تتجه مصر لإقرار قانون ينظم عمل الصحافة والإعلام في البلاد بشكل دستوري، حيث وافق البرلمان على مشروع قانون يعطي حقوقا كبيرة للعاملين في هذا الحقل ويبين واجباتهم، ويحميهم من التعديات التي قد تطالهم خلال العمل، كما ينظم العلاقة بين الصحافيين والمؤسسات التي يعملون بها.

إيلاف من القاهرة: وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد لتنظيم الصحافة والإعلام، ويمنح القانون حرية واسعة للصحافة، لكنه في الوقت نفسه يعطي المجلس الأعلى للإعلام الحكومي الحق في غلق أو حجب المواقع الإلكترونية أو الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عددها على خمسة آلاف شخص، في حالة "نشر أخبار كاذبة أو الدعوة للعنف أو التحريض على مؤسسات الدولة".

وانتهى مجلس النواب المصري، من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يحمل في مادته الثانية أن: "الدولة تكفل حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني".

وتحظر المادة الثالثة "بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، كما يحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها"، لكن المادة التاسعة عشر، تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطات واسعة لغلق الصحف أو المواقع الإلكترونية أو المدونات الشخصية أو الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف شخص، وجاء فيها: "يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

يلحظ عدد المتابعين

واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ومع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه".

الحرب والتعبئة

 وتجيز المادة نفسها فرض الرقابة على الصحافة والإعلام "في زمن الحرب أو التعبئة العامة.

وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري".

مدافعون

وشهدت مناقشة هذه المادة جدلًا واسعا في البرلمان، ودافع رئيس المجلس علي عبد العال، بالقول: "حرية الإعلام مكفولة لكن لابد أن تتوازن تلك الحرية مع حق المجتمع ومصالحه، لأن حرية صاحب المدونة أو الحساب الإلكتروني تتوقف عندما تتعارض مع حرية المجتمع ككل".

وأضاف خلال الجلسة العامة، إن "المادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية، تؤكدان أن القيود ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم وكذلك الأمن القومي والآداب العامة، فضلا عن حظر كل دعاية للحرب أو الكراهية أو العنصرية أو كراهية الدين بأي شكل من الأشكال يعتبر تحريض على التمييز أو العداوة أو العنف".

الاستقلالية

ويمنح القانون في الفصل الثالث الصحافيين والإعلاميين الاستقلالية "وعدم خضوعهم في أداء عملهم لغير القانون وألا يكون ما ينشرونه أو يقومون ببثه سببا في مساءلتهم، وعدم إجبار الصحافي على إفشاء مصادر معلوماته، بالإضافة إلى حقهم في الحصول على المعلومات ونشرها التي لا يحظر القانون إفشائها".

ومنحتهم الحق ـ لأول مرة ـ في "الحصول على المعلومات وتلقى إجابة على ما يستفسرون عنه من معلومات وحظر فرض أية قيود تعوق توفير الإجابة"، بالإضافة إلى الحق في "حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها".

كما نص القانون على عدم جواز فصل الصحافي أو الإعلامي إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل ولا يجوز وقف راتب الصحافي أو ملحقاته خلال فترة التوفيق وتسوية النزاع.

محاكمة الصحافيين

وفيما يخص محاكمة الصحافيين والإعلاميين، يحظر القانون في مادته رقم 29، حبسهم احتياطيًا، أو تقدير كفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف.

كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التي تكون بحوزة الصحافي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي إلا إذا ثبت أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة عضو نيابة عامة.

جدل حول المادة

وأثارت المادة جدلًا في أروقة مجلس النواب أيضًا، لاسيما أنها تضع استثناء للعدم جواز الحبس الاحتياطي، "إلا في الجرائم الخاصة بالتمييز والتحريض على العنف"، وقالت النائبة الصحفية نشوى الديب، إن هذا الاستثناء يفرغ هذه المادة من مضمونها، وقالت: «كده يبقى اللي اديناه باليمين اخدناه بالشمال".

ورد وزير مجلس النواب، المستشار عمر مروان، قائلا ان المادة هي ترجمة صريحة لنص المادة 71 من الدستور.

و قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن حذف المادة يخالف المادة 71 من الدستور ويدفع بعدم دستورية القانون. وتم تمرير نص المادة 29 على هذه الشاكلة: "لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".

ولأول مرة أيضًا، يعاقب القانون المعتدين على الصحافي أو الإعلامي أثناء أو بسبب أداء عمله، وتنص المادة 100، على حبس وتغريم المعتدي، وجاء فيها: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحافي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله".

تعطيل البث

وينزل القانون عقوبات مشددة على من يعطل البث التلفزيوني أو الإذاعي، وجاء في المادة 104: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني مخصصة للغير ومرخص بها".

فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي تكون العقوبة السجــن والغرامــة التي لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى".

لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان

وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، ووزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، أن القانون يكفل حرية الرأي والتعبير، منوهًا بأن القانون ترجم مواد الدستور.

وأضاف أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والرقمي والإلكتروني من صور حرية التعبير الأكثر أهمية والأبلغ أثرًا، مشيرًا إلى أن الدستور كفلها في المادة "70" وأجاز للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، ونص على إصدار الصحف بالإخطار وأحال إلى القانون في شأن تنظيم إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.

 ولفت إلى أن الدستور حظر في المادة "71" الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية- في غير زمن الحرب أو التعبئة العامة- أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، إذ إن حرية الصحافة تغدو مجردة من أي قيمة إن لم تقترن من ناحية بحق الأشخاص في إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام، ومن ناحية أخرى بحظر الرقابة عليها.

ونبه هيكل إلى أن الدستور بلغ مبلغًا عظيمًا في شأن حماية حرية الرأي والتعبير بحظره في المادة "71" توقيع عقوبات سالبة للحرية، على أي شخص، في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية باستثناء ثلاث جرائم تتعلق بالسلم الاجتماعي وبحرمة الحياة الخاصة، حددها في التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الخوض في أعراض الأفراد فيحدد القانون عقوباتها، وألزم الدستور في المادة "72" الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها.