القاهرة:&اصدرت مصر الخميس قانونا لمعاقبة التحرش الجنسي هو الاول من نوعه في تاريخها وذلك بعد اتساع ظاهرة التحرش خصوصا في شوارع القاهرة وتزايد الضغوط من اجل مكافحتها.
&
وحتى الان لم يكن القانون المصري يحوي تعريفا لجريمة التحرش رغم ان 99% من المصريات تعرضن لشكل من اشكال التحرش الجنسي، بحسب دراسة اجرتها الامم المتحدة في العام 2013.
&
واصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي ينهي مهامه رسميا الاحد المقبل بعد اداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية، قرارا بقانون يفضي بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم التحرش.
&
ووفق التعديلات فان "كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
&
وبحسب التعديلات فان العقوبة تشدد "إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه" لتكون "الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
&
ويقضي التعديل بمضاعفة العقوبتين الاخيرتين في حالة تكرار الجريمة.
&
وينص التعديل على انه اذا ارتكبت الجرائم السابقة "بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، فان هذه الجريمة تعد تحرشا جنسيا ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
&
وبموجب التعديل الجديد فاذا كان مرتكب جريمة التحرش "له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو أُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا" فان العقوبة تزيد لتصل الى "الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".
&
وتزايد التحرش الجنسي في مصر منذ ثورة 2011 التي اسقطت حسني مبارك اذ وقعت عدة حوادث تحرش جماعي في القاهرة خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
&
ولكن الناشطين اعتبروا القانون غير كاف.
&
وقال فتحي فريد وهو عضو مؤسس في مجموعة "شفت (رأيت) تحرش" التي توثق حالات التحرس الجنسي ان العقوبات "لا قيمة لها" لانها تعطي القاضي الحق في الاختيار ما بين الحبس او الغرامة مضيفا ان العقوبات "غير كافية في حالات التحرش الجماعي".