مراكش: قال عبد الوهاب رفيقي الملقب "أبو حفص"، وأحد معتقلي السلفية الجهادية سابقا، إن هناك اتفاق جمعي و رأي فقهي حاسم في مسألة تحريم زواج المسلمة من غير المسلم، علما أنه لا يوجد نص قطعي للإستناد إليه في تحريم هذا الزواج، إنما المُعْتمَد هو إجماع الفقهاء على هذا الرأي.&

وأضاف رفيقي، خلال ندوة نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء، صباح السبت بمراكش في موضوع « 15 سنة بعد إصدار مدونة (قانون) الأسرة: &أي احترام لمبدأي المساواة و عدم التمييز »، أن الفقهاء استندوا في تحريمهم لزواج المسلمة من غير المسلم على الآية الكريمة « ولا تُنْكِحوا المُشْرِكين حتى يُؤْمِنوا ولَعَبْدٌ مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم..»، مفندا إدعاءاتهم بالقول إن نفس الآية تنهى المؤمنين عن الزواج بغير المسلمات « و لاتُنْكِحُوا الُمشْرِكات حتى يُؤْمِن و لَأَمَة مؤمنة خير من مشركة.. »، و من ثم كان ينبغي تحريم زواج المسلم كذلك من غير المسلمة إذا أردنا الإستدلال على الآيتين الكريمتين. &

&و أوضح رفيقي في مداخلته حول «زواج المسلمة من غير المسلم بين الفقه و القانون » أن الفقهاء يتشبثون بهذا الإستدلال الفقهي رغم ضعفه لسبب واحد ووحيد وهو منطق الإستعلاء الديني، أي أن المسلم أفضل من غيره، كما أنه يخرق مبدأ المساواة، بحيث يعتبر أن الرجل المسلم بإمكانه أن يتزوج من غير المسلمة، في حين أن هذه الأخيرة لا حق لها في الزواج من غير المسلم، مستندا من جديد على مبدأ القِوامة الذي يعتبر بأن الرجل له سلطان وولاية على زوجته، كما يعتبر بأن المشرك لا ينبغي أن يكون له ولاية على زوجته المسلمة.&

و أشار أبو حفص إلى أن 5 ملايين مغربي يعيشون في بلاد المهجر من بينهم 85 في المائة يوجدون في أوروبا، و46 في المائة منهم نساء،ومن ثم فالزواج المختلط أصبح يفرض نفسه بقوة، مما يستلزم إيجاد صيغ قانونية لتسهيله، بدل أن تلجأ بعض النساء لأن تطلبن من أجانب إشهار إسلامهم ولو بشكل كاذب حتى يتم الزواج، كما انتقد بشدة الأحكام التي صدرت خلال السنوات الأخيرة عن محاكم الدار البيضاء ببطلان زواج مغربيات من أجانب بسبب عدم إعلان إسلامهم أثناء إبرام عقد الزواج، مع بطلان كل ما يترتب عن هذا الزواج من حقوق للأبناء، وهو ما اعتبره رفيقي هدم لأوضاع قائمة، كان يمكن تفاديه.&

&من جهتها، طالبت فريدة بناني ، وهي استاذة باحثة بكلية الحقوق بمراكش ، بالتغيير الجذري لمدونة الأسرة، بدل الإكتفاء باستعمال مصطلحات مثل الإصلاح أو المراجعة أو التغيير وغيرها من المصطلحات التي تستعمل أثناء المرافعة، حتى تصل الرسالة لأصحاب القرار.&

و أشارت بناني، في مداخلتها حول « ملاءمة قانون الأسرة و الإتفاقيات الدولية : أية مقاربة ومرجعية » إلى أن 95 في المائة من المحامين الذين يترافعون في قضايا الأسرة لا يستخدمون الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب،والذي يعد ملزما بتطبيقها،بعيدا عن مبررات مثل خصوصة البلد وما إلى غير ذلك من الذرائع التي تستعمل للتنصل من تطبيقها.&

كما أكدت أن الوصول إلى المساواة و الملاءمة مع التشريعات الدولية لن يتما إلا بالترافع من أجل التغيير الجذري لكافة مقتضيات مدونة الأسرة.&

بدوره، أبرز أنس سعدون ، عضو نادي القضاة بمراكش أهم الثغرات التي شابت المادة 20 من مدونة الأسرة حول زواج القاصرات، معتبرا أن النص لم يذكر القاصر بصفتها المعنية بالأمر، اللهم في إطار البحث الإجتماعي الذي ينبغي إجراؤه للتأكد من وجود مصلحة في تزويجها، أو إجراء خبرة طبية تثبت أهليتها للزواج.&

كما أوضح أنه في سنة 2017 سجلت المحاكم المغربية 32 ألف و 567 طلب زواج دون سن 18 سنة، تم قبول 90,82 في المائة منها، وهو ما يدعو للتوقف عند هذا الرقم المخيف لمعالجة هذه الظاهرة.&

وطالب سعدون بالإبقاء على الإستثناء (زواج القاصرات) لكن مع زيادة ضمانات أخرى &تضمن حقوق الفتاة القاصر، كما دعا إلى التريث في البت في قبول الطلبات عن طريق إجراء جلسات مطولة.&
&