تترقب الأوساط التجارية في السعودية ظهور الصيغ التوافقية لحسم مقترحات إختيار رئيس مجلسالغرف التجارية.

الرياض: تترقب الأوساط التجارية في السعودية ظهور الصيغ التوافقية المتعلقة بحسم مقترحات آلية اختيار رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية ونائبيه، عطفاً على خطابات سابقة تم تناقلها بين غرف المناطق الرئيسية ومجالس إدارتها، والتي بدأت منذ شهر رمضان الماضي.

وحسب مصادر quot; إيــلافquot; في غرفة الرياض فإنها ترى حاجة إلى حل استشكال يتمثل في صدور القرار الوزاري المتمثل في تحديد مصدر دخل لمجلس الغرف بإضافة خمسة ريالات إلى رسوم التصديق على مستندات المشتركين في الغرف، ما انعكس على توقف المساهمة المالية التطوعية الاختيارية من قبل الغرف، كون المجلس يتمتع الآن بمورد مالي محدد تشارك في تقديمه الغرف كافة على قدر المساواة من حيث المقدار وإن تباينت في الحجم، نظراً للمزايا الخاصة التي تتمتع بها كل غرفة على حدة، وهو ما خلق المناداة إلى تفعيل النص القانوني الذي يتيح المشاركة في تولي قيادة مجلس الغرف التجارية السعودية دون البحث في الحجم النشاط الاقتصادي للمناطق والتوازن بين مصالح الغرف والأسس التاريخية للغرف الرئيسية وحجم المشتركين وفق اختصاصها المكاني، إلى جانب قدرتها على المشاركة والتمثيل في أجازء التجارة الخارجية المتبادلة.

ويتوقع أن تطالب الغرف الرئيسية للمناطق الثلاث ( الرياض، جدة، المنطقة الشرقية) التي تتناوب حسب التوافق السابق، رئاسة المجلس بالنظر إلى هذه العوامل في مناقشة المعايير والضوابط التي تحدد اختيار الرئيس مستقبلاً، إلى جانب تحويل مجالس الغرف الأخرى في المناطق الأخرى لاجتماع تحت مظلة مجلس إدارة خاص بها تنتخب فيه الرئيس ونائبيه ويكون هذا المجلس ممثل أمام الغرف الرئيسية الثلاث، على أن تتم مراجعة عدد ونوع المنتسبين في كل غرفة عند بداية كل دورة، ومن تجاوز حد معين يصبح مستقل العضوية بجانب الغرف الثلاث ومن ثم تكون الآلية في التناوب الزمني على رئاسة مجلس الغرف مقتصر على ما يمكن حصره في الأربع مجالس إدارات الممثلة لكافة الغرف بالمملكة.

جدير بالذكر أن نظام الغرف التجارية والصناعية صدر بمرسوم ملكي في تاريخ ( 22 جمادى الثانية1400 هـ)، فيما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزاري في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1401، وتبعها عدد من القرارات الوزارية بشأن ذلك، ونصت لائحته التنفيذية في المادة 38 على أن quot; يشكل المجلس من رئيس لكل غرفة أو نائبة (في حالة غيابة) وعضو واحد من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة يتم اختياره بطريقة الانتخاب وينتخب المجلس في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتينquot;.