جددت هيئة السوق المالية السعودية تأكيدها على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
نظمت هيئة السوق المالية السعودية العلاقة بين المستثمرين والصناديق الاستثمارية الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة وفق ما تضمنه لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية بما يكفل حقوق الطرفين، وأصدرت نشرة توعوية تهدف من خلالها إلى رفع وعي المستثمرين بحقوقهم.
وأكدت هيئة السوق المالية في بيان لها اليوم حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه أن الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة، داعية في الوقت ذاته المستثمرين إلى المطالبة والاحتفاظ بحقوقهم كحق مشروع لهم في أي وقت.
وجددت الهيئة من خلال نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
وطالبت الهيئة المستثمرين برفع شكاوى لهيئة السوق المالية في حال امتنع مدير الصندوق عن إعطاء المستثمرين أياً من هذه الحقوق التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار أو اللوائح التنفيذية الأخرى، موضحة أن الشكاوى يمكن رفعها عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق الفاكس الموضح رقمه في موقعها، أو بتسليم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار تشمل الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، والحصول على تقرير كل ثلاثة أشهر كحد أعلى يحتوي على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجلاً بجميع صفقات المشترك بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه، إلى جانب تزويدها من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ60 يوماً تقويمياً على الأقل.
وأشارت الهيئة إلى أن من حقوق المستثمر في الصندوق إشعاره بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق، وتحديث شروط وأحكام الصندوق سنوياً من قبل مدير الصندوق لتظهر الرسوم والأتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق المعدلة، وتزويد المستثمر بنسخة من الشروط والأحكام بعد تحديثها، وأنه في حال لم تحدد شروط وأحكام صندوق الاستثمار مدة للصندوق، ولم تنص على انتهائه عند حصول حدث معين، فإن من حق المستثمرين إشعارهم من قبل مدير الصندوق برغبته في إنهاء صندوق الاستثمار قبل مدة لا تقل عن 60 يوماً تقويمياً، كما أنه من حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار أن يقوم مدير الصندوق بدفع عوائد الاسترداد في الأوقات المحددة لذلك، علاوة على أن مدير الصندوق ملزم بتقديم الإجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها.
كما أكدت الهيئة على مديري صناديق الاستثمار عدم التهاون أو الانتقاص أو التقصير في إعطاء مالكي الوحدات حقوقهم، وعلى مالكي الوحدات عدم التردد في المطالبة بها وتقديم شكوى إذا لم تعط لهم، وألزمتهم بإصدار شروط وأحكام للصندوق تمثل عقداً بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، ويجب على مالكي الوحدات إبداء موافقتهم على هذه الشروط والأحكام وذلك بالتوقيع على نسخة منها قبل الاستثمار بأي صندوق، كما أنه يجب على مدير الصندوق التأكد من توقيع مالكي الوحدات على شروط وأحكام الصندوق وحصولهم على نسخة منها، إضافة إلى أن اللائحة ألزمت مدير الصندوق بإخطار المستثمرين بأي تغييرات جوهرية لشروط وأحكام الصندوق قبل 60 يوماً تقويمياً من سريانها، ولا يشترط أن تكون التقارير أو الإشعارات بصيغة ورقية بل يمكن أن تكون بصيغة إلكترونية.
كما اشترط الهيئة أن تشمل الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق جملة من المعلومات من بينها اسم الصندوق، وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق، وعنوان موقع إلكتروني يتضمن معلومات عن صندوق الاستثمار أو مديره، وتاريخ بدء الاشتراكات، والهيئة المنظمة، وتاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق أو آخر تحديث لها، وبيان الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق، عملة الصندوق وأهدافه واستراتيجيات الاستثمار والمخاطر الرئيسة، إلى جانب الرسوم والمصاريف، ومصاريف التعامل، والتصفية وتعيين مصف، وبياناً بأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومدير الصندوق، وأمين الحفظ، ومراجع الحسابات، والقوائم المالية السنوية المراجعة، وخصائص الوحدات.