أعلن في العراق اليوم عن موافقة الحكومة العراقية على مشروع قانون لحماية الأطباء من الإعتداءات والمطالبات العشائرية نتيجة مهامهم الطبية ويجيز لهم حمل السلاح دفاعًا عن النفس وكذلك لتشجيع الكوادر الطبية المهاجرة على العودة إلى بلدها وتقديم خدماتها من خلال المؤسسات الصحية والعيادات الخاصة إلى المواطنين ويمنع إعتقال الطبيب أو توقيفه عند إقامة شكوى لأسباب مهنية إلا بعد إجراء تحقيق مهني وبموافقة وزير الصحة.

لندن: قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقتراح مشروع قانون حماية الأطباء، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستنادًا الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانيًا) من الدستور العراقي.

وأضاف في تصريح صحافي وصل نسخة منه الى quot;ايلافquot; أن الموافقة على مشروع قانون حماية الأطباء تأتي التفاتة من الحكومة العراقية للأطباء والأطباء الإختصاصيين بضرورة حمايتهم بتشريع قانوني من خلال حماية الأطباء من الإعتداءات والمطالبات العشائرية نتيجة أعمالهم الطبية كما يشجع مشروع القانون الكوادر الطبية المهاجرة بالعودة الى البلد وتقديم خدماتهم من خلال المؤسسات الصحية والعيادات الخاصة إلى العراقيين كافة حيث لم يغفل القانون إحتساب مدة ممارسة مهنة الطبيب خارج العراق لأغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد عند تعيينه.

وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت تشريع قانون لحماية الأطباء وتوفير الحصانة لهم حيث سبق وأن عقد مؤتمر لحماية الأطباء وخرج بالتوصيات منها إصدار تشريع يحدد سبل حماية الأطباء وتوفير الحصانة لهم من حالات الفصل العشائري التي تحدث نتيجة موت المريض أثناء العملية وكذلك إعداد مشروع قانون يضمن إحتساب المدة المقضية للأساتذة والأطباء المهاجرين والمهجرين في الخارج خدمة وظيفية للأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد والترقية وقد تنسب تشكيل لجنة برئاسة مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والمالية والمهجرين والمهاجرين بالإضافة الى ممثل عن مجلس القضاء الأعلى وممثل آخر عن نقابة الأطباء تولت هذه اللجنة وضع مشروع القانون.

وأضاف الدباغ أن مشروع القانون خول مجلس الوزراء بناءًا على إقتراح وزير الصحة تمديد خدمة الطبيب الذي تحتاج إليه وزارة الصحة لحين سن (70) سنة كما وتقوم وزارة الصحة بوضع خطط سنوية لإنشاء مجمعات سكنية قرب المؤسسات الصحية لإقامة الأطباء العاملين فيها ببدل إيجار وفق أحكام القانون ولا يجوز بيع تلك الوحدات السكنية أو تمليكها.

واشار الى ان القانون يسمح لوزارة الداخلية بمنح الطبيب إجازة حمل وحيازة سلاح شخصي ويمنع إلقاء القبض على الطبيب أو توقيفه عند إقامة شكوى لأسباب مهنية إلا بعد إجراء تحقيق مهني عدا الجرائم المشهودة ولا يجوز إحالة الطبيب الموظف الى المحكمة عن التهم المنسوبة اليه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها أو بسبب ممارسته لها إلا بعد الحصول على إذن وزير الصحة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (حوالي 8 الاف دولار) كل من يدعي بمطالبة عشائرية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية ويتحمل الطبيب مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة المختصة عن الضرر الذي يسببه للمريض نتيجة خطأه وتقصيره بعد أن تستعين المحكمة بخبراء من الأطباء الإستشاريين والتي خولها مشروع القانون هذا الحق ويعاقب كل من يعتدي على طبيب أثناء ممارسة مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأديته وظيفته أو بسببها.

وأكد الدباغ أن وزارة الصحة ستتولى ومن خلال مشروع القانون تحديد أجور معاينة المريض في العيادات الخاصة وبالتنسيق مع نقابة الأطباء على أن يتم إعادة النظر في تحديد الأجور تبعًا لتغير الظروف الإقتصادية وتتولى وزارة الداخلية أيضًا فتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة بإعتبار موقعها أو أعداد مراجعيها أو ظروف المنطقة الموجودة فيها وألغى مشروع القانون قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (452) في 25/12/1991 والذي حدد فيه أجور الأطباء في العيادات الخاصة على (10) دنانير للطبيب الإختصاصي و(5) دنانير للأطباء غير الإختصاصيين.

ويأتي هذا القانون لمعالجة مشكلة هرب المئات من الكفاءات العراقية من حملة الشهادات العليا من أساتذة الجامعات وأطباء ومهندسين وغيرهم من العراق في السنوات السبعة الماضية التي اعقبت الحرب في العراق عام 2003 بسبب انتشار العنف وعمليات القتل الطائفي مما اودى بحياة مئات الاف من العراقيين. وقد تحول الاطباء نتيجة لذلك هدفا لجماعات مسلحة مجهولة وقتل العشرات منهم وهو ما دفع بالعديد منهم الى الهجرة خارج العراق بحثًا عن مكان آمن.