عبد الجبار العتابي من بغداد: ردت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق الاعتراضات التي قدمها عدد من الادباء التي طعنوا فيها بالانتخابات، واصدرت اللجنة بيانها موضحة كل النقاط التي تم الاعتراض عليها، والتي وجدت انها من مسؤوليتها واختصاصها، مطالبة المعترضين اللجوء الى المحاكم المختصة كحق مكفول لهم وفق القانون، ومؤكدة ان بيانها جاء بعد انعقاد اللجنة للنظر في هذه الاعتراضات، وفي ما يأتي نص البيان:

انعقدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق برئاسة القاضي سالم روضان الموسوي بتاريخ 8/4/2010 للنظر في الاعتراضات المقدمة ضد انتخابات الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق واصدرت قرارها الاتي:

المعترضون: سعد خيون لازم، مناف جلال عبد المطلب الموسوي، فائز الشرع، اثير محمد شهاب، عبد الكريم الجيزاني، نوفل هلال ابو رغيف، صلاح زنكنة، طه حامد الشبيب، عبد جاسم الساعدي، منذر عبد الحر، خالد شويش القطان، عالية طالب، شوقي كريم وكاظم غيلان.

القرار:
لدى التدقيق وجد ان الاعتراض العدد 5 / اعتراض / 2010 قدم بتاريخ 4/4/2010 والاعتراض العدد 6 /اعتراض /2010 قدم بتاريخ 6/4/2010 ولتعلقهم بموضوع واحد قرر توحيدهما ولوقوعهما ضمن المادة القانونية قرر قبولهما شكلا ولدى عطف النظر على الاعتراضين وجدت اللجنة القضائية ان الاسباب الواردة فيهم ما يأتي:

1- يرى المعترضون ان الهيأة الادارية منحت العضوية لمئات الاشخاص خلاف القانون وذلك بعد انتهاء ولايتها التي انتهت في توز عام 2006 وبعض الاشخاص تم منحهم العضوية خلال مدة عمل اللجنة التحضيرية للاعداد للانتخابات وضمن الفترة التي يقتضي توقف المجلس عن اعماله.

2- يرى المعترضون ان المجلس يجب ان ينحل على وفق تعليمات اللجنة الوزارية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وان يتولى مهمة تصريف الاعمال فقط ولا يجوز ممارسة حق منح العضوية لاي شخص الا بناء على مقترح من لجنة القبول وعلى وفق احكام قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق، ولم يحصل ذلك مما يعد مخالفة قانونية.

3- يرى المعترضون وجود اقرار من قبل الامين العام عند قراءته للتقرير بمنح العضوية لعدة اشخاص باسلوب عام ومطلق دون تحديد مدة او تواريخ المنح، وهذا عمل خارج السياقات التي اشرها المعترضون، ومن بين الذين فازوا في الانتخابات هم من هؤلاء الاشخاص محل الاعتراض.

4- يرى المعترضون ان وجوب المصادقة على التقارير المالية والادارية للمجلس قبل المباشرة في عملية الاقتراع، الا ان ذلك لم يحصل، ويعد طعنا وخرقا في سلامة الانتخابات.
5- يرى المعترضون ان تعليمات اللجنة الوزارية في الامانة العامة لمجلس الوزراء تنص على ان تتولى اللجنة التحضيرية مهام ادارة الاتحاد العام للاعداد للانتخابات طيلة مدة 90 يوما الممنوحة لها، الا ان هذا لم يحصل حيث استمرت الهيئة الادارية المنتهية ولايتها بادارة الاتحاد وبنطاق واسع لغاية اللحظات الاخيرة قبل فتح الصناديق.

5- يرى المعترضون ان تعليمات اللجنة الوزارية في الامانة العامة لمجلس الوزراء تنص على ان تتول اللجنة التحضيرية مهام ادارة الاتحاد العام للاعداد للانتخابات طيلة مدة 90 يوما الممنوحة لها، الا ان هذا لم يحصل حيث استمرت الهيئة الادارية المنتهية ولايتها بادارة الاتحاد وبنطاق واسع لغاية اللحظات الاخيرة قبل فتح الصناديق.

6- يرى المعترضون توفر الفرصة لبعض الاشخاص للاشتراك على الرغم من عدم ورود اسمائهم في سجل الناخبين، ولم يتوفر سجل الناخبين المفترض اعداده وتهيئته من قبل اللجنة التحضيرية لغرض اعتماده من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات لضمان سلامة العملية الانتخابية.

7- يرى المعترضون ان اللجنة المشرفة قد اتبعت اسلوب اعتماد وصولات الناخبين للسماح لهم بالتصويت ودونمات ان يتم تسجيل اسم الشخص او تأشيرة لضمان عدم تكرار تلك المحاولة، ولم تتم مطابقة وصولات الاشتراك مع سجل الناخبين قبل السماح للمشاركين في التصويت، مما فسح المجال واسعا امام اشتراك غير المنتسبن الى الاتحاد.

وعند التمعن في الاعتراضات المذكورة اعلاه وبعد الاطلاع على قانون اتحاد الادباء والكتاب في العراق رقم 70 لسنة 1980 المعدل والنظام الداخلي للاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق الصادر، ترى اللجنة القضائية ان القانون والنظام الداخلي المذكورين اعلاه لم يتوفر فيهما آلية او طريقة محددة لاتباعها في عملية التصويت مثلما ذكرت بعض قوانين الجمعيات والاتحادات الاخرى وهذا النقص التشريعي يتم تلافيه باللجوء الى القواعد العامة التي تنظم سكوت النص عن بعض النقاط التي تستلزم صدور قرار حاسم بشأنها، لذلك عرضت الامر على المؤتمر العام للاتحاد مستدلة بنص المادة (6) من قانون الاتحاد رقم (70) لسنة 1980 المعدل الذي اعتبر المؤتمر العام هو صاحب السلطة الاولى في الاتحاد، ومن بين الامور التي تم عرضها على المؤتمر العام ما يتعلق باعتماد الوثائق التعريفية للمقترعين، وقد حصلت مصادقة المؤتمر العام على ان تعتمد هوية الاتحاد ووصل تسديد الاشتراك الذي يعتبر قرينة على توفر الشرط الذي نص عليه قانون الاتحاد في المادة (6) بأن من يحق له الاقتراع والترشيح هو العضو الذي اوفى بالتزاماته المالية، اما قرينة توفر شرط العضوية في المقترع فأنها تظهر من خلال هوية الاتحاد الممنوحة للمقترع بصفته عضوا في الاتحاد، وعملت به اللجنة القضائية على وفق قرار المؤتمر العام اعلاه المصادق عليه في يوم الاقتراع الموافق 3/4/2010، ولم يتم منح المقترع ورقة الاقتراع الا بعد التحقق من توفره على هوية الاتحاد ووجود وصل تسديد الاشتراك مجتمعا.

اما فيما يتعلق بالاعتراض حول تكرار عملية التصويت فأن اللجنة القضائية في النصف الساعة الاولى من عملية الاقتراع كانت تعتمد المطابقة بين الهوية والوصل المبرز وتسجيل اسم المقترع في سجل تم فتحه لدى اللجنة القضائية، الا انها تحسبت لما قد يحدث من استغلال الزخم الكبير للمقترعين وتكرار التصويت فأتبعت اسلوب التأشير على الوصل المبرز من قبل القاضي المشرف لضمان عدم تكرار الاقتراع واستمرت العملية لغاية غلق صندوق الاقتراع على هذا المنوال.

بعد انتهاء عملية الاقتراع والعد والفرز عادت اللجنة القضائية الى الاسماء المسجلة في السجل الذي فتح لتسجيل اسماء المقترعين ووجد انه تطابق من حيث العدد مع اوراق الاقتراع في الصندوق واعلن ذلك فورا عند عملية العد والفرز امام جمع من المقترعين والمرشحين وبعض الاعلاميين في القاعة الانتخابية.

وعند الانتهاء من عملية العد والفرز دققت اللجنة القضائية الاسماء المسجلة ولم تجد اي تكرار لاسم فيه او وجود اسم واحد مسجل لمرتين او اكثر وان السجل محفوظ لدى الهيئة القضائية في محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ضمن اوليات العملية الانتخابية بما فيها اوراق الاقتراع.

لذلك فأن الاعتراض المتعلق بالنقاط المشار اليها اعلاه غير وارد ولا يتوفر على اسبابه القانونية.

اما فيما يتعلق بالاعتراضات الاخرى التي اشار اليها المعترضون المذكورة في اسباب الاعتراض اعلاه والمتعلقة بصلاحية المجلس المركزي المنحل والهيئة التحضيرية وكذلك ما يتعلق بشرط العضوية لبعض المشاركين، وان بعض الهويات صدرت خلاف القانون وغير صحيحة، فانها اعتراضات تقع خارج اختصاص اللجنة القضائية المشرفة على سير الانتخابات كون عمل اللجنة القضائية المشرفة يبدأ من بداية عملية الاقتراع ولغاية الانتهاء من عملية العد والفرز، والاعتراض المذكور اعلاه يتعلق بامور وتصرفات جرت قبل تحقق ولاية اللجنة القضائية على العملية الانتخابية فتكون خارج اختصاصها وبامكان المعترض اللجوء الى المحاكم المختصة بما للقضاء من ولاية عامة على وفق احكام المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1999 المعدل.

لذلك ومما تقدم قرر رد الاعتراض على وفق ما تقدم اعلاه والاحتفاظ للمعترضين في الحق باللجوء الى المحاكم المختصة على وفق مقتضيات القانون وبما للقضاء من ولاية عامة على وفق احكام المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.

صدر القرار في 8/4/2010 الموافق 22 ربيع الثاني /1431 هـ.