أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، إرجاء النظر في ملف السجناء الفارين من سجن القنيطرة إلى غاية 2 نيسان (أبريل) المقبل استجابة لملتمس الدفاع الرامي إلى منحه مهلة لإعداد دفاعه. ومثل أمام الغرفة سبعة سجناء من بين تسعة فروا من سجن القنيطرة ليلة السابع من نيسان الماضي، والمحكوم عليهم بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد و20 سنة سجنا نافذا في قضايا لها صلة بأحداث أيار (مايو) سنة 2003 بالدار البيضاء.
ويتعلق الأمر بكل من عبد الهادي الذهبي وحمو حساني اللذين صدرت في حقهما عقوبة الإعدام، وطارق اليحياوي، وعبد الله بوغمير، اللذين حوكما بالسجن المؤبد، ومحمد الشاذلي وكمال الشطبي ومحمد الشطبي، الذين صدر في حقهم حكم ب20 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم. وتوبع هؤلاء بتهم quot;تكوين عصابة إجرامية تهدف للتخطيط والإعداد للقيام بأعمال إرهابية تستهدف المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف والهروب من السجن وحالة العودquot;.
كما مثل إلى جانب هؤلاء أربعة أظناء من أجل المشاركة وتقديم مكان للسجناء الفارين من السجن. ويتعلق الأمر بكل من (سعيد.س)، وخالد (ك)، واثنين آخرين اعتقلا في سلا. ويأتي هذا في وقت ما زال المغرب ينتظر الرد، عن طريق الإنتربول، بخصوص ما إذا كان هشام العلمي (المحكوم بالمؤبد)، يوجد في حوزة الأجهزة الأمنية الجزائرية، بعد تردد أنباء بقوة حول إلقاء القبض عليه في إحدى المدن هناك.
ورجحت مصادر أمنية أن يكون محمد مهيم (المحكوم بالمؤبد)، في حالة ما تأكدت صحة المعلومات حول هشام، فقد يكون بدوره تمكن من التسلل إلى الجزائر عبر الحدود البرية، مشيرة إلى أنه احتمال يبقى وارد، رغم أن بعض المعتقلين اعترفوا، خلال الاستماع إليهم، إلى أنهم كانوا يسعون إلى الهروب نحو أوروبا عبر قوارب الموت، في شهر غشت الماضي، غير أن عدم حصولهم على الأموال الكافية حال دون ذلك.
وتبلغ أقصى العقوبات الحبسية عن فرار معتقل، بمقتضى أمر قضائي أو حكم من أجل جنحة أو جناية، إلى خمس سنوات، إذا ما استعمل العنف ضد الأشخاص أو التهديد أو الكسر أو ثقب السجن، حسب منطوق الفقرة الثانية من الفصل 309 من القانون الجنائي. وتطبق العقوبة نفسها في أقصاها في حق المتواطئين مع الفارين عند حدوث محاولة للفرار، ولو بغير علم السجين، بل حتى ولو لم يقع الهروب فعلا أو أن المساعدة على الهروب وقعت بعمل سلبي متعمد، وفقا للفصل 612 من القانون الجنائي، الذي يضاعف العقوبة إذا كانت مساعدة الهاربين مقرونة بالتزود بالسلاح.
كما يوجب الحكم على مرتكب هذه الجرائم الحرمان من مباشرة جميع الحقوق أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات. أما إذا كان هناك تواطؤ أو رشوة ارتكبت من طرف المكلفين بحراسة مراكز الأمن والمؤسسات السجنية، فإن العقوبة تتراوح بين شهر وسنتين، تبعا للفصل 311 من القانون نفسه.
وينص الفصل 313 على عقوبة حبسية، من شهر إلى ستة أشهر وأداء غرامة 1200 درهم في حق الأشخاص المذكورين في الفصل 311 حتى عند عدم تحقق محاولة الهروب، إضافة إلى عقوبة من 3 أشهر إلى سنة حبسا في حالة إدخال ممنوعات إلى السجن، في حين أن هذه العقوبة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر في مواجهة كل من منح، أو حاول منح، المسجون مبالغ مالية أو رسائل أو أشياء من أي نوع مخالف لنظم السجون.
التعليقات