيب الزوج في هذه الحالة هو نصف التركة، ونصيب الأم النصف الآخر فرضاً ورداً، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لا يكون إلا للنساء ولا يرث به الرجال، وهو للبنات أو الأخوات فقط. فمن ماتت وتركت بنتين وأخاً شقيقاً أو لأب، فللبنتين الثلثان وللأخ الباقي، وهو الثلث، أي أن البنت تساوت مع الأخ، لافتاً إلى أن هناك كثيراً من القضايا التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال، لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت، وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض.
وأضاف الدكتور شومان، في تصريحات له، أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، ليست في مصلحة المرأة ولا الرجل كما يظن أصحابها؛ لأن الغالب في زواج كهذا هو فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة، ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية؛ لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها، وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما.
وأضاف شومان موضحًا: «وللسبب ذاته مُنع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية؛ لأنه لا يؤمن بالمجوسية ولا يؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما، فتقع البغضاء بينهما، فمنع الإسلام هذا الزواج. ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان، وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد، هو من التبديد وليس التجديد».
التعليقات