اعتمدت وزارة التجارة والصناعة ضوابط جديدة لعمليات بيع الوحدات السكنية على الخارطة ، حيث شددت على منع المطور العقاري أو المسوق للوحدات ، باستلام أموال كاش من المشترين، واشتراط أن يكون السداد بشيك أو حواله بنكية لحساب "ضمان" يخصص باسم المشروع، على ألا تتجاوز نسبة العربون 5% من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 20% من قيمتها الإجمالية.


الرياض: اعتمدت وزارة التجارة والصناعة ضوابط جديدة لعمليات بيع الوحدات السكنية على الخارطة ، حيث شددت على منع المطور العقاري أو المسوق للوحدات ، باستلام أموال كاش من المشترين، واشتراط أن يكون السداد بشيك أو حواله بنكية لحساب "ضمان" يخصص باسم المشروع، على ألا تتجاوز نسبة العربون 5% من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 20% من قيمتها الإجمالية.

ويعرف نظام البيع على الخارطة بأنه بيع الموقع العقاري أو الوحدة السكنية& بدون الوقوف عليه و مشاهدته على الطبيعة ، وذلك لأسباب منها عدم بنائه أو جاهزيته ، مما يعتبر انه تم شراء وحدة عقارية مفرزة على الخارطة أو&التي لم يكتمل إنشاؤها ، حيث يتم البيع& بإشراف وتنظيم حكومي& تتيح& كل صاحب مشروع "مطور عقاري" أن يتقدم لبناء مشروع سكني ويضع كل الرسومات له، ولكن بضمان الأرض أو بنكي، وتحت رقابة تامة من وزارة التجارة والصناعة ألزمت في ضوابطها الجديدة المطورين بتوفير جميع الخدمات العامة للشقة السكنية والمشروع،& ومنها توصيل وإطلاق التيار الكهربائي والمياه للوحدة العقارية المباعة ، وتحمل الرسوم الخاصة بذلك، كما يلتزم بتوصيل الوحدة بشبكة الصرف الصحي العامة أو تأمين مكان مناسب لها، حيث تأتي هذه الاشتراطات انطلاقاً من حرص الوزارة على الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق المستهلكين، بحسب بيان الوزارة المنشور في موقعا الرسمي.

كما تضمنت الضوابط الجديدة ، أن لا تقل مدة الضمان على الشقة السكنية عن عشر سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، كما اشترطت الوزارة ألا تقل المهلة الممنوحة للمشتري في حال تأخره عن السداد عن ستين يوماً خلال مدة العقد، و ألزمت الوزارة المطور بأجرة المثل إذا تأخر عن تسليم الوحدة العقارية للمشتري في الوقت المحدد، وألا تتجاوز فترة الإفراغ للوحدات المباعة& أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء

يشار إن نظام البيع على الخارطة يعتبر من الأساليب الحكومية& الحديثة& لحل مشاكل السكن ، فالمواطن يريد الأمان على ما يدفع مقدماً، والضمان الاستلام بالوقت المناسب وبالجودة المناسبة، والمطور يريد& سيولة و تسهيلات البناء من رخص وموافقات ، فيما يسمى البيع على الخارطة فقيها بالإستصناع& وهو عبارة عن اتفاق بين طرفين على أساس أن أحدها يقدم مالا& والآخر يتولى تصنيع سلعة معينة ، فيما يدخل في استصناع العقار ثلاثة أطراف وهم البنك عبر حساب ضمان بنكي ، إضافة إلى طرفي العقد الأساسيين وهما المستصنع وهو من يريد تملك وحدة سكنية، والصانع وهو المطور العقاري، فيما يعتبر البنك& يعد وسيطا ممولا بين المستصنع والصانع.