إيلاف من الرباط : أعلن الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في المغرب(ادعاء عام)، اليوم الاثنين بالرباط عن افتتاح أشغال ندوة خصصت لإطلاق برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب، يستفيذ منها القضاة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية (مؤسسة تمثل استقلالية السلطة القضائية)، وبتعاون من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.

وأوضح الداكي أن هذه الدورة التكوينية تعتبر الأولى التي تنظم بالمعهد العالي للقضاء بالرباط خلال يومين ابتداء من يوم غد الثلاثاء لفائدة 50 مشاركا من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وفاعلين آخرين معنيين ولاسيما ممثلين عن الشرطة القضائية والمندوبية العامة للسجون وممثلين عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن يتم تنفيذ دورتين إضافيتين لاحقا، ليبلغ عدد المستفيدين منه ما يناهز 150 مشاركا ومشاركة من الفئات المذكورة.

كما أشار الداكي إلى أنه سيتم تنظيم دورة خاصة لفائدة مجموعة من الأطباء الشرعيين، إضافة إلى تنظيم دورة خاصة بتكوين المكونين وتكوين فريق لإعداد دليل وطني خاص بالموضوع.

وذكر الداكي أن هذه الدورة التكوينية تأتي في سياق تنفيذ برنامج أوسع يتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 10 ديسمبر 2020، بمناسبة الذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف أن هذا البرنامج التكويني التخصصي، يأتي في إطار مواكبة انخراط المملكة المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان ، وضمان التمتع بها من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.

وأشار الداكي الى أن الدستور المغربي لسنة 2011، نص في الفصل 22 من الدستور على حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص وعدم جواز معاملة الغير تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة من بالكرامة الإنسانية، وعلى تجريم التعذيب بكافة أشكاله.

كما نص في الفصل 23 على تعزيز الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهم بما في ذلك الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة حيث نصت على احترام الإجراءات القانونية المطبقة في حال إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو ادانته، و إخبار كل شخص تم اعتقاله بشكل فوري بدواعي اعتقاله وبحقوقه التي منها الحق في التزام الصمت، وتمكينه من الاستفادة من المساعدة القانونية، والاتصال بأقربائه طبقا للقانون، كما نص هذا الفصل على ضمان قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة، وتمتيع الشخص المعتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية، وهي نفس الضمانات القانونية الأساسية التي كرسها قانون المسطرة الجنائية في المادة 66 منه ولا سيما الحق في الاتصال بمحام، والحق في التزام الصمت، والحق في الاتصال بالأقارب.

وأشار رئيس النيابة العامة الى ان قضاة النيابة يقومون بدور فعال في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وفتح تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك ، وفقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه " ... يتعين على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص. إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب.