لا تصريحات حزبية خلال المشاركات الرسمية
برلمان البحرين يقر عقوبات على نوابه المسيئين لبلادهم
سارة رفاعي من المنامة: أصدر رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني‮ ‬قراراً‮ ‬بشأن النظام الداخلي‮ ‬لـ‮ اللجنة‬ يلزم رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية الذين‮ ‬يشاركون في‮ ‬اجتماعات الاتحادات والمؤتمرات والهيئات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية ولجان الصداقة المشكلة من المجلسين بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلسي‮ ‬الشورى والنواب ومراعاة احترام القسم الدستوري‮ ‬وعدم القيام بأي‮ ‬عمل فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة أو بالاحترام الواجب للملك وللمؤسسات الدستورية في‮ ‬الدولة‮. ‬
كما ينص القرار على الالتزام ببرنامج الوفد الذي‮ ‬شاركوا فيه باعتبارهم ممثلين للسلطة التشريعية وملزمين بالتعبير عن رأيها،‮ ‬وذلك بان‮ ‬يتولى رئيس الوفد التنسيق بين أعضاء الوفد للتوصل إلى رؤى توافقية موحدة فيما‮ ‬يتعلق بأوراق العمل وكلمة رئيس الوفد ومداخلات الأعضاء في‮ ‬الاجتماعات العامة أو في‮ ‬لجان المؤتمر الخاصة،‮ ‬قبل الالتحاق بالمؤتمر وأثناء انعقاده،‮ ‬وعلى جميع الأعضاء الالتزام بما تم التوصل إليه من توافق وتنسيق والامتناع عن الإدلاء ببيانات أو أراء شخصية أو حزبية تخرج بطبيعتها عن إطار ذلك التوافق.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قيام نواب خلال الأشهر الماضية بالإساءة إلى البحرين وانجازاتها في شتى المجالات خلال مشاركاتهم الرسمية في الوفود البرلمانية الأمر الذي أثار استياء الشارع البحريني كونهم ممثلين له وينقلون صورة غير حقيقية ومشوهة عن واقعه بغية تحقيق مكاسب شخصية أو حزبية.
وفيما يلين نص القرار الذي حصلت إيلاف على نسخة منه :
صدر قرار عن اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية قرار برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن النظام الداخلي للجنة التنفيذية للشعبة
فيما يلي نصه:
(م1) يُستبدل بنص المادة (5) من النظام الداخلي للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين الصادر بقرار الشعبة البرلمانية رقم (1) لسنة 2003 بشأن النظام الداخلي للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين النص التالي:
على رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية الذين يشتركون في اجتماعات الاتحادات والمؤتمرات والهيئات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية ولجان الصداقة المشكلة من المجلسين، الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشورى ومجلس النواب ومراعاة ما يلي:
1 ــ احترام القسم الدستوري وفق أحكام المادة (78) من الدستور.
2 ــ عدم القيام بأي عمل فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة أو بالاحترام الواجب للملك وللمؤسسات الدستورية في الدولة.
3 ــ الالتزام ببرنامج الوفد الذي شاركوا فيه باعتبارهم ممثلين للسلطة التشريعية وملزمين بالتعبير عن رأيها.
وذلك بأن يتولى رئيس الوفد التنسيق بين أعضاء الوفد للتوصل إلى رؤى توافقية موحدة فيما يتعلق بأوراق العمل وكلمة رئيس الوفد ومداخلات الأعضاء في الاجتماعات العامة أو في لجان المؤتمر الخاصة، قبل الالتحاق بالمؤتمر وأثناء انعقاده، وعلى جميع الأعضاء الالتزام بما تم التوصل إليه من توافق وتنسيق والامتناع عن الإدلاء ببيانات أو آراء شخصية أو حزبية تخرج بطبيعتها عن إطار ذلك التوافق.
4 ــ تقديم تقرير عن كل مشاركة إلى اللجنة التنفيذية وذلك خلال (30) يوما من انتهاء المشاركة يشتمل على الموضوعات المشار إليها في الدليل الإرشادي للشعبة البرلمانية.
(م2) تضاف إلى النظام الداخلي للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين الصادر بقرار الشعبة البرلمانية رقم (1) لسنة 2003 بشأن النظام الداخلي للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مادة جديدة برقم (5) مكررا نصها الآتي:
أ ــ يجوز لأي من أعضاء اللجنة التنفيذية، أو أحد المشاركين في الوفد الرسمي أن يطلب مناقشة أي تصرف صدر من رئيس أو عضو الوفد الرسمي بالمخالفة لأحكام المادة (السابقة).
ويقدم الطلب كتابة إلى رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية مبينا فيه كافة البيانات والمعلومات موضوع المناقشة. ويدرج هذا الطلب في جدول أعمال أول اجتماع قادم للجنة التنفيذية.
ب ــ ويجوز للجنة التنفيذية بعد التحقق من وقوع المخالفة، أن تصدر بيانا رسميا يدين التصرف الذي صدر من رئيس أو عضو الوفد المشارك، وتبين تفصيلا للرأي العام أوجه تلك المخالفة.
جـ ــ كما يجوز للجنة التنفيذية بقرار منها حرمان رؤساء وأعضاء الوفود الذين تثبت مخالفتهم لأحكام المادة السابقة من العضوية المشاركة في الوفود البرلمانية للمدة التي تقررها.
د ــ وكذلك يجوز للجنة التنفيذية أن تطلب من المجلس الذي ينتمي إليه رئيس أو عضو الوفد المشارك اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته لواجبات العضوية وفق أحكام اللائحة الداخلية لذلك المجلس.
(م3) على أمين مجلس النواب/ أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية تعميم هذا القرار على جميع أعضاء مجلسي الشورى والنواب ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.