الرباط: قضت المحكمة الدستورية في الرباط، بإلغاء انتخاب محمد ادعمار، النائب المنتمي لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي جرى في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان" (إقليم تطوان).

وأمرت المحكمة الدستورية (أعلى جهاز قضائي بالمغرب مختص بالبت في الطعون الانتخابية ودستورية القوانين)، في قرار جديد لها، ب "تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله إدعمار عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".

وحول حيثيات وأسباب إسقاط القيادي في "العدالة والتنمية " من مجلس النواب، أكد قرار المحكمة الدستورية أن السبب يعود ل "استعانة إدعمار بوسائل مملوكة للجماعة الترابية (البلدية) تطوان، والتي يرأس مجلسها الجماعي، وذلك لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، مما يعد استعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وخرقا للقانون".

وأوضح القرار ذاته أن إدعمار سخر وسائل مملوكة للجماعة "من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس للبلدية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 سبتمبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها "بلدية تطوان" في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة البلدية المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها".

ورفضت المحكمة نفسها طلب الطعن الذي تقدم به ادعمار، والرامي إلى إلغاء انتخاب رشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب باسم دائرة تطوان خلال الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016.

في غضون ذلك ، قضت المحكمة الدستورية ايضا برفض طلب الطعن بإلغاء انتخاب النائبين البرلمانيين ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، ومحمد الحفياني عن حزب العدالة والتنمية في اقتراع 7 أكتوبر الماضي بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي سليمان.

وكانت المحكمة تلقت يومي 21 و24 أكتوبر 2016، طلب إلغاء انتخاب البرلمانيين المذكورين من المرشحين عن نفس الدائرة الانتخابية خالد العسري عن حزب التقدم والاشتراكية، وحسن قاسمي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. 

واعتبرت المحكمة، في هذا القرار المنشور على موقعها الإلكتروني، أن الطعن "غير قائم على أساس صحيح"، سواء في ما يتعلق بالحملة الانتخابية، أو بسير الاقتراع ، أو بفرز الأصوات، أو بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت.

وأمرت المحكمة، بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المعنية وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.