يعتبر غياب مرجعية موحَّدة للقانون أمراً في غاية الصعوبة في قضايا الحقوق، فالمرجعية الشفوية تؤثِّر سلباً في قضايا الحقوق والتقاضي، والأهم من ذلك غياب مرجعية موحَّدة للمصطلحات، فالمحامي ذو الخلفية القانونية يجد صعوبة في تقديم قضيته أمام مرجعية غير محددة بمواد وبمصطلحات متفق عليها، ولعل لذلك أهم عقبة للانتقال من مرجعية الفقهاء في القرون الأولى، والذين كان لهم أثر كبير في تطوير التشريع في تلك المرحلة، لكنها ربما لا تتفق كثير من اجتهاداتها في هذا العصر، فقد تغير العالم وتقدمت المفاهيم وتطورت المشكلات عبر القرون، ولا بد من خروج منهجية جديدة للتعامل مع قضايا العصر.

القرآن «صالح لكل زمان ومكان»، مقولة تنطبق في الأساس على القضايا المتعلِّقة بالعقيدة والعبادات والتي هي بطبيعتها قضايا عابرة للتاريخ، بينما المعاملات تظل أمراً متحركاً ومتغيراً وبالتالي فإن الصلاحية المتعلقة بها ترجع للمقاصد، وليس للأحكام النصية، وتلك لب الإشكالية التشريعية المعاصرة، فعلي سبيل المثال يحدد النص عقاب قطع اليد للسارق، والمستفاد منه أن يُعاقب السارق بتشريعات، والدليل على ذلك أنه لا يتم تطبيق عقاب قطع اليد في هذا الزمن، في نصاب «لا تنقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً»، ولو طبق ذلك لشاهدنا نسبة غير قليلة من المجتمع مقطوعي الأيدي.

قد اجتهد الخليفة عمر في أمور كما فعل في متعتي الحج والنساء عندما قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء». وكذلك اجتهد في موضوع توزيع غنائم أراضي سواد العراق، عندما قال: «لولا أني أترك الناس يباباً لا شيء لهم - ما فتحت قرية إلا قسمتها، كما قسم رسول الله خيبر، الإشكال الآخر أن عالم الجريمة قد تطور كثيراً، وتغيَّرت أوجهه في هذا العصر، ولذلك يعد القانون كائناً حياً قابلاً للتغيير والتطور، مثلما هو حال الجريمة، والتي تتبدل من عصر إلى آخر، ويظهر ذلك في مصطلحات الإرهاب والعنصرية وحقوق النساء والأطفال، والتي لم يكن لها ذكر في مرجعيات الفقهاء الأوائل.

كذلك كان الرق وامتلاك الإنسان لأخيه الإنسان جائزاً، بينما لم يعد في هذا العصر قائماً، وكذلك سبي النساء على أنهن ملك اليمين، وغيرها من مشكلات الاقتصاد والأمن والسياسة، والتي كانت تحكمها مسألة الخروج على الدولة، وقتال الحاكم في فوضى عارمة، وكان المنتصر يفرض جواز حكمه، لذلك لا بد من الاجتهاد في وضع مرجعية قانونية شاملة لمختلف الأحكام، وأن تكون شاملة لمختلف الأحكام ومقننة، وأيضاً قابلة للتطور والتغيير إذا لزم الأمر، فنحن في عصر مختلف، والمعاملات بين البشر تغيّرت وتبدلت بحكم تطور الإنسان، وإذا لم نواكب هذا التطور سنظل في سلطة الأحكام الشفوية والعواطف والانحياز الأيدولوجي.

من أكبر عوائق المرحلة الشفوية أيضاً تحديد جهة الاختصاص، فقد أصبح تحديد جهة الاختصاص أشهر قضية مرفوعة أمام القضاء الإداري، على الرغم من تضخّم مثل هذه المعاملات وازدحام صالات القضاء بها، ومع ذلك لا زالت تصدر أنظمة جديدة، خالية من توضيح لا لبس فيه للجهة المختصة بالتبليغ عنها والنظر فيها، وهو ما يجعل من التساؤل عن السر في تكرار مثل هذه الثغرة في كثير من الأنظمة مما يستحق الدراسة والمراجعة.

خروج القانون الشرعي كمرجعية عليا في المجتمع هو بمثابة منزلة انفراج في تنظيم العلاقات في الحياة، واستيفاء الحقوق؛ وبالتالي عدم استغلال الدين أو الجاه أو المال لتبرير حكم قضائي، وقد كان - ولا يزال - شائعًا في بعض سلوكيات الناس أن المواطن المتديِّن أو الذي يظهر عليه الدين هو الأكثر مصداقية، لذلك يعتبر إصدار قانوني تشريعي عام وشامل انتصاراً للمساواة ونبذاً للعنصرية والانحياز الأيدولوجي، فالمدنية تقتضي نبذ الطبقية وإطلاق النعرات الإقصائية، وإلا أصبحنا مثل الجسد الذي يعيش في الحاضر بينما عقله يسكن في الماضي ...