النائب السابق حنين : الموضوع امام جلسة الحوار غدًا
الطعن بالتمديد للحود لعدم نشره في الجريدة الرسمية
ريما زهار من بيروت : كيف بالامكان العمل على جعل رئيس الجمهورية اميل لحود يترك كرسي الرئاسة من الدون اللجوء الى الشارع أو العنف او حتى الانتظار عامًا ونصف العام لذلك.النائب السابق صلاح حنين يعكف منذ فترة على ايجاد حل لهذه المعضلة ويبدو انه وجد مخرجًا دستوريًا لها يضعه امام مؤتمر الحوار غدًا كي ينظر به بجدية.ويقول حنين لـquot;إيلافquot; انه اكتشف عدم نشر مشروع القانون 13259 المتعلق بتعديل الدستور لصالح رئيس الجمهورية اميل لحود في الجريدة الرسمية عندما كان يفتش عليه لانه اراد ان يأخذ النص الذي قرأه في الجريدة العادية، ففتش كثيرًا ولم يجده ووجه مكتوب الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء وقال له انني فتشت على مشروع القانون ولم اجده واتمنى عليكم ان تعطوني نسخة طبق الاصل عنه كما صدر في الجريدة الرسمية وان تعلموني باي تاريخ صدر، فكان الجواب بانه لم ينشر مع الاشارة الى ان مراسيم احالة مشاريع القوانين لا تنشر في الجريدة الرسمية لانها لا تحمل الصفة التنفيذية.
وكان الجواب الخطي من مدير عام رئاسة مجلس الوزراء كالتالي: ان المرسوم القانوني 13259 تاريخ 28/8/2004 القاضي باحالة مشروع القانون الدستوري الى تعديل المادة 49 من الدستور اي مشروع قانون التمديد للرئيس اميل لحود لم ينشر في الجريدة الرسمية لان مراسيم احالة مشاريع القوانين لا تنشر لانها لا تحمل الصفة التنفيذية، وكان جواب حنين كالتالي:quot;لم اقع ابدًا على اي نص قانوني او تنظيمي يبرر عدم نشر اي مرسوم باستنثناء ما نصت عليه بعض القوانين الخاصة مثل النص الخاص بقانون التفويض الذي يسمح بتعليق المراسيم الاشتراعية على مدخل رئاسة مجلس الوزراء، او النص الذي يسمح بتعليق مراسيم الاستملاك على البلديات والمخترة،
بل ان العكس صحيح، يضيف حنين فان المرسوم الاشتراعي رقم 9 ينص على ان القوانين والمراسيم تصبح من الآن وصاعدًا مرعية الاجراء في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يكن هناك نصًا مخالفًا.
ويزيد على ان المراسيم التي لا تختص بالامور المرعية تصبح نافذة من تاريخه، فلا هذا المرسوم مشمول باي نص خاص ولا هو مشمول بالنص القانوني الذي قرأته، والمادة الثانية من المرسوم 13259 تقول ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم، فاذا اعتبرنا جدلًا ان هذا المرسوم لا يحمل الصفة التمثيلية فكيف ينفذ وفق الاحكام ويؤدي بالبلاد الى تمثيل غير دستوري وازمة حكم مستعصية يعجز عنها قادة البلاد برمتهم.
وعن اسباب الطعن بهذا المرسوم يقول حنين اولًا من المعلوم ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري ردد انه سيقطع يده ولا يوقع المرسوم، واذ به يوقع المرسوم ويحمل عبئًا على البلاد، ويبدو للقاصي والداني ان عمله هذا مقرون بالضغط والاكراه والتهديد.ويصبح هذا المرسوم خاضعًا استثنائيًا للرقابة القانونية وقابل للتعطيل بسبب عيب الرضا.
اما هذا المرسوم فليس موقعلًا بالاكراه فقط بل هو ايضًا مناقض تمامًا لاحكام الدستور، ويخالف احكام المادة 76 التي تنص على انه يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وحين اتى في نص المرسوم 13259المذكور: بناء على الدستور ولا سيما المادة 76 منه وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وهذا مخالف للقانون.
وما ورد في المرسوم13259 يناقض المادة 50 من الدستور المتعلق بقسم رئيس الجمهورية وهي تنص : يحلف رئيس الجمهورية بالشكل التالي:quot;احلف بالله العظيم انني احترم دستور الدولة اللبنانية ...
وهناك نقطة ثالثة كيف بالامكان ان نجزم بمشروعية التوقيع للرئيس الحريري من دون الوقوف على مادية المرسوم.
ويبقى الطعن مفتوحًا امام مجلس شورى الدولة بسبب رئيسي هو عدم النشر في الجريدة الرسمية.
ولدى سؤاله هل وضعت كل هذه الامور القانونية امام مراجع مختصة للنظر بها يقول حنين:quot;تحدثت عن الموضوع مرارًا واليوم انشر الخبر امام طاولة الحوار غدًا، وقبل ال28 من الشهر الجاري قمت بجميع واجباتي القانونية وقمت باعلام كاف كي تكون الفكرة واضحة امام الجميع من هنا على الجميع تحمل مسؤوليته.
التعليقات