ادانت محكمة في بلجيكا الدولة بتهمة المبالغة في التنصت على مكالمات المواطنين الهاتفية وكذلك الإطلاع على رسائلهم النصية بحجة مكافحة الأرهاب.

بروكسل: قررت محكمة الإستئناف في لييج، جنوب شرق بلجيكا، تثبيت الحكم الصادر بتعويض أربعة مواطنين إتهموا السلطات المحلية بالمبالغة في التنصت على مكالماتهم الهاتفية والإطلاع على رسائلهم النصية بحجة مكافحة الجريمة

وأشارت المحكمة في حكمها اليوم في سابقة هي الأولى بالبلاد، إلى أن قاضي التحقيق quot;بالغquot; في إستخدام نصوص قانون مكافحة المنظمات الإرهابية لدى سماحه لعناصر الأمن بالتنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة الرسائل النصية لأربع ناشطين

وأكدت المحكمة في قرارها أن قانون محاربة الجريمة المنظمة لا يمكن أن يعتبر غاية بحد ذاته، و لا يجوز إستخدام مواده للنيل من الحريات الأساسية للمواطنين ومن بينها حريتهم في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي.

وذكر زافيرو ماغليوني، مستشار المواطنين الأربعة إلى أن القضية تعود إلى عام 2001 عندما تقدم هؤلاء بدعوى إلى محكمة البداية متهمين السلطات المحلية بإنتهاك حرياتهم الأساسية والتنصت على مكالماتهم ورسائلهم النصية بحجة محاربة الشغب، وذلك بعد أن قاد هؤلاء تظاهرة سلمية تمت في ذلك الحين بموافقة السلطات وبدون أي مخالفات، على حد وصفه

وأكد المستشار أن محكمة الاستئناف ثبتت الحكم الصادر سابقاً بدفع مبلغ ألفي يورو لكل من المتضررين الأربعة، quot;كانت السلطات تحاول إنتهاك حرياتنا الشخصية بحجة محاربة الجريمةquot;، حسب كلام راؤول هيديبو، أحد الذين كسبوا القضية