المحكمة الجنائية البحرينية تبرئ4 وتدين 11
7 سنوات لمتهمي حرق جيب للشرطة وسرقة السلاح


سارة رفاعي من المنامة : أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية صباح اليوم الحكم في سجن11 بحرينيًا تورطوا في قضية حرق سيارة الشرطة وسرقة السلاح الموجود بها، والتي كانت إيلاف قد إنفردت بها في ديسمبر/كانون الأولالماضي فيما برأت المحكمة4 متهمين .

وحسب الأحكام فقد أمرت المحكمة بالحبس 7 سنوات على المتهم الرئيس وخمسة سنوات لأربعة متهمين إلى جانب غرامة مالية بلغت 7 آلاف دينار، وحكمت بالسجن عام على سبعة متهمين آخرين فيما برأت كلا من إبراهيم محمد أمين العرب عضو مجلس إدارة جمعية العمل الإسلامي، وحسين جعفر طريف quot;20 عامًاquot;، وعبدالله محسن عبدالله صالح عضو لجنة العاطلين.

وشهدت أروقة المحاكم وبوابتها الخارجية تجمعات حاشدة من أهالي المتهمين الذين دوت أصواتهم بعد نطق القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بالأحكام على المتهمين الخمسة عشرة ، فيما تواجدت قوات مكافحة الشغب لحفظ النظام والسيطرة عليه في حال حدوث أي اشتباكات .

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم بتاريخ 17 يناير 2008 قاموا بالتالي:

أولاً: المتهمون من الأول حتى الرابع عشر: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات والتعدي على قوات الشرطة باستعمال القوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:

1 ــ استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين-أفراد الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمكان الواقعة- بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، بأن قذفوهم بأحجار وأسياخ وعبوات ملوتوف للحيلولة بينهم وبين فض تجمهرهم والقبض عليهم، وقد بلغوا مقصدهم.
2ــ أشعلوا حريقًا في سيارة الشرطة 2875 المملوكة لوزارة الداخلية من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، بأن أحاطوا بها وسيطروا عليها ووضع المتهم الخامس بداخلها عبوة مشتعلة فامتد الحرق بداخلها على النحو المبين بالأوراق.

ثانيًا: المتهمان الأول والثاني:
1ــ سرقا السلاح الناري المبين وصفًا بالأوراق، والمملوك لوزارة الداخلية
2ــ أحرزا سلاحًا ناريًا laquo;مدفعا رشاشا MP5laquo; لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

ثالثاً: المتهمان الثالث والرابع أيضاَ:
1ــ سرقا خزينتي السلاح المبينتين وصفاً بالأوراق والمملوكتين لوزارة الداخلية
2 ــ حازا وأحرزا جزءاَ من سلاح ناري laquo;خزينتين مدفع رشاش MP5laquo; لا يجوز الترخص بحوزته.

رابعاً: المتهم الخامس عشر:

1ــ أحرز سلاحاً نارياً quot;مدفعا رشاشا MP5quot; لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
2ــ أخفى السلاح موضوع التهمة السابقة مع علمه بكونه متحصلاً من جريمة سرقة.