إيلاف من دبي: وافق البرلمان الإماراتي (المجلس الوطني الاتحادي) خلال جلسته اليوم على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، الذي تسري أحكامه على كل من يزاول أو يطلب مزاولة المهنة داخل الإمارات بما فيها المناطق الحرة، وذلك بحضور عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وحسب مشروع القانون لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية، ولا يعفي الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا القانون من الحصول على التراخيص الأخرى التي تقررها التشريعات النافذة، وعلى الطبيب أن يزاول المهنة في حدود نطاق كل من الترخيص الممنوح له وترخيص المنشأة الصحية التي يعمل من خلالها.

ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول المهنـة دون الحصول على ترخيـص ولم تتـوفر فيه الشروط التي تخوله حق الحصـول عليه، وكل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً دون وجه حق، وكل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، وكل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة وجدت عنده آلات أو معدات أو مواد طبية بقصد مزاولة المهنة، ويستتبع حكم الإدانة في الجريمة المنصوص عليها القانون إلغاء الترخيص الصادر، وشطب اسم المدان من سجل الأطباء اعتباراً من تاريخ صدور الحكم النهائي، وللجهة الصحية في جميع الأحوال إغلاق المنشأة الصحية إدارياً إذا كان المخالف يعمل بها منفرداً.

إنقاذ حياة المرضى

ووفق مشروع القانون يحظر على الطبيب القيام بعمل يجاوز حدود اختصاصه أو الترخيص الممنوح له، إلا في الحالات الطارئة لغرض انقاذ الحياة، والقيام بعمل لا تسمح الإمكانيات المتاحة له بالقيام به إلا في الحالات الطارئة، ومزاولة المهنة في مكان غير مرخص له إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتشخيص المريض أو علاجه بطريقة لم يتم اختبـارها وفقاً للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة وبدون موافقة الجهة الصحية، وبيع الأدوية أو عينات منها للمرضى، أو الدعاية والترويج لبعضها، أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة، وتقاضي أي نسبة من دخل أي صيدلية أو مختبر أو طبيب آخر أو منشأة أحال إليها مريضاً للاستفادة من خدماتهم، أو الحصول على أي بدل مادي أو عيني مقابل ذلك، ومزاولة أية أعمال تتعارض مع قواعد مزاولة المهنة.

حبس الأطباء

وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف حكم المادة 22 من هذا القانون، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل شخص زاول المهنة دون الحصول على ترخيص مع توفر الشروط التي تخوله حق الحصول عليه، وللجهة الصحية في جميع الأحوال إغلاق المنشأة الصحية إدارياً إذا كان المخالف يعمل بها منفردا.

الجرائم المخلة بالشرف

وحسب مشروع القانون يشترط في طالب الترخيص ما يأتي: أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري بما في ذلك طب الأسنان معترفاً بها في الدولة، وأن يكون قد أمضى فترة الامتياز، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره، وأن يكون لائقاً طبياً لأداء واجبات مهنته، وأية شروط أو ضوابط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما ينشأ في الوزارة سجل وطني تدون فيه بيانات الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في الدولة، وينشأ في الجهات الصحية الأخرى سجل خـاص بهـا، تدون فيه بيانات الأطباء الذين رخصت لهم بمزاولة المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وتحديث القيد بهذه السجلات.&

إلغاء ترخيص الأطباء

وحسب مشروع القانون، يلغى الترخيص في الحالات الآتية: فقد أي شرط من شروط الترخيص، وصدور حكم نهائي بالحرمان من مزاولة المهنة، وصدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وعدم مزاولة المهنة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز منح ترخيص جديد لمن ألغي ترخيصه وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يباشر طبيب الامتياز قضاء فترة الامتياز في المنشأة الصحية المرخص لها بذلك من قبل الجهة الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط المطلوب توفرها في هذه المنشأة، كما يباشر طبيب الامتياز تدريبه لقضاء فترة الامتياز تحت الإشراف الفني والإداري من قبل أطباء أو لجنة مكلفة طوال مدة التدريب، ولا يجوز له القيام بأية إجراءات طبية أو وصف أية علاجات إلا تحت الإشراف المباشر ممن يتولى الإشراف عليه، ويحدد البرنامج التدريبي لطبيب الامتياز بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية.

ويكون طبيب الامتياز مسؤولاً عن أخطائه الطبية في حال مخالفته أو مجاوزته نطاق الممارسات التي يحددها له الطبيب المشرف عليه أو إهماله في تنفيذ البرنامج التدريبي المحدد له، وتحدد مسؤولية كل من طبيب الامتياز والمشرف عليه حسب قواعد المسؤولية الطبية.

عدم استغلال حاجة المريض

كما يجب على الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة، وفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى، والمحافظة على كرامة وشرف المهنة، وأن تقوم العلاقة بينه وبين العاملين بالمجال الطبي على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق، كما يجب عليه الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة.

ووفق مشروع القانون يلتزم الطبيب بتسليم المريض تقريراً طبياً مفصلاً بشأن حالته الصحية، وتلتزم المنشأة الصحية بتسليم المريض نسخة من ملفه الطبي، ويكون تسليم التقرير الطبي أو نسخة من الملف الطبي للمريض بناء على طلبه أو طلب وليه، أو وصيه، أو القيم عليه، أو وكيله القانوني.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مزاولة المهنة وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية، ووضع الأسس القانونية لممارسة المهن بما يؤمن الارتقاء بها ويحقق أفضل الخدمات الصحية للأفراد، ووضع الأسس والمعايير المهنية اللازمة للحد من الممارسات الطبية الخاطئة وغير القانونية والمخلة بآداب وأخلاق المهنة.

الأخطاء الطبية

وتبنى البرلمان الاماراتي توصية بناء على رد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على سؤال موجه حول "الأخطاء الطبية" تنص على "استحداث وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقاعدة بيانات مركزية تضم جميع الأطباء المرخصين في الدولة توضح تخصصاتهم والشهادات المعتمدة الحاصلين عليها والمخالفات الصادرة بحقهم ليتمكن المريض من معرفة السجل العملي للطبيب المعالج والتخصصات المعتمدة من الوزارة".
ووجه العضو حمد الرحومي سؤالا إلى الوزير عبدالرحمن بن محمد العويس &نص على: تتلقى وزارة الصحة ووقاية المجتمع شكاوى الأخطاء الطبية وتتخذ الإجراءات اللازمة حيالها. فما هي الإجراءات التي تتخذ ضد مزاولي المهن الطبية والمهن المرتبطة بها الذين تثبت مسؤوليتهم عن الأخطاء الطبية الجسيمة.

ورد الوزير قائلا "ينظم القانون المسؤولية الطبية آلية التعامل مع الشكاوى المتركبة من مزاولي المهن الطبية، وهناك لجنة مختصة بالنظر في الأخطاء ومدى وقوع وجسامة الخطأ، وفي حالة تم اثبات ارتكاب خطأ طبي جسيم يتم تحويل تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى النيابة العامة، وهناك عقوبات جزائية وإدارية وتأديبية يتم ايقاعها على الطبيب المختص، وبالنسبة للمهن المرتبطة بالمهن الطبية هناك قانون خاص لها."

أخطاء جسيمة

وعقب الرحومي قائلا "نحن نتحدث عن الأخطاء الجسيمة خاصة أن صعوبة إثبات هذا الأمر، وهناك إجراءات تقوم بها الوزارة حيال مختلف هذه الأخطاء، مشيرا إلى أهمية أن تكون المعلومات متاحة عن الأطباء وأن يكون لها سجل عملي يبين للمراجعين سجل هذا الطبيب وأين عمل وهل تم اقالته وسحب ترخيصه سابقا"، متسائلا كيف يمكن للمستفيدين من الخدمات الطبية التعامل مع هؤلاء الأطباء الذين تم تطبيق عقوبات عليهم، والكثير من دول العالم تقدم تقريرا حول السيرة الذاتية للأطباء؟
وهل هناك توجه لوضع نظام يوضح السجل العملي للأطباء والشهادات المعتمدة في الدولة؟.

ورد الوزير "هناك بعض المبادرات طرحت في قمة الحكومة الأخيرة تقترح الحكومة أن يكون هناك تنسيق مع اللجنة الخاصة العليا بالأخطاء الطبية وهناك تطوير آلي في هذا المجال، ومن حق المريض أن يطلع على كل ما من شأنه على المرحلة التي ينتقل."

سجل مخالفات الأطباء&

وعقب العضو الرحومي مؤكدا أهمية تبني توصية تتعلق بموضوع السؤال، ووافق المجلس على التوصية التي تنص على " استحداث الوزارة لقاعدة بيانات مركزية تضم جميع الأطباء المرخصين في الدولة توضح تخصصاتهم والشهادات المعتمدة الحاصلين عليها والمخالفات الصادرة بحقهم ليتمكن المريض من معرفة السجل العملي للطبيب المعالج والتخصصات المعتمدة من الوزارة".

ورد الوزير "هناك مبادرة من الوزارة في هذا السياق لرفع نسبة الشفافية بالنسبة لممارسي المهنة حتى نعرف ان الطبيب له خصوصية ويجب تحدي الأمور التي يمكن للمريض أن يطلع عليها، ونحن بحاجة لعرض الموضوع على المجلس الصحي والذين يمثلون القطاع الخاص وهو شريك استراتيجي، وهذه الفكرة والمقترح سيرى النور قريبا وسيكون آلية جيدة لرفع مستوى المعرفة عن الأطباء قبل الوصول إليهم، وسوف تكون متاحة بطريقة تكنولوجية واضحة".

&مخدرات الإنترنت

ووجه العضو مروان بن غليطة سؤالا إلى عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نص على: "فضلاً عن العقاقير الخطرة توجد مواد أو أدوية غير مدرجة من ضمن العقاقير الخطرة وقد يؤدي سوء استخدامها للإضرار بالصحة العامة. فما هي آلية الوزارة في الرقابة على العقاقير الخطرة وشبه الخطرة، وقدر نجاح الوزارة في منع أضرارهما".

ورد الوزير "هذا الموضوع يطرح هما كبيرا لجميع العاملين في القطاع والمهتمين، والمراقبة وشبه المراقبة، وأحد أكبر التحديات موضوع الثقافة والمام المجتمع حول هذا الموضوع، وجود الكثير الذين يسيئون استخدام آلية الرقابة الحكومية، والحكومة قامت بالكثير من الأمور وهناك شركاء في هذا الموضوع للحرص على سلامة المواطنين والمقيمين، ومجهودات الوزارة كبيرة والإمارات من أوائل الدول التي تقوم بتحديث الأدوية والمواد المسجلة كمواد مخدرة وهذا بالتناغم مع وزارة الداخلية، وهناك ضبطيات المواد الطبية، والتحدي الأكبر ا لعقاقير التي تباع عن طريق الإنترنت وهناك ضبطيات مرتفعة جدا ونسعى إلى تثقيف وتوعية المجتمع بأن الأدوية التي يتم شرائها عن طريق الإنترنت هي مغشوشة وتباع عن طريق جهات غير مصرح لها لبيع الأدوية.. وتم توحيد نظام المواصفات الطبية للأدوية والمواد المخدرة وهناك رقابة للدواء منذ دخوله للدولة إلى استلامه."

شراء الأدوية إلكترونيا

وعقب العضو بن غليطة "هناك كثرة في الأدوية والصرف والهدر وهناك أدوية خطرة يجب أن تراقب وأن نكون جميعا أطرافا في الحد من انتشار الأدوية، وهناك صرف وهدر من الأطباء وبعض الصيادلة يحتاج إلى رقابة شديدة على الأدوية التي تدخل&فيها مواد مخدرة، ويجب الحد من قضية شراء الأدوية عن طريق الانترنت."

ورد الوزير العويس "الانتقال من طبيب إلى اخر واستخدام الوصفات وهذا تم التغلب عليه بموضوع الربط الإلكتروني ولدى انظام الهيئات الأخرى نتجاوز هذه العقبة، وهذا النظام مطبق في الإمارات الشمالية وباقي الربط مع الجهات الأخرى، وسيتم من خلال هذا الربط متابعة المريض والدواء، وهناك رقابة مع الجهات المختصة على موضوع الأدوية التي يتم شراؤها عبر الانترنت من الخارج".