صنعاء: اقر مجلس النواب عقد جلسة استثنائية يحضرها رئيس وأعضاء الحكومة للوقوف أمام الأوضاع العامة التي تشهدها الساحة الوطنية ، خلال فترة انعقادة الحالية . وأكد المجلس في جلسة أمس على أهمية عقد هذه الجلسة انطلاقا من حرصه على المسؤولية التضامنية والتكاملية مع الحكومة وبما يعزز من عملية الاستقرار وتطوير النجاحات والمنجزات، وبما يسهم بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة الجارية في البلاد في ظل قيادة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح.

من جهة ثانية استكمل المجلس استعراض تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية عن القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وأرجأ البدء في مناقشته إلى جلسة أخرى.

وكانت لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية قد عرفت في تقريرها عقوبة الشروع في الجريمة بان يعاقب على الشروع دائما ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة الا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام أو القطع أو الجلد تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على خمس سنوات دون ان يخل ذلك بحق المجني عليه في الدية والارش أو القصاص فيما دون النفس وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة.

كما عرفت اللجنة في تقريرها، المباشر: هو الذي حقق بفعله عناصر الجريمة منفردا أو مع غيره سواء وقعت أفعال المباشر عمدا أم خطأ وقد عرفت المتسبب: هو من يضع سببا من شأنه ان يحقق الجريمة عمدا أو خطأ بحسن نية، فيكون واضع السبب هو فاعل الجريمة، ويكون على مستخدم السبب أو ناقله بحسن نية شيء ويعتبر الفاعل بالواسطة متسببا وهو الذي يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا حسن النية أو عديم المسؤولية... وعرفت المتمالئ: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة وحضر إلى مكان ارتكابها وقت التنفيذ مستعدا لان ينفذها غير انه لم ينفذ من أفعال الجريمة شيئا اكتفاء بتنفيذه غيره.

أما المحرض: فهو من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة... وعرفت المساعد: هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة سواء كانت هذه المساعدة سابقة على التنفيذ أم معاصرة له أم لاحقة متى كان الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة، اما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالإخفاء فيعاقب عليها كجريمة مستقلة.

كما عرفت المتأمر: هو من يتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة ثم لم يحضر للمشاركة في تنفيذها وتشترط لمعاقبة هؤلاء ان يبدأ الفاعل في التنفيذ بناء على ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

وبالنسبة للمباشرة والمتسبب بالعقوبة المقررة للجريمة سواء كانت قصاصا أو دية أو حدا أو تعزيرا... ويعاقب المتمالئ في الجرائم التعزيرية بالعقوبة المقررة للمباشر، ويعاقب في جرائم الحدود والقصاص بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب المحرض والمساعد والمتآمر في الجرائم التعزيرية بما لا يزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للمباشر مالم يقض هذا القانون بخلاف ذلك، ويعاقب في جرائم الحدود والقصاص بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
كما عرفت اللجنة في تقريرها الظروف العينية المخففة والمشددة وانه لا يسأل عن الظروف إلا من علم بها ولا تأثير للأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة من توافرت لديه سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة للمسئولية أو مانعة من العقاب.

وبشأن استعمال الحق وأداء الواجب أفادت اللجنة في تقريرها انه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى الشرع والقانون أو قياما بواجب يفرضانه أو استعمالا لسلطة يخولانه.

وعن الدفاع الشرعي... تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله، وكان من المتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب ويجوز للمدافع عندئذ ان يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة.

وكان المجلس قد استهل في جلسته برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى حضر الجلسة خالد عبدالوهاب الشريف وزير شئون مجلسي النواب والشورى.