إيلاف من لندن: أصدرت محكمة أمن الدولة العليا السورية اليوم مجموعة من الاحكام القاسية ضد معتقلين اكراد على خلفية انتمائهم الى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المحظور في سورية تراوحت بين 7 و 10 اعوام.

ووجهت المحكمة تهمة رفع شعارات مناهضة للدولة ومشاركتهم في مظاهرة بمدينة عفرين quot; الاحتفال بعيد النيروز في العشرين من اذار (مارس) عام 2006 والانتماء إلى جمعية سورية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان الى quot;ايلافquot; ان الأحكام صدرت وفق التالي:

.. أحمد حبش ndash; حميد سليمان محمد السجن 10 سنوات وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات
بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية .
.. ابراهيم حاج يوسف ndash; عدنان معمش السجن سنوات وفقا للمادة 267 بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية .

وقد تأسست محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار - مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها انشئت تحت مظلة قانون الطوارئ .

ويعتبر المرصد السوري لحقوق الإنسان هذه الأحكام الصادرة بحقهم غير عادلة لأنها صادرة عن محكمة غير دستورية تأسست تحت حالة قانون الطوارئ و بقرار من السلطة الحاكمة و المحكمة معروفة بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن بالأحكام التي تصدرها . وطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعارض والنائب السابق رياض سيف وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وبإطلاق الحريات العامة وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء.