أبوظبي/ أسدلت محكمة جنح أبوظبي اليوم الستار على ثلاث من أهم قضايا توظيف الأموال المعروفة بأسم quot;المحافظ الوهميةquot; . وشهدت قاعة المحكمة حضورا كثيفا من أهالي المتهمين الذي حضروا لسماع النطق بالحكم في كل من قضية quot;محفظة قبلانquot; ومحفظة quot;الشندقاويquot; ومحفظة quot;المستثمرون المتحدونquot;.
وقضت محكمة جنح أبوظبي بمعاقبة quot;أ.ع.ن.قquot; المتهم الرئيسي في قضية quot;محفظة قبلانquot; بالحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه وغرامة مائة ألف درهم ومصادرة المحرر المزور وإتلافه عن ارتكابه جريمتي الاحتيال والتزوير فى محرر عرفي واستعماله فيما زور من أجله وبالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ خمسين ألف درهم عن ارتكابه جريمة إدارة منشأة بغير ترخيص وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن ارتكابه جريمة الإقراض بربا النسيئة وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن ارتكابه جريمة استخدامه أجنبيا وهو على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة على أن يراعى تنفيذ الأحكام الصادرة المقيدة للحرية تباعا .. كما قضت المحكمة بمعاقبة أخويه الاثنين وأخته و91 متهما آخر من معاونيه بالحبس لمدة سنتين وبغرامة لكل واحد من المتهمين الـ 94 قدرها 50 ألف درهم لارتكابهم جريمتي الاشتراك في الاحتيال مع المتهم الأول وحيازتهم للمبالغ المالية التي حصلوا عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها ..وكذلك بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة خمسين ألف درهم لكل واحد منهم لارتكابهم جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكابهم مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص ..وبمعاقبة المتهم quot;خ.س.ع.اquot; بالحبس لمدة سنة وبغرامة خمسين ألف درهم لارتكابه جريمة مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص ..كما قضت المحكمة بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة quot;س.ع.س.اquot; وquot;ع.ح.أ.أquot; وquot;ن.ع.ش.أquot; المتهمون الرئيسيون في القضية المعروفة ضمنا باسم quot;محفظة الشندقاويquot; بالحبس لكل منهم لمدة ثلاث سنوات عن ارتكابهم جريمة الاستيلاء لأنفسهم على مبالغ نقدية مملوكة للغير وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وتغريم كل منهم مائة ألف درهم ومعاقبتهم أيضا عن ارتكابهم مزاولة نشاط تجاري quot;إدارة أعمال مصرفية دون ترخيصquot; بالحبس لكل مدة سنة وبغرامة لكل مبلغ خمسين ألف درهم فيما قضت بمعاقبة quot;خ.ع.أ.ع.بquot; 29 سنة بالحبس لمدة سنتين وبغرامة خمسين ألف درهم ومصادرة المحررات العرفية المزورة وإتلافها وذلك لارتكابه جرائم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول quot;س.ع.س.اquot; في ارتكاب جريمة الاحتيال وتزويره المحررات العرفية واستعمالها.. وقضت أيضا بالحكم بإبعاد المتهمين الثاني والثالث quot;ع.ح.أ.أquot; وquot;ن.ع.ش.أquot; عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فيما قضت المحكمة ببراءة quot;م ف بquot; 27 سنة المتهم في قضية محفظة quot;المستثمرون المتحدونquot; من تهمة الاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية مملوكة لآخرين وذلك من خلال الاستعانة بطرق احتيالية وتمكن بهذه الوسيلة من خداع المجني عليهم مع حفظ حق المدعين في المطالبة بحقوقهم أمام المحكمة المدنية المختصة ..كما قضت المحكمة لنفس المتهم بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بعدم جواز تنفيذ حكم إبعاد المتهم عن البلاد.
وأوردت المحكمة في حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة عدم توافر أركان جريمة النصب والاحتيال من قبل المتهم وذلك لقيامه بمباشرة نشاطه من خلال شركة مرخص لها في الاستثمار العقاري وأن تلك الشركة بها وحدة مالية ومحاسبية وإدارة وأنه لم يثبت أن المتهم لم يرتكب أياً من الطرق الاحتيالية الواردة حظرا في القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه.
كما أوردت المحكمة في أسباب الحكم في الاستشكال أن المتهم نفذ الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة وأيضا قد استنفد الغرامة خلال تلك المدة أيضا ..كما أبدى استعداده التام لسداد مستحقات المستثمرين الأمر الذي ترى معه المحكمة أنه من حسن سير العدالة والتي من نتائجها إعادة الحقوق المسلوبة أيا كان سببه إلى أصحابها وأن مقتضى الحكم بإبعاد المستشكل خارج البلاد الحيلولة دون إرجاع الحقوق إلى أصحابها ونظرا لجدية المستشكل في إعادة الأموال إلى أصحابها والحيلولة دون أضرار جسيمة له وأصحاب الحقوق جراء إلقائه بغياهب السجن.
وكانت دائرة القضاء في أبوظبي قد كشفت مؤخرا عن قيامها بإعادة دراسة قضايا توظيف الأموال quot;المحافظ الوهميةquot; بغية الوصول إلى أفضل النتائج التي تؤدي إلى المحافظة على أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها ..وفي هذا الصدد أوضح مصدر مسؤول بدائرة القضاء في أبوظبي أن نهاية الدراسة تعني صدور حكم قضائي في تلك القضايا يكون قابلا للطعن عليه بالدرجات المختلفة إلى أن يصبح حكما نهائيا باتا وذلك بعد استنفاذ مراحل التقاضي بدرجاتها المختلفة والذي على أساسه يمكن للمودعين أن يتقدموا بدعواهم المدنية مستندين في ذلك إلى الحكم الجنائي الصادر بالإدانة.
وأضاف المصدر انه بعد صدور حكم المحكمة المدنية المختصة واستنفاد طرق الطعن المقررة ليصير حكما نهائيا باتا يتقدم المودعون بطلباتهم إلى إدارة التنفيذ التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي لتنفيذ الأحكام التي أصدرتها المحكمة المدنية المختصة والحصول على حقوقهم.
واستبعد المصدر أن يكون quot;توظيف الأموالquot; ظاهرة يجب التصدي لها في الإمارات.. كما استبعد تصنيف توظيف الأموال بالظاهرة.. معتبرا أن كافة الحالات التي تمكنت الدائرة من التعامل معها تعتبر حالات فردية لا تدخل في مرحلة المتوسطة أو الخطيرة.. إلا أن الدائرة من خلال تعاونها مع العديد من الأجهزة المعنية تتصدى لمثل هذه الحالات بقوة حتى لو كانت فردية تجنبا للدخول في متاهة تفاقم مشاكل شركات توظيف الأموال خاصة وأنها تستشعر مدى خُطورة مثل هذه الأنشطة اقتصادياً على المدى البعيد ومدى تأثير تلك الشركات على الاقتصاد الوطني.
وأكد المصدر نجاح الدائرة في التصدي لمثل هذه الشركات والتي تعمل في مجال توظيف الأموال وأنها قطعت شوطا كبيرا في التصدي لكافة الشركات التي ظهرت خلال الفترة الماضية وما يدل على نجاح الدائرة في هذه المهمة هو عدم تسجيل أية قضية توظيف أموال أو محافظ وهمية جديدة إلى الآن ..مشيرا إلى هناك مجموعة من العوامل مكنتها من تحقيق ذلك من بينها التنسيق بين الأجهزة المختلفة سواء التابعة للدائرة مثل النيابة العامة ولجنة الخبراء وعدد كبير من الأجهزة ذات الصلة بمثل هذه القضايا أو على مستوى التنسيق الخارجي حيث تقوم الدائرة من خلال أجهزتها وإداراتها المختلفة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة من خلال التشاور المستمر معها والإطلاع على كافة المستجدات في هذا الأمر ورفع درجة التنسيق مع الجهات المعنية وكذلك حملات التوعية المستمرة التي تنظمها الدائرة للتعريف بمخاطر التعامل مثل هذه الشركات الوهمية.